ncar · decision · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1574) وتاريخ 16 /3 /1432ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1574 /432) وتاريخ 16 /3 /1432ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (2512/م ب) وتاريخ 2 /5 /1432ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه رقم (1 /32 /57843) وتاريخ 16 /9 /1430ه المتضمنه طلب الموافقه علي استثناء منسوبي الدفاع المدني - المدنيين - المشاركين بمهمه دعم العاصمه المقدسه والمدينه المنوره خلال شهر رمضان المبارك من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه المتعلق بتحديد فتره الانتداب ب (60) يوما في السنه الواحده وذلك خلال العام المالي 1430ه فقط، للمسوغات الوارده في عرض سموه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (42692) وتاريخ 22 /10 /1430ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3498) وتاريخ 11 /10 /1431ه، وعلي مذكره العرض رقم (4572) وتاريخ 14 /2 /1432ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان ما حصل في عام 1430ه من هزات ارضيه لبعض مدن ومحافظات المملكه - كافانا الله اياها وصرف عنا شرها - قد تطلب دعم بعض المناطق بالعديد من القوي البشريه والمعدات الفنيه لمواجهه اي تطورات محتمله، وقد تطلب طبيعه عملهم المشاركه في تلك الاعمال، واقتناعا من المجلس بمسوغات الطلب وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه بشان استثناء اعداد محدده من مده الانتداب ممن انتدبوا خلال عام 1430ه لمدد تزيد عن فتره الستين يوما المحدده لانتداب الموظف في العام الواحد - يقرر ما يلي: (الموافقه علي طلب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه استثناء عدد من الموظفين المدنيين من منسوبي المديريه العامه للدفاع المدني الذين شاركوا فعلا في عمليات الانقاذ والمساعده عند ما حدث الزلزال بمحافظتي "ينبع، واملج" خلال عام 1430ه من الحد الاقصي لمده الانتداب في السنه الواحده، وذلك للمدد الفعليه التي انتدبوا خلالها علي الا تتجاوز مده انتداب كل منهم ثلاثين (30) يوما زياده عن مده الستين يوما المحدده لانتداب الموظف خلال العام الواحد). وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالطلب المشار اليه. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز