moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٢٤٣٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس جاهزه) عدد (١٥٥٠٤) (توريد وبيع ملابس جاهزه بالاجل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٠٢٤.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا واربعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢,٨٧٠.٠٠) الفان وثمان ميه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد وبيع ملابس جاهزه بالاجل من مستودع المدعي الي مستودع المدعي عليه علي ان يتم السداد خلال ٩٠ يوم من اصدار الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه رصيد حساب المدين). ٢- اضرار تقاضي"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,١٥٤.٠٠) خمسون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٧٧١٦٧٧٠٥) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,١٥٤.٠٠) خمسون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مصادقه علي صحه رصيد حساب المدين مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه وفواتير الشراء مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن منازعه بين تاجرين بسبب عقد بيع وتوريد بين المدعيه والمدعي عليه ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي ولان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠,١٥٤.٠٠) خمسون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال, وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه علي صحه رصيد حساب المدين مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه وفواتير الشراء مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه كما يذكر، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه(...): (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه بيت (...) شركه شخص واحد: (...)) مبلغا قدره (خمسون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (خمسه الاف ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.