gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1037) القرار رقم | (I-2020-30319) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - غياب المدعي - حفظ الفواتير والسجلات - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه - ثبت للدايره عدم اعتقاط المدعي للسجلات والفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك : رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النقاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - الفقره (1) من الماده (7) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٩٣) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١٠/١٠٦/١٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) بتاريخ ١٠/١٠٦/١٠ ه، والمشكله وجوب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ (١٥٣/١٢٣) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي بالغاء القرار. وبعرض للاحده العوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «اولا: d'العمووعي: علي موقع المدعي خلال العمله المبدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه و لايحته التفيفيه، وسبقال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، ا傅اد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يجب علي الشخض الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه « اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها». ٢- وبعد التثمت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخاصه والاربعون من وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥ افتحت الجلسه، للداراه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده في المزامات المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه رقم (...) (سعودي الجنسيه) بموجب للسجل التجاري رقم (...) (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (...) (سعودي الجنسيه) بموجب بالطالب بمثل المدعي عليها بعدم قبول الدعوي والتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع مثل المدعي عليها، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ويناء عليه قدرت الدايره رفع جلسه للمداوله، تمهيد الاصدار القرار. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/١/١١ واتعبدلايه والثخيه التففيضه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ و بعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١ واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالاغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ (١٠٠٠) ريال، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. الضريبيه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: « يجب علي الشخص الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضا تاريخ امتلاكها من قبل Spch الخضع فالضع للضربيه». وحيث قدم مثل المدعي بالفواتير الضربيه، الامر الذي محضر الضبط الميداني والذي ي ثبت عدم اعتقاط المدعي بالفواتير الضربيه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رد دعوي المدعي. القراء: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.