tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1440-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53ed14f3-54be-4a24-913c-c28312282c28 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٩٣٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها: انه استاجر سياره من المدعي عليه، ووقع بها تلفيات، وتم الحكم عليه لصالح المدعي عليه بموجب الصك رقم (...)، والمتضمن: الزامه بدفع قيمه التلفيات، وقدرها (١١٠) ريالات، الا ان المدعي عليه تقدم علي محكمه التنفيذ بسند لامر قدره (٣٢.٠٠٠) ريال، ولم يتقدم بالصك الصادر له، مع ان موضوع السند هو ذات التلفيات التي يدعيها المدعي عليه، وقيمتها (١١٠) ريالات، وليس (٣٢.٠٠٠) ريال، وختم صحيفه الدعوي، بطلب ابطال السند لامر، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٠ه، وحضر فيها المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغ صاحب المؤسسه/ (...)، لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ولضروره حضور المدعي عليه لبيان موضوع السند لامر، جري رفع الجلسه، واعاده تبليغ المدعي عليه، وبتاريخ ١٥/٤/١٤٤٠ه، تقدم المدعي بالطلب العاجل رقم (١٩٠) يطلب فيه ايقاف القرار التنفيذي الصادر في السند لامر، ورقم القرار (٤٠١٥٣٦٥٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه، لحين الفصل في هذه القضيه، وبعد عده جلسات تم الحكم لصالح المدعي، وقررت الدايره ايقاف تنفيذ السند، حتي الفصل في الدعوي، وفي جلسه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي عليه اصاله، ولم يحضر المدعي، ولا من يمثله شرعا، ولم يتقدم بعذر لتخلفه عن حضور هذه الجلسه، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم حضر المدعي متاخرا، واعتذر عن تخلفه بعذر، قبلته الدايره، والغت الشطب، وقررت السير في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب مبلغ السند لامر، الذي قدمه لمحكمه التنفيذ، فافاد بانه عباره عن: غرامه تفحيط، واجره نقل سياره، ورسوم تقدير (...)، ثم سالته الدايره البينه علي ذلك، فابرز عده تقريرات، افاد بانها تثبت ذلك علي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله، افاد: اطلب من الدايره مخاطبه المرور، لتزويد الدايره ببرنت للسياره محل الدعوي، وذلك لبيان الشخص المفوض بقياده السياره، وقت وقوع الحادث، ثم افاد الطرفان ان السياره هي "(...)" موديل "(...)" لوحه رقم "(...)"، وفي جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير اداره مرور منطقه الرياض، المقيد لدي المحكمه برقم (...) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٠ه، والذي يتضمن سجل المفوضين بقياده السياره محل الدعوي بين الطرفين، كما افادا بذلك في الجلسه السابقه، وبعد اطلاع الدايره عليه، وجدت ان المدعي كان مفوضا بقياده السياره من تاريخ ٧/٥/١٤٣٤ه حتي ١٠/٥/١٤٣٤ه، ثم اصبح المدعو/ (...) مفوضا بقيادتها من تاريخ ١٠/٥/١٤٣٤ه حتي ١٧/٥/١٤٣٤ه، ثم عقب المدعي ان هذا بينه قويه علي صحه دعواه، وانه لم يقم بالتفحيط، ولا بعمل حادث يعيق حركه السياره، ويفسدها، حيث يتضح ان المدعي عليه، قام بتاجير السياره وتفويض قيادتها، بعد انتهاء تفويض واستيجار المدعي لها فورا، وهذا يدل علي سلامه السياره محل الدعوي وجاهزيتها للتاجير، ثم افاد بانه لا يطلب الا ابطال السند لامر، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والماده (٣) من نظام التنفيذ، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي، وحيث حصر المدعي دعواه في الجلسه الاخيره بطلب ابطال السند، اما من حيث الموضوع: فان المدعي يطلب الحكم بما تقدم في الوقايع، وحضرت البينه التي تثبت صحه دعواه، وهي: خطاب مدير اداره مرور منطقه الرياض، المقيد لدي المحكمه برقم (...) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٠ه، واما المدعي عليه، فانكر الدعوي، واصر علي استحقاقه للسند، ولم يقدم البينه الكافيه علي دعواه، ثم لم يحضر في الجلسه الاخيره، ولقول ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي المدعي"، ولما جاء في خطاب مدير اداره مرور منطقه الرياض، والذي يوضح ان السياره محل الدعوي، تم استيجارها وتفويض قيادتها مباشره بعد انتهاء عقد المدعي مع المدعي عليه، وهذ قرينه قويه علي سلامتها والقراين القويه تقدم علي البينات، كما قرره ابن القيم في الطرق الحكميه، وحيث لم يحضر المدعي عليه البينه الكافيه علي دعواه بشان السند واستحقاقه، وبناء علي ما سبق، فان الدايره تري كفايه ما تقدم، وتذهب الي الحكم في القضيه.
(منطوق الحكم)
ببطلان السند لامر المؤرخ في ٨/٥/١٤٣٤ه والصادر من مؤسسه (...) لتاجير السيارات، والذي صدر في حقه القرار القضايي رقم: (٤٠١٥٣٦٥٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه من الدايره الرابعه والعشرين بمحكمه التنفيذ في الرياض وبطلان جميع القرارات القضاييه الاخري المترتبه علي هذا السند. لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٢٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي استيجار سياره (ايقاف تنفيذ) .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بايقاف القرار التنفيذي رقم ٤٠١٥٣٦٥٣ وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٠ ه وما تضمنه والصادر من الدايره الرابعه والعشرين بمحكمه التنفيذ بالرياض. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليها بما حاصله ان هذه الدعوي من اختصاص الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض حيث ذكر فضيلته القاضي انه سبق الفصل بنفس الموضوع لدي المحكمه العامه وصدر منها الصك (...) .... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٩٣٠ لعام ١٤٤٠ه.