tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 1922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-19 document_type=ruling entity=document_number:958d13ec-e043-4762-bb1e-0fc2363369ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1922 لعام 1438 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/03/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه اعاده كامل المبلغ الذي استلمه دون وجه حق، كمبلغ مساهمه في شركه (...) (مساهمه مقفله)، والذي تبين لاحقا انه لم يتم ادخال المبالغ ضمن حساب الشركه المساهمه، علي اعتبار ان المدعي يمتلك شركه ذات مسؤوليه محدوده، تشابه في اسمها اسم الشركه المساهمه، وكان قد اوهم المدعي بموجب الخطابات الصادره من المدعي عليه والمرفقه بطي الدعوي والمذيله بتوقيعه، ان كافه تحويلات المساهمه في شركه (...) المساهمه يتم تحويلها علي الحساب رقم: (…) لدي مجموعه (...) الماليه، الا انه تبين للمدعي عقب ذلك، ان المبالغ تم ايداعها في حساب شركه المدعي عليه المحدوده وليست الشركه المساهمه، طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبالغ ومجموعها مبلغا وقدره: 32.760.000 اثنان وثلاثون مليونا و سبعمايه وستون الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وبجلسه 19/2/1439ه؛ تبين حضور المدعي اصاله فيما تبين حضور المدعي عليه وكاله وفيها احضر المدعي اصاله تقرير مجلس الاداره والميزانيات المدققه للسنوات من 2014م الي 2016م يثبت من خلالها عدم ادراجه ضمن القوايم الماليه للشركه وانه جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وانه استعلم من ذلك فافادوه بان الذي لم يتم ذكر اسمه علي اسمه فليس له غطاء مالي لدي الشركه طالبا الافاده عن الاموال المودعه من قبل مؤسسه النقد وهل اودعت ضمن شركه (...) المساهمه او شركه (...) المحدوده العايده للمدعي عليه اصاله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بانتفاع الصفه عن موكله اصاله علي اعتبار انه لم يتسلم المبالغ محل الدعوي من المدعي وان المبالغ حسب الثابت من خلال سندات الايداع باسم شركه (...) فيما قدم المدعي اصاله اصول الايداعات جري ارفاقها بملف الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت انكار ان موكله رييسا لمجلس الاداره في شركه (...)، كما اقر بان في ذمه موكله للمدعي مبلغا وقدره: (500.000) خمسمايه الف ريال فقط تم تحويله لحساب المدعي عليه الشخصي لا باعتباره رييسا لمجلس الاداره، وان جزء من المبالغ تم تحويلها ل(...)، كما ان المدعي لم يثبت دخول المبالغ للمدعي عليه، وبجلسه 7/4/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي انه قد وردها خطاب مؤسسه النقد العربي يتضمن طلبهم بعض التفاصيل والمعلومات وقد اجابتهم الدايره بخطاب الحاقي وحيث لم ترد افاده مؤسسه النقد، وبجلسه 10/6/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي عدم ورود خطاب مؤسسه النقد العربي كما افهمت المدعي وكاله بضروره متابعه الخطاب علي اعتبار انه من لازم دعواه، وبجلسه 23/7/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي ورود خطاب مؤسسه النقد حيث جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منها وتمسك المدعي وكاله بان اجابه مؤسسه النقد لم تتطرق لايداعات بنك (...) مؤكدا ان حساب بنك (...) يعود لشركه المدعي عليه المشابهه في اسمها لشركه (...) المساهمه كما قدم خطابا صادرا من المدعي عليه عن شركه (...)