tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430268621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:c0e7ee9a-e213-4d78-9e21-89f44c84ca8b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢١م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) ووزاره الخارجيه وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن في قرار اداره العلامات التجاريه ب(...) برفض الاعتراض ضد قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه عباره (...) بحروف لاتينيه رقم (...) بالفيه ١٢ باسم (...) وتم ابلاغ المدعيه بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار المشار له وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه لنظر القضيه وفيها تشير الدايره الي انه تبين عدم انشاء رابط الكتروني لحضور الاطراف للجلسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده ابلاغ الاطراف وفي جلسه اخري المنعقده عن بعد حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعيه كرر ما ورد في صحيفتها وبعرضها علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد ثم قدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٧/٠٤/١٤٤٣ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه ودفعت بان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما فالعلامه التجاريه محل التسجيل تنطق (...) اي ان الجرس الصوتي جاء مكونا من عده مقاطع صوتيه تعطي جرسا صوتيا مميزا يسهل علي جمهور المستهلك التعرف عليها بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (...) اي ان الجرس الصوتي جاء من مقطع صوتي واحد والذي يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي واما بالنسبه لما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي من وجود اختلاف بين العلامتين لا يجعلهما متمايزتين ومختلفتين بالمعني النظامي لان العبره عن المقارنه بين العلامات التجاريه يكون باعتماد اوجه التشابه وليس او الاختلاف وردا علي ذلك فان العبره عند المقارنه بالشكل العام حيث جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري وانتهت في مذكرتها الي طلب رفض الدعوي وفي جلسه اخري والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ قيد الدعوي فذكر انه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت تاريخ قيد الدعوي من واقع الاوراق الرسميه كما استمهل لتقديم جوابه علي مذكره المدعي عليها المقيده بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣ه وفي جلسه تاليه عقدت عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مستند قيد الدعوي المبين لتاريخ قيدها في ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه وبسؤاله عن جوابه الذي وعد بتقديمه ذكر بانه يطلب مهله اضافيه لتقديمه لكون موكلته في دوله (...) وطلبت مهله للاطلاع عليه وعرضه علي فريقها القانوني فاجابته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه او تقرير اكتفاءه خلال اسبوعين وللمدعي عليها حق تقديم مذكره لاحقه لذلك وفي جلسه اخري والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعي بانه قدم مذكره بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه ويكتفي بما قدم كما قررت ممثله الجهه المدعي عليها الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (١٢) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها "٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك" وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (١٢) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٠٠ه بالفيه (٧، ١٢) والعلامه رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨ه بالفيه (١٢) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) حيث انها تتشابه مع علامه المدعيه (...) وان اضافه مالكه العلامه محل الاعتراض لكلمه (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وبما ان الجهه المدعي عليها دفعت بان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه كما ان المستهلك قادر علي التفريق بين العلامتين وان العبره عند المقارنه بالشكل العام حيث جاءت كل واحده منهما بشكل مختلف وقد استوفت العلامه المسجله جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث ان المدعي يطعن بقرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض الاعتراض ضد قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه عباره (...) بحروف لاتينيه رقم (...) بالفيه ١٢ باسم (...) وتم ابلاغ المدعيه بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار المشار له، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (١٢) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٠٠ه بالفيه (٧، ١٢) والعلامه رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨ه بالفيه (١٢) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) حيث انها تتشابه مع علامه المدعيه (...) وان اضافه مالكه العلامه محل الاعتراض لكلمه (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وبما ان الجهه المدعي عليها دفعت بان نطق العلامه التجاريه محل التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه كما ان المستهلك قادر علي التفريق بين العلامتين وان العبره عند المقارنه بالشكل العام حيث جاءت كل واحده منهما بشكل مختلف وقد استوفت العلامه المسجله جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي فتقدمت المدعيه فولفو تريد مارك هولدينغ ايه بي بواسطه محاميها: فواز فهد مبكي بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت: ان الحكم محل الاعتراض بني علي تكييف ووزن غير صحيح وسليم للبينات المقدمه بالقضيه ، كما ان الحكم اغفل ما استندت اليه الدعوي من مخالفه للمواد ٣/١١ و ٣/٩ وهي المواد المعنيه اكثر بحظر تسجيل العلامات المتشابهه للعلامات المسجله مسبقا علي نفس المنتجات او الخدمات ، رغم انطباق المواد ٢/٩ و ٢/١١ من قانون العلامات التجاريه علي وقايع الدعوي قررت الدايره عدم وجود تشابه مظلل واطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف والتوجه بقبول الدعوي والغاء قرار قبول تسجيل العلامه محل الدعوي وشطب تسجيلها ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف في هذه الجلسه المنعقده عن بعد ، حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.