moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5209 لعام 1437 ه المقامه من/ محمد بن هادي بن ثابت ال سويد هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه حسين علي المهيري سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق بيني وبين المؤسسه المدعي عليها بان اقوم بتمويل مشروع عباره عن بوابه المدخل الشمالي بمحافظه صامطه، وقمت بتحويل مبلغ 600000 ريال ثم قمت بتحويل مبلغ ... ريال ، ومده المشروع المتفق عليها في العقد عام من تاريخ ابرام العقد، ولكن المدعي عليه لم يتجاوب بعد مضي عامين، والمدعي عليه مسؤول عن جميع ما يترتب من سوء التنفيذ وجميع ما في كراسه المشروع، وقد عرضت عليه المساعده ولكنه لم يقبل، ومجموع المبالغ المدفوعه للمدعي عليه ... ريال تقريبا، اطلب الفصل في هذه القضيه). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وقد ارفق صوره العقد الموقع بين الطرفين، وكشف حساب يستدل به علي تحويل المبالغ المذكوره. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، ولم يراجع المدعي الدايره خلال ثلاثه اشهر من تقديمه للعريضه وقد نص نظام المحكمه التجاريه في مادته رقم (463) علي ان (كل عريضه تقدم الي المحكمه ويترك مقدمها مراجعه المحكمه بشانها ثلاثه اشهر تكون ملغاه وله الحق في تجديد العريضه) لذا رات الدايره الغاء عريضه الدعوي. وبعد مراجعه المدعي تم تحديد جلسه لم يحضر فيها المدعي عليه، وقد اعملت الدايره ما هو متاح لها في حينه لتبليغ المدعي عليه حتي حضر وكيله امام الدايره في جلسه يوم الثلاثاء 6/ 8/ 1438ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من الوكيل الحاضر طلب تزويده بصحيفه الدعوي، وتم تسليمها اليه علي ان يتم الرد في الجلسه القادمه، ثم تغيب المدعي بعد ذلك فشطبت الدعوي، وبعد طلبه اعاده النظر فيها تم تحديد موعد في جلسه يوم الاثنين 19/ 5/ 1439ه وفيها حضر المدعي كما حضر عن المدعي عليه وكيله المثبته بياناته بموجب الوكاله رقم .... والمرفق صورتها بملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه: اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي فتم تزويده بها، ووعد بالجواب عليها محرره في الجلسه القادمه، كما اكد ان مشروع بوابه المدخل الشمالي بمحافظه صامطه لم يتم استلام كامل المبالغ من امانه منطقه جازان وان موكله قد اقام دعوي علي الامانه في ديوان المظالم بجازان، وسوف يقوم بتزويد الدايره بما يثبت ذلك، وعليه قررت الدايره امهاله الي جلسه قادمه التقديم الرد فيها. وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/ 7/ 1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي دعوي المدعي سلمت نسختها للمدعي وقد طلب المدعي عليه رد الدعوي كونها سابقه لاوانها وبعرض ذلك علي المدعي طلب فسخ العقد لكون المدعي عليه خالف المده المتفق عليها في العقد حيث نص العقد علي ان المده المحدده هي سنه كامله، فعقب وكيل المدعي عليه بان بلديه صامطه هي التي تسببت في هذا التاخير حيث قمنا بتسليم المشروع كاملا ولم يتم تسليم المبالغ المستحقه لنا، فطلبت منه الدايره اثبات ذلك في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم تغيب المدعي عليه في الجلسه التي تليها، ثم تغيب المدعي في الجالسه التاليه فشطبت الدعوي، ثم تقدم بطلب اعادته فاعيدت، ثم تخلف بعد ذلك فشطبت، ثم طلب اعادتها فاعيدت براي الاغلبيه من اعضاء الدايره، ثم شطبت بعد ذلك، ثم اعيدت براي اغلبيه اعضاء الدايره، ثم حضر المدعي في جلسه يوم الاربعاء 26/ 8/ 1440ه ولكون المدعي عليه لم يتبلغ بعد الشطب وبناء علي الفقره (57/ 3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه تم تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/ 12/ 1440ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب بانه لم يستلم اي ارباح، وانه لا يزال يطالب الجهه مالكه المشروع بلديه محافظه صامطه بالمبالغ المستحقه لهم، وذلك امام لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين، وارفق صورا من الخطابات الصادره من اللجنه، ورده عليها، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان المدعي عليه قد استلم ما يقارب مبلغ 700.000 ريال، فاجاب المدعي عليه بقوله (المشروع قد كلف ما يقارب 1.800.000 ريال، ولا يوجد حتي الان اي ارباح، بل ان الواقع اننا دفعنا اكثر من المبلغ الذي استلم من المدعي ومن البلديه)، فتم سؤال المدعي هل لديه بينه علي حصول المدعي عليه علي اي ارباح في المشروع؟ فاجاب (ليس لدي بينه، واطلب مخاطبه البلديه)، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي وجود اي ارباح، فاجاب بانه لا يطلب يمينه، ويطالب بمخاطبه بلديه محافظه صبيا، وعليه قررت الدايره دراسه ما سبق تقديمه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الاربعاء 10/ 2/ 1441ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره ذكر انها تحتوي علي الدعوي ونصها كما يلي: (تم التعاقد بين المدعي عليه علي شركه في مشروع بوابه مدخل صامطه الشمالي حسب العقد المرفق وهو مقر بهذا العقد وما فيه من شروط (مرفق صوره) ثانيا: كانت مده العقد سنه وهي مده تنفيذ المشروع وقد مضي الان من تاريخ بدء المشروع اكثر من سبع سنوات ويستحيل في هذه المشاريع الحكوميه ان يزاد للمقاول هذه المده الطويله ويترك هكذا دون ان يحسم الامر معه اما باستلام المشروع وتسليم مستحقاته او سحبه منه في حال تعثره او اكماله علي حسابه ولا سبيل لمعرفه ذلك الا بمخاطبه الجهه مالكه المشروع لتفيدنا بالحقيقه وقد طلبت ذلك من المحكمه مراره لكن لم يستجب لطلبي. ثالثا : بناء علي ما سيردكم من جواب الجهه المالكه للمشروع يمكن تحديد المشكله والبت في القضيه فان كان المشروع قد سلم وصرفت مستحقاته فيجب عليه ان يوفي بعقده معي ويسلمني راس المال اولا ثم الارباح حسب الاتفاق معه في البند الرابع من العقد المبرم بيننا والمرفق صورته، وان كان المشروع قد سحب منه لسوء التنفيذ او اكمل علي حسابه لعدم التزامه بالعقد مع الامانه، فهو وحده من يتحمل تبعات ذلك حسب البند الثالث من العقد المبرم بيننا، ولكونه هو المسؤول عن متابعه المشروع والاشراف عليه حسب البند الخامس من العقد المرفق. صاحب الفضيله ان في عرضكم يمينه لي وفي هذا الوقت قبل ان تنجلي الصوره وتتحدد المسؤوليه عن خساره هذا المشروع كما يدعي مجازفه بحقي وتضييع له، لانه قد يحلف علي ذلك كونه لم يحصل ربحا فعلا، لكن ما سبب عدم حصوله علي الربح؟ هل كان بسبب الخساره لسوء تنفيذه ام عدم التزامه بالعقد، ام لحقه غرر بهذا العقد مع الامانه ولم توفي قيمه العقد بتكاليف المشروع، والاحتمال الثالث مستبعد لان العاده جرت ان لا يبرم العقد الا بعد دراسه جدواه وتم تحديد التكاليف الفعليه له وتحديد نسبه الربح، فلم يبق الا الاحتمالين الاولين وهو المسؤول وحده عن تحمل نتايجهما، وعليه يجب ان يعيد لي راس المال الذي ساهمت به في هذه الشركه حسب الاتفاق بيننا، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول صلي ﷲ عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم) صاحب الفضيله لعل فيما تقدم تحرير للدعوي وبيان المطلوب الذي الخصه فيما يلي: (1) طلب افاده امانه جيزان حول المشروع وما انتهي اليه. (2) طلب صوره من العقد الذي تم بين المدعي عليه والجهه المالكه للمشروع المعرفه قيمه المشروع لانه ينبني عليه تحديد الربح والخساره. (3) مخاطبه المحكمه الاداريه بجازان لمعرفه الحكم الصادر في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد امانه جازان حول المشروع لتتضح لكم ملابسات قضيتنا. (4) عدم عرض يمينه علي في الوقت الحالي حتي تتجلي الامور ويعلم يقينا ما انتهي اليه المشروع. وعليه قررت الدايره الكتابه لامانه جيزان للافاده عن المشروع وما انتهي اليه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه مذكره ضمت بملف القضيه، وطلب فيها صرف النظر عن الدعوي، كما قدم مستندات تبين اقامه دعاوي في ديوان المظالم ولجنه تعويض المقاولين، وانه لا يزال في طور مقاضاه امانه جازان امام الجهات المختصه، كما ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي انه لم يستلم 50% من المستحقات، وان ما استلمه لم ينتج عنه اي ارباح، بل ان تكاليفه بلغت 1.750.931 ريالا، وعليه وبعد النظر فيما قدم افهمت الدايره المدعي بعد ان افاد بان لا مزيد بينه لديه بان له يمين المدعي عليه، فاجاب بانه لا يطلبها، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1 / 1435ه في الماده (35 /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما عن الموضوع فبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/...) بتاريخ 0 في الماده (... /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما عن الموضوع فبما ان تكييف العلاقه بين الطرفين حسب الدعوي هي شركه مضاريه، وبما ان المضارب يده يد امانه، ولا يضمن الا بالتعدي والتفريط، قال ابن قدامه رحمه ﷲ: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا". (المغني 5/ 44). وقال الامام ابن عبدالبر: "والمقارض امين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخساره فيه". (الكافي 384) وكذا اذا حصل في المال خساره لم يضمنها المضارب اذا لم يتعد او يفرط، قال ابن قدامه رحمه ﷲ: "والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه، ليس علي العامل منها شيء، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وانما يشتركان فيما يحصل من النماء" (المغني 5/ 22) الي غير ذلك من النقول الكثيره المتواتره عن اهل العلم في ان يد المضارب يد امانه، وان القول قوله فيما يدعيه مع يمينه. وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي حصول ارباح او علي تفريط المدعي عليه، وقدم المدعي عليه ما يستدل به علي انه لا يزال يطالب امانه جازان امام الجهات المختصه، وبما ان الدايره عرضت علي المدعي يمين المدعي عليه، غير ان رفضها ولم يطلبها، الامر الذي قررت معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، وللمدعي اقامه الدعوي متي تحقق من انتهاء المشروع او كانت له بينه علي التعدي والتفريط التي توجب الضمان، فلكل ما تقدم من الاسباب: (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. عضو عبدﷲ بن محمد خضي عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 191 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد بن هادي بن ثابت ال سويد هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه حسين علي المهيري سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني عضوا (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه رقم 5209 لعام 1437ه المؤرخ في 14/ 4/ 1441ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وملخصها تقدم المدعي بصحيفه دعوي تتضمن مطالبته للمدعي عليه بمبلغ مالي ناتج عن الاتفاق بينهما علي قيام المدعي بتمويل مشروع بوابه المدخل الشمالي لمحافظه صامطه . وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. واكتسب الصفه القطعيه بتاييد دايره الاستيناف بالحكم الصادر في 5/ 2/ 1442ه . ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده النظر في الحكم وبناء عليه افتتحت الجلسه للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي وفيها حضر المدعي اصاله ، كما حضر سعد بن سعود العتيبي وكيل المدعي عليها وبسؤال الملتمس عما لديه احال الي مذكره الالتماس المقدمه منه والمكونه من ثلاث ورقات وقال: بناء علي الفقره ب من الماده (200) فقد حصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم وقد اشرت اليها تفصيلا في طلب الالتماس ، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس ولصلاحيه الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) نظرا لكون الملتمس يهدف من الالتماس الي نقض الحكم الصادر في القضيه ، وحيث تضمنت الماده 52 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 26/ 10/ 1441ه انه يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام . وذلك تفصيلا لما اجمل في الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 في 15/ 8/ 1441ه ، ولان الطلب الماثل لم يقدم من محام رغم تقديمه بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا ، وهذا مانع من النظر فيما تضمنه من اسباب . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي شكلا لعدم تقديمه من محام. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو زايد بن مبارك الزايد عضو عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني رييس الدايره عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل