moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٢٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مكتب (...) لتصدير الفواكه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه فواكه بثمن اجمالي قدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس ميه وسبعه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وطالب ب ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس ميه وسبعه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي٢- اتعاب المحاماه بنسبه عشرين بالميه من المبلغ محل المطالبه، واستند في دعواه علي كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره (٥١٧,٦٥٠.٩٣) خمس ميه وسبعه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي لم يزوده بمستندات القضيه وانكر المستندات الوارده في القضيه ذاكرا بان كشوف الحسابات المقدمه قديمه وقد تم سداد جزء كبير منها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتزويد وكيل المدعي عليه بكافه المستندات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه وتحديد مستحقات المدعيه من وجهه نظره حسب كشوفات موكلته، ورفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله حيال سؤال الدايره في الجلسه السابقه عن مستحقات المدعيه من وجهه نظر المدعي عليه فذكر بان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ١٢٦.٦٠٣ ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله حصر دعواه بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الاقرار طالبا تضمين طلباته الحكم باتعاب المحاماه بنسبه عشرين بالميه من المبلغ محل الحصر، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانها نسبه كبيره واكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦.٦٠٣) و اتعاب المحاماه بنسبه عشرين بالميه من المبلغ محل الحصر، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بجزء من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمبلغ محل الاقرار، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بجزء من مبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مكتب (...) الفواكه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٦.٦٠٣) ميه وسته وعشرين الف وستمايه وثلاثه ريال. ثانيا: رفض ماعد ذلك من طلبات.