tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630348189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-10-27 date_hijri=1446-03-22 document_type=ruling entity=document_number:e6c85e61-50cd-4e3e-bd30-6a209bcc483e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٦٠٦٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للتموين والتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده تضمنت ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٨٠) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٦,٨٨٦.٦٠) سته عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد وبيع مواد غذاييه الي مؤسسه المدعي عليه: ويقوم المدعي عليه: بالتوقيع والمصادقه علي كشف الحساب بختم المؤسسه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد طلب فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه وكشف حساب مصدق بختم المؤسسه واقرار بالمديونيه المرصوده).
٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه: وعدم تجاوبه مع مساعي التسويه وعدم الوفاء في مما ادي الي (تكبد موكلتي الشركه المدعي:ه اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٨٨٦.٦٠) سته عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي و ستون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) الف وست ميه ريال سعودي.
هذه دعواي ا.ه.
فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ حيث عقدت اولي الجلسات للنظر في هذه الدعوي بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعي:ه، ولم يحضر المدعي عليه:، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه؛ وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا.وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي.وبسؤاله حصر بيناته علي الدعوي حصر بيناته في كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه:، وخطاب اقرار بالمديونيه من المدعي عليه:، وعقد اتفاقيه البيع؛ جميعها مرفقه في صحيفه الدعوي، وعقد اتعاب المحاماه، وقرر انه ارفقه للمحكمه عبر الطلبات علي النظام.وقد جري من المحكمه الاطلاع علي اتفاقيه بيع بالاجل المحرره برقم: (٠٠٣٧)، وتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠م، باسم العميل: (...)، وعليها مصادقه منسوبه ل(...)، واختام منسوبه لمؤسسته. ا.ه.
كما جري الاطلاع علي خطاب علي مطبوعات مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، محرر بتاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢١م، الي شركه (...) للتموين والتجاره، وقد تضمن اقرار المؤسسه بمديونيه مقدارها: (١٦.٨٨٦،٦٠) سته عشر الفا وثمان مايه وسته وثمانون ريالا وستون هلله، وانها ستقوم بسدادها علي دفعات اسبوعيه بمبلغ قدره: (١.٠٠٠) الف ريال للدفعه، وهو مذيل بتوقيع منسوب للوكيل الشرعي: (...). ا.ه.
كما جري الاطلاع علي ورقه علي مطبوعات شركه (...) للتموين والتجاره المحدوده، باسم العميل: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، وقد تضمن جدولا باللغه الانجليزيه بمبلغ قدره: (١٦.٨٨٦،٦٠) سته عشر الفا وثمان مايه وسته وثمانون ريالا وستون هلله، وهو مذيل بكتابه بخط اليد نصها: مطابق حتي تاريخه ، وختم باسم: متاجر (...) للمواد الغذاييه، وتوقيع. ا.ه.
كما جري الاطلاع علي: (طلب ايداع مذكره) المقدم عبر النظام برقم: (٤٦١٠٥٢٤٦١٧)، وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦، من: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وقد تضمن مرفقا مكونا من خمس صفحات، عباره عن عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات مجموعه شركات (...)، بين الطرفين: شركه (...)، و (...)، وقد تضمن ان اتعاب الطرف الثاني مبلغا قدره: (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال للسنه الواحده، وتدفع بموجب دفعات شهريه. ا.ه.وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه.ثم عقدت الجلسه الثانيه لهذه الدعوي بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين.
وبسؤال المدعي عليه: وكاله عن اجابته علي الدعوي اجاب بان والد موكله ذكر له انه سدد للمدعيه بعض المبالغ، وانه تبقي للمدعيه مبلغا قدره: (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال، كما طلب مهله للاجابه علي الدعوي؛ حيث ذكر ان موكله لا يعلم شييا عن الدعوي، وانما الاجابه صادره عن والد المدعي عليه:، كما ذكر انه وكل في القضيه اليوم، وعليه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات التابعه للدعوي.
