moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٤١٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم;عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع;راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٠٧/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال لصالح المدعي وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في مذكرته المقدمه عبر ملف القضيه الالكتروني وقد تضمنت لايحه دعواه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ورود جوابها عبر النظام، وبعد الاطلاع عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م ؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب السند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٠٧/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال لصالح المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)