tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447170359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2022-08-16 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3c017204-dffc-47d1-8a50-31da38cb13bc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439093181 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٣٦٠٠٥٤) مليونان وثلاث ميه وستون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه (...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢١٠٦٧٩٤) مليونان ومايه وسته الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢١٠٦٧٩٤) مليونان ومايه وسته الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" وقدم ما يراه سندا لدعواه عددا من المستندات.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 14/07/1443ه وملخصها:حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين قبل السير في نظر الدعوي، فاجاب وكيل المدعي بانه كان هناك مساعي للصلح بين الطرفين ثم انسحب المدعي عليه ولم يحضر فتعذر الصلح وتم اغلاقه، اما وكيل المدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكله. ثم استمعت الدايره لمخلص الدعوي حيث احال وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (2,106,794) مليونان ومايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، يمثل قيمه حجر ورخام لم يورده المدعي عليه لمشاريع موكله، واضاف بان المدعي عليه حول المؤسسه الي شركه ودعوي موكله علي المدعي عليه وليست علي الشركه لاختلاف ذمتها الماليه عن ذمه المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب، ذكر انه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وان الدعوي في حال صحتها تكون علي شركه(...). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الحوالات والتعامل كان مع مؤسسه(...)، وكون المدعي عليه قام بعد التعاقد واستلام المبالغ بتحويل المؤسسه الي شركه لا يبري ذمته تجاه موكلته لان ذمه ا لمؤسسه مرتبطه بذمته صاحبها اما الشركه فذمتها مستقله عن ذمه ملاكها، وقد حرر المدعي عليه لموكلته شيك بمبلغ (240,000) مايتان واربعون الف ريال بدون رصيد، كما ان الشركه سجلها موقف وليس لديها اموال والمدعي عليه يحاول التهرب من الديون لذا قام بتحويلها المؤسسه الي شركه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل التعامل كان مع المؤسسه ام مع الشركه، فذكر بان التعامل في البدايه كان مع المؤسسه وموكله كان يتعامل بصفته مدير للمؤسسه وليس بصفته الشخصيه. فسالته الدايره هل تم اخطار المدعيه بتحويل المؤسسه الي شركه واخذ موافقته علي تحويل الدين للشركه وتقديم ما يثبت ذلك، فطلب مهله لذلك، ورات الدايره ان الدعوي لم تحرر بشكل واضح حيث تتضمن لايحه الدعوي ان التعامل كان بمبلغ، ومبلغ المطالبه مختلف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الدعوي محرره. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي منذ بدايه التعامل وفق ما ورد في الحوالات من تاريخ 1 / 1 / 2017م حتي تاريخ 28/ 3 / 2018م كما احالت الدايره كل من الاطراف بالاجابه وتقديم كافه المستندات وتبادل المذكرات. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 12/08/1443ه وملخصها:حضر الطرفان وكاله، ولتغير تشكيل الدايره ولكون محضر القضيه مجاز، قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم عن بعد في تاريخ 17/09/1443 ه وملخصها: لم يتبين حضور اي من المدعي ولا المدعي عليه، رغم تبلغهم، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 16\10\1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الدايره ما استمهل لاجله وكيل المدعي قدم مذكره المتضمن ما نصه: (اتفقت موكلته مع مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليه(...) قبل تحولها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، علي توريد رخام وحجر للمشاريع الخاصه بموكلته بمدينه الرياض، بموجب امر شراء صادر من موكله لمؤسسه المدعي عليه بتاريخ 03\07\2017م، بقيمه (2,826,650) مليونان وثمانمايه وسته وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريال،(مرفق 1 امر الشراء). ثانيا: قامت موكلته بدفع مبلغ للمدعي عليه علي دفعات بمبلغ وقدره (2,615,014) مليونان وستمايه وخمسه عشر الفا واربعه عشر ريال، وبلغ اجمالي ما تم حصره واثباته من قبل موكلته بموجب كشف الحساب المرفق، مبلغ وقدره (2,215,014) اثنان مليون ومايتان وخمسه عشر الفا واربعه عشر ريال، ومبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، تم خصمها من حساب المدعي عليه ل(...)، بناء علي توجيه من المدعي عليه، وتفصيل المبالغ في الاتي: (مرفق 2 صوره من الحوالات) بتاريخ 10\04\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، بتاريخ 20\04\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، بتاريخ 03\05\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بتاريخ 13\07\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، بتاريخ 18\09\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال، بتاريخ 26\09\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، بتاريخ 11\10\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (200,000) مايتا الف ريال، بتاريخ 29\10\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، بتاريخ 29\10\2017م حولت موكلته مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، بتاريخ 13\11\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون ريال، بتاريخ 27\12\2017م، حولت موكلته مبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال، بتاريخ 16\01\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بتاريخ 18\01\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، بتاريخ 21\03\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (5,007) خمسه الاف وسبع ريالات، بتاريخ 25\03\2018م، حولت موكلته مبلغ وقدره (5,007) خمسه الاف وسبع ريالات، في شهر 5 من عام 2018م تقريبا، طلب المدعي عليه من موكلته سداد مبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال ل(...)، خصما من حسابه لدي موكلته.ثالثا: لم يلتزم المدعي عليه بتوريد الكميات حسب الاتفاق بينه وبين موكلته، ولم يورد الا كميات بقيمه (253,260) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وميتان وستون ريالا، وبما ان اصل التعاقد كان مع مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...) للمقاولات) وجميع المبالغ تم تحويلها للمؤسسه قبل تحولها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان ذمه المؤسسه مرتبطه بذمه مالكها فطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,361,754) اثنان مليون وثلاثمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا، مع احتفاظ موكلته بحقها في الرجوع علي المدعي عليه للتعويض عن الخساير والاضرار جراء عدم التوريد والسداد، و الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه نسبه 20% من مبلغ المطالبه). وبطلب الدايره الجواب قدم مذكره والمتضمن ما نصه: (ردا علي ما قدمته المدعيه بالبريد الالكتروني للدايره بعد انتهاء الاجل المحدد من مقام الدايره بتحرير الدعوي خلاله، فان موكلته ترد بما يلي: اولا: يطلب موكله رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وذلك ان المدعيه اقامت دعواها ضد موكله بصفته الشخصيه، وبما انه لا توجد علاقه بين موكله بصفته الشخصيه مع المدعيه، فطلب رد الدعوي لانعدام الصفه، وردا علي ما ذكرته المدعيه في دعواها من وجود تعامل بينها وبين شخص موكلي فهو غير صحيح، وقد خلت الدعوي من البينه عليه، كما ان موكله قام بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده في 26\11\1443ه، وقد نص في تمهيد عقد تاسيس الشركه ان المؤسسه تحول لشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما خلا نظام الشركات من ثمه الزام للمؤسسات عند رغبتها في التحول لشركات بنشر او اشعار الغير بذلك، كما ان موكله يدفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا لعدم احقيه المدعيه بالمبلغ المطالب به، وكذلك عدم ثبوت المبلغ كدين في ذمه موكله، مما ينتفي معه ما طلبت الدايره من موكلته الجواب عنه من (.. هل تم اخطار المدعيه بتحويل المؤسسه الي شركه واخذ موافقته علي تحويل الدين للشركه وتقديم ما يثبت ذلك..) اذ ان ذلك لا يكون الا حال ثبوت الدين واقرار موكله به، مما يتعين معه والحال ما ذكر رفض الدعوي." ثانيا: يطلب موكله صرف النظر عن الدعوي لعدم لجوء المدعيه للمصالحه او الاخطار بالمخالفه لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والماده (71) من لايحته التنفيذيه، وحيث ان اللجوء للمصالحه او الخطار امرا وجوبيا قبل رفع الدعوي فان موكله يطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحققه. ثالثا: ذكرت المدعيه في مطلع دعواها انها اتفقت مع موكله علي توريد حجر ورخام لمشاريعها بالرياض، ولم تقدم البينه علي هذا الاتفاق، وحيث ان ذلك الادعاء مخالف للواقع وخلت الدعوي مما يثبته فتكون الدعوي حريه بالرفض لعدم صحتها ولعدم ثبوت ذلك الاتفاق، كما ذكرت المدعيه ان موكله قام بتحرير شيك بدون رصيد لصالحهم بمبلغ (240,000) مايتان واربعون الف ريال، وموكله ينكر ذلك جمله وتفصيلا ويطعن بالتزوير والانكار علي ذلك الشيك ان صح صدوره للمدعيه كما تزعم. رابعا: ذكرت المدعيه وجود امر شراء صادر لموكلتي بمبلغ (2,615,014) مليونان وستمايه وخمسه عشر الفا واربعه عشر ريالا، وبالتامل في تلك الورقه المقدمه من المدعيه نجد انها محرره حديثا اذ يضح من مطالعتها انها حررت في وقت قريب، وليس منذ مده تزيد عن الخمس سنوات كما هو مذكور بتاريخ تحريرها، كما ان القاعده عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه، كذلك فان تلك الورقه حوت اسم شخصان يظهر انهما المعنيان –حسبما جاء بالورقه– بالتعامل مع المدعيه احدهما يدعي (...) وهو صديق لمالك المدعيه، وشخص اخر يدعي يامن وهو يعمل لدي المدعيه، كما ان تلك الورقه خلت من ثمه توقيع او ختم لموكله او الشركه مما يتضح معه عدم صحتها وانها اصطنعت علي خلاف الواقع وتنكرها موكلته وتطعن في صحتها، مما يعد دليل عدم صحه الدعوي وانها اقيمت للاضرار بموكله والحصول علي امواله بغير حق. خامسا: ارفقت المدعيه ما اسمته كشف حساب، وهذه الورقه ايضا من صنع المدعيه كما انها خلت من ثمه تفاصيل وينكر موكله حصوله علي هذه المبالغ مقابل توريد الحجر والرخام موضوع الدعوي، كما ان تلك الورقه جاءت مبهمه وعليه فلا يعول عليها ويتمسك موكله برفضها وانكارها وجحدها. خامسا: ارفقت المدعيه ما اسمته كشف حساب، وهذه الورقه ايضا من صنع المدعيه كما انها خلت من ثمه تفاصيل وينكر موكلي حصوله علي هذه المبالغ مقابل توريد الحجر والرخام موضوع الدعوي، كما ان تلك الورقه جاءت مبهمه وعليه فلا يعول عليها ويتمسك موكله برفضها وانكارها وجحدها. سادسا: ردا علي ما ذكرته المدعيه من ارفاق صور للحوالات البنكيه بالمبالغ التي تطالب بمجموعها، فوجد انها لم ترفق غير حواله بنكيه واحده، وارفقت صوره منها وموكلته تنكرها بناء علي الفقره (1) من الماد (43) من نظام المحاكم التجاريه والماده (117) من اللايحه التنفيذيه للنظام. سابعا: ذكرت المدعيه انها تطالب بمبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، قامت بسدادها للمدعو (...) بناء علي توجيه موكلته لها وهذا غير صحيح، وحيث لم تقدم المدعيه تكليف موكله لها بتحويل ذلك المبلغ للمذكور، كما ان المدعيه لم توضح علاقتها بالمدعو (...) ولا سبب التحويل المزعوم ولخلو الدعوي من البينه علي طلب موكلته سدادها لذلك المبلغ فنطلب والحال ما ذكر رفض الدعوي لما تقدم اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون ادعاء مرسل لا سند له. ثامنا: ذكرت المدعيه ان موكله قام بتوريد مواد بقيمه (253,260) مايتان وثلاثه وخمسون ومايتان وستون ريال لصالحها، فنطلب منها البينه علي تسلمها تلك المواد من موكلته. تاسعا: بناء علي الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي)، وحيث ان في ادخال الاشخاص المذكورين في الورقه المقدمه من المدعيه والمسماه وفقا لها – امر شراء- مبرر قوي لاظهار الحقيقه وايضاح ما خفي علي الدايره وموكله واحقاق الحق فان موكله يطلب ادخال كل من المدعو (...) والمدعو يامن في الدعوي الطلبات صرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وطلب رد الدعوي لعدم لجوء المدعيه للاخطار او المصالحه). وبعرضها علي وكيل المدعي قدم مذكره تضمنت ما نصه: (فقد انكر العلاقه والحوالات بعدما اقر بها في الجلسه المنعقده بتاريخ 14\07\1443ه، بقوله ان الحوالات تمت قبل تحول المؤسسه الي شركه، وهذا يثبت تلاعبه وتدليسه (ولا انكار بعد اقرار) وان علي اليد ما اخذت حتي تؤدي، واما قوله بان امر الشراء تم تحريره حديثا فهذا ايضا من محاولاته التشتيت علي الدايره والصحيح انه حرر في 03\04\2017م، كما هو مبين فيه، اما قوله بانه لم يتم اجراء صلح لهذه القضيه قبل رفع هذه الدعوي فهذا تدليس ومحاوله منه التمسك والتشبث باي وسيله لتخلص من الحقوق الثابته في ذمته، والصحيح انه تم تقديم طلب اجراء المصالحه وتعذر الصلح بالطلب رقم (4303038320) ولكون القضاء التجاري استقر علي اشتراط رضا المحال في الحواله، كما ارفق صوره من احد الاحكام السابقه بذلك، ولما نصت عليه "الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وقياسا علي ما ورد في نص الماده التاسعه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات، وانتهي بمطالبته بالزام المدعي عليه بطلباتهم الوارده في صحيفه الدعوي). وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 28\11\1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبطلب الدايره ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تضمنت ما نصه: (اولا: حيث يتمسك موكله بالدفع الشكلي برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وذلك ان المدعيه اقامت دعواها ضد موكله بصفته الشخصيه، وبما انه لا توجد علاقه بين موكله بصفته الشخصيه مع المدعيه، ويثبت ذلك ان الورقه المقدمه من المدعيه والمسماه " امر شراء" (مع انكارها والطعن في صحتها ومحتواها) حيث ان المدون بها في نافذه اسم المورد هو /شركه (...) للمقاولات، وليس اسم موكله (مرفق مستند رقم 1)، وبناء عليه يجب عدم سماع الدعوي في حق موكله ابتداء ويطلب رد الدعوي لانعدام الصفه بناء علي ما نصت عليه الماده (76) بالبند (1) من نظام المرافعات الشرعيه لسنه 1435ه، ثانيا: ردا علي الورقه المقدمه كدليل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي فالامر متروك لمقام الدايره بوصفها المعني بالنظر في تحقق الشروط الشكليه. ثالثا: الرد علي مذكره المدعيه بجلسه 16\11\1443ه، عدم صحه ما ذكرته من الاقرار بصحه الحوالات والتعاقد بجلسه 14\07\1443ه، وهو ما يخالف الثابت بالدعوي الحاقا بما سبق الدفع به، ثالثا: الرد علي مذكره المدعيه بجلسه 16\10\1443ه، عدم صحه ما ذكرته من الاقرار بصحه الحوالات والتعاقد بجلسه 14\07\14443ه، وهو ما يخالف الثابت بالدعوي عجزت المدعيه حتي الان عن تقديم اي بينه علي وجود اتفاق او تعاقد مع موكله علي توريد حجر ورخام، ولم تقدم ثمه بينه علي هذا الاتفاق، وحيث ان ذلك الادعاء مخالف للواقع والاصل براءه الذمه مالم يشغلها بدليل قاطع لا يقبل لتاويل، والاصل في الاموال الاحتياط، وقد وخلت الدعوي مما يثبته وقد جاء في قرار لمجلس القضاء الاعلي بهييه الدايمه ما نصه: (يتعين لسلامه الحكم صحه الاستدلال بما راه القاضي دليلا لحكمه) رقم (537/4)، وتاريخ 21\06\14425ه، بان الاحكام القضاييه لا تبني علي الافتراضات والاستنتاجات؛ بل علي الوقايع والبينات الصحيحه، صرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، رفض الدعوي لعدم صحتها ولخلوها من البينات ردا علي الورقه التي اسمتها المدعيه "امر شراء" فان موكله يتمسك بالدفع السابق بانكار تلك الورقه معتصما بالماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه، ويطعن في تلك الورقه مما يجعلها جديره بالطرح سيما وانها خلت من اي توقيع او ختم باسم موكله مما يفيد عدم نسبتها اليه، كما انها من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها وعليها اسماء اشخاص علي عداوه مع موكله ويعمل احدهم لدي المدعيه وهو المدعو/ (...)، والاخر وهو المدعو/ (...) فتوجد بينه وبين موكيله عدد من الدعاوي منها الدعوي رقم (439524070) والتي يدعي فيها ملكيته للشركه، كما انه صديق مالك المدعيه مما يجعل ما جاء بها ريبه وشبهه ولا يجوز الحكم بالشبهه خاصه، وانها حررت في تاريخ حديث وفقا للظاهر بها، ودفع بعدم صحتها ويطعن فيها وينكرها خاصه انها خاليه من اي توقيع او ختم لموكله كما انها مطبوعه علي ورقه بيضاء مما يسهل معه استبيان زيفها وعدم صحتها، وبناء علي الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه). وبعرضه علي وكيل المدعي فقرر انه قد قدم البينه وهو كشف الحساب المرفق اقراره المدون في جوابه الاول حيث نص علي ان الحواله قبل تحول المؤسسه الي شركه، ثم اكتفي وكيل المدعي يما عقب وكيل المدعي عليها ان الجلسه الاولي كانت تحضيريه والاقرار خطا لفظي، ثم اكد ان الدعوي خاليه من اي بينه وللدراسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 17\01\1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي عليه ان موكله (...) قد توفي بتاريخ 28\12\1443ه، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بعدم علمه بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليه نموذج من تبليغ الوفاه وبالاطلاع عليه تبين صحه ما ذكره؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي في هذه الدعوي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع بمبلغ (2,106,794) مليونان ومايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا يمثل قيمه حجر ورخام لم يورده المدعي عليه لمشاريع موكله،، ولما حضر وكيل المدعي عليه وقدم جوابه عن الدعوي ثم في جلسه اخري قرر ان موكله قد توفي،وقدم في سبيل اثبات ذلك شهاده تبليغ الوفاه وطلب انهاء الدعوي ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انقطعت بوفاه احد اطرافها،واستنادا لما للماده 88 من نظام المرافعات ونصها " ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي. اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها," ولما لم تتهيا القضيه للحكم فيها، ولانه يحق للمدعي مواصله دعواه ضد ورثه المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي، وبالله التوفيق.