عليه قررت المحكمه فرض غرامه علي المدعي عليه: بمبلغ قدره: (١.٠٠٠) الف ريال، وذلك لاخلاله باجراءات الدعوي المتمثله بتخلفه عن تقديم ما طلب منه بموجب النظام؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره، وبناء علي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، كما قررت المحكمه تزويد رييس المحكمه بنسخه من محضر القضيه لاجراء ما يلزم.كما افهمت المدعي عليه: وكاله بالاجابه عن جميع ما يتعلق بالدعوي، وعن البينات المقدمه من المدعي: وكاله خلال خمسه ايام، ففهم ذلك، واستعد به.
وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه.
ثم عقدت ثالث جلسات هذه الدعوي بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٦ه، وفيها حضر وكيل المدعي:ه، ولم يحضر المدعي عليه:، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه؛ وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا.وبسؤال المدعي: وكاله ان كان لديه ما يضيفه؛ قرر الاكتفاء.عليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سلف من دعوي المدعي:ه وكاله تعاقد موكلته مع المدعي عليه:ا عقد توريد؛ ترتب عليه بيع المدعي:ه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره: (١٦,٨٨٦،٦٠) سته عشر الفا وثمان مايه وسته وثمانون ريالا وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه: بتسليم موكلته ثمن المبيع محل الدعوي، وتعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١,٦٠٠) الف وست مايه ريال.
ولعدم حضور المدعي عليه:، او من ينوب عنه، بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وحضور وكيله في الجلسه الثانيه، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمه؛ مما يعد تفريطا منه، واسقاطا لحقه في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد اذا كان للمدعي بينه، كما صرح بذلك اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: وان ادعي علي غايب او مستتر في البلد او ميت او صبي او مجنون وله بينه، سمعها الحاكم وحكم بها ا.ه المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالي في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - علي ابي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولان عدم سماعها يفضي الي تاخير الحق مع امكان استيفايه، والسماع من اجل الحكم ا.ه المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، والفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وبما ان المدعي: وكاله قدم البينه علي دعواه، المتمثله بالمحررات المتضمنه لاقرار وكيل المدعي عليه: بالمبلغ محل الدعوي، وجميعها مصادق عليها من المدعي عليه:؛ مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي: وكاله لطلبه؛ استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ ولعموم قول الله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾؛ ولقوله عليه الصلاه والسلام: ((المسلمون علي شروطهم))؛ فقد انتهت المحكمه الي استحقاق المدعي: وكاله لطلبه بالزام المدعي عليه: بتسليم موكلته ثمن المبيع محل الدعوي.
واما طلب المدعي: بالزام المدعي عليه: تعويض موكلته عن اضرار التقاضي؛ فبما ان عقد المدعي:ه مع المحامي عقد سنوي بمبلغ مقطوع؛ ولان من شروط التعويض فيما يغرمه الخصم في الدعوي ان يكون الغرم بسبب الخصم المقابل، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد ا.ه مجموع الفتاوي (٣٠/ ٢٤ - ٢٥)، وجاء في الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ا.ه، وغرم مبلغ المحاماه في هذه الدعوي (وهو الذي يمثل الضرر) لم يتسبب به المدعي عليه:؛ بل هو ناشي قبل هذه الدعوي، ولا اثر للدعوي، او للمدعي عليه في نشويه؛ مما يتبين معه تخلف ركن اساس من اركان التعويض، وهو ركن العلاقه السببيه، وتقرر معه المحكمه عدم استحقاق المدعي: وكاله لطلبه بالزام المدعي عليه: بتعويض موكلته عن اضرار التقاضي، وتنتهي للحكم المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالاتي/
اولا: ان يدفع المدعي عليه:: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)للمدعيه: شركه (...) للتموين والتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٦,٨٨٦،٦٠) سته عشر الفا وثمان مايه وسته وثمانون ريالا وستون هلله؛ ثمن المبيع محل الدعوي.
ثانيا: رفض طلب المدعي: وكاله بالزام المدعي عليه: بتعويض موكلته عن اضرار التقاضي.
والله تعالي احكم واعلم.وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.