tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

الموافقة على قرار مجلس الخدمة رقم 1/1574 في 16/3/1432 المتضمن الموافقة على استثناء عدد من منسوبي الدفاع المدني المدنيين المشاركين بمهمة الانقاذ من الحد الأعلى لمدة للانتداب وبحد أقصى 30 يوما

ncar · decision · processed · 4 chunks

date_gregorian=2011-04-06 date_hijri=1432-05-02 document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:101 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة رقم 1/1574 في 16/3/1432 المتضمن الموافقة على استثناء عدد من منسوبي الدفاع المدني المدنيين المشاركين بمهمة الانقاذ من الحد الأعلى لمدة للانتداب وبحد أقصى 30 يوما. entity=document_number:2512/م ب entity=document_number:م/48 entity=keyword:انتداب entity=keyword:تمديد entity=keyword:دفاع مدني entity=keyword:إغاثة entity=keyword:إنقاذ entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1574) وتاريخ 16 /3 /1432ه
صاحب السمو الملكي رييس
ديوان رياسه مجلس الوزراء

حفظه الله 
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته... وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في
المحضر رقم (1574 /432) وتاريخ 16 /3 /1432ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(2512/م ب) وتاريخ 2 /5 /1432ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد
الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير
الداخليه رقم (1 /32 /57843) وتاريخ 16 /9 /1430ه المتضمنه طلب الموافقه علي استثناء منسوبي
الدفاع المدني - المدنيين - المشاركين بمهمه دعم العاصمه المقدسه والمدينه المنوره
خلال شهر رمضان المبارك من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه المتعلق
بتحديد فتره الانتداب ب (60) يوما في السنه الواحده وذلك خلال العام
المالي 1430ه فقط، للمسوغات الوارده في عرض سموه المشار اليه.
وبعد
الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (42692) وتاريخ 22 /10 /1430ه،
وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3498) وتاريخ 11 /10 /1431ه، وعلي مذكره
العرض رقم (4572) وتاريخ 14 /2 /1432ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله
علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان ما حصل في عام 1430ه من هزات
ارضيه لبعض مدن ومحافظات المملكه - كافانا الله اياها وصرف عنا شرها - قد تطلب
دعم بعض المناطق بالعديد من القوي البشريه والمعدات الفنيه لمواجهه اي تطورات
محتمله، وقد تطلب طبيعه عملهم المشاركه في تلك الاعمال، واقتناعا من المجلس
بمسوغات الطلب وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه بشان استثناء
اعداد محدده من مده الانتداب ممن انتدبوا خلال عام 1430ه لمدد تزيد عن فتره
الستين يوما المحدده لانتداب الموظف في العام الواحد - يقرر ما يلي:
(الموافقه علي طلب صاحب
السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه استثناء عدد من
الموظفين المدنيين من منسوبي المديريه العامه للدفاع المدني الذين شاركوا فعلا في
عمليات الانقاذ والمساعده عند ما حدث الزلزال بمحافظتي "ينبع، واملج"
خلال عام 1430ه من الحد الاقصي لمده الانتداب في السنه الواحده، وذلك للمدد
الفعليه التي انتدبوا خلالها علي الا تتجاوز مده انتداب كل منهم ثلاثين (30)
يوما زياده عن مده الستين يوما المحدده لانتداب الموظف خلال العام الواحد).
وترجو
الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به
لتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالطلب المشار اليه.
وتفضلوا سموكم بقبول
خالص تحياتي وتقديري،،،،
وزير
الخدمه المدنيه 
وعضو مجلس الخدمه المدنيه

محمد
بن علي الفايز