يتضمن طلب ايداع المدعي 50% من الحصه في حساب مجموعه (...) المصرفيه لرقم حساب يعود للشركه المدعي عليها دون الشركه المساهمه كما قدم مستخرجا برقم حساب شركه (...) العايده للمدعي عليه والتي تم الايداع عليها بما يقارب ( 25.000.000ريال ) وبعرض ذلك كله علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للاطلاع والرد، كما وعد بتقديم اجابته التي ثبت استلام موكله لها وقدره (560.000 ريال)، كما تم تزويد طرفي الدعوي بما ارفقته مؤسسه النقد بطي خطابها من تفصيل الايداعات لدي البنوك وطلبت من طرفي الدعوي الاجابه علي ذلك، وبجلسه 7/8/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي عدم صدور خطاب الي مؤسسه النقد وافهمت المدعي وكاله بضروره مراجعه الدايره ومتابعه الخطاب الي حين ورود الافاده للمحكمه كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفحه واحده؛ تضمنت ان افاده مؤسسه النقد تثبت دخول المبالغ في حساب الشركه وليس حساب المدعي عليه بشخصه، كما ان مبلغ 560.000 ريال دخل في حساب المدعي عليه ولكن يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه، جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فطلب مهله للجواب فيما تمسك المدعي عليه وكاله بافاده مؤسسه النقد، وبجلسه 3/11/1439ه؛ تشير الدايره الي عدم ورود افاده مؤسسه النقد كما تكرر الدايره علي المدعي وكاله بضروره متابعه دعواه، كما انه لم يتبن للدايره ابلاغ شركه (...) بموعد هذه الجلسه، وبجلسه 23/12/1439ه؛ تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد كما تشير الدايره الي ورود خطاب مدير مؤسسه النقد المتضمن عدم وجود حسابات تخص شركه (...) لدي مجموعه (...) الماليه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان رقم السجل التجاري المذكور في افاده مؤسسه النقد يعود لشركه مساهمه دون المحدوده طالبا اعاده الكتابه للافاده عن الحوالات المودعه في المحدوده التي يملكها المدعي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت ايداع المبالغ محل الدعوي الي حساب الشركه المحدوده وكذا ما يثبت ان رقم حساب الشركه المحدوده يعود اليها، وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم المدعي وكاله ما طلبت منه الدايره عباره عن مذكره مكونه من صفحتين ارفق بطيها خطابات صادره من عده بنوك الذي جري التحويل منها تتضمن تاكيد الحوالات بما مجموعه 32.760.000 ريال لصالح شركه (...) علي رقم حساب (...) علي مجموعه (...) الماليه كما قدم خطاب صادر من المدعي عليه مذيل بتوقيعه وختمه يشير الي ذات رقم الحساب علي مطبوعات شركه (...) المساهمه كما قدم افاده من مجموعه (...) الماليه تشير الي ان رقم الحساب يعود الي شركه (...) المحدوده وليست المساهمه، فيما حصر وكيل المدعي طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه باعاده مبالغ الحوالات واتعاب المحاماه مبلغ 3.000.000 ريال، وبعرض ذلك كله علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبما ان الثبات من خلال اوراق الدعوي قيام المدعي بتحويل عده مبالغ ومن عده حسابات علي حساب رقم: (…)، وحيث ثبت للدايره ان رقم الحساب المذكور لدي مجموعه (...) الماليه ويعود لشركه (...) المحدوده العايده للمدعي وليست المساهمه، بموجب المستخرج الصادر عن بنك (...) والمرفق بطي الدعوي، وحيث تضمن المستخرج رقم السجل التجاري للحساب وهو: (…)، وحيث قدم المدعي نسخه من السجل التجاري العايد لشركه (...) المحدوده وثبت للدايره ان رقم السجل يعود للشركه المحدوده، كما ثبت للدايره من خلال الاطلاع علي سجل شركه (...) المحدوده التجاري ان المدعي عليه هو المدير فيها، ولما كان الدفع بالصفه من الدفوع الاوليه والتي يجب بحثها ابتداء قبل الخوض في الموضوع، وحيث ان الدايره تري توجه الدعوي ضد المدعي عليه بشخصه لا بصفته رييسا لمجلس الاداره في شركه (...) سواء الشركه المساهمه او المحدوده، علي اعتبار انه ثبت للدايره ما هو مشار اعلاه، كما ان المدعي قدم خطابا صادرا من المدعي عليه للمدعي، يتضمن طلب تحويل مبالغ المساهمه في حساب الشركه المحدوده، وحتي يلبس علي المدعي قام بتحرير الخطاب علي مطبوعات الشركه المساهمه مستغلا صفته فيها كمدير عام، وعليه فقد دخلت المبالغ في الحساب المذكور لا علي سبيل الشراكه او المساهمه وانما بعنايه وطلب المدعي عليه بذاته وحينيذ يكون هو المسؤول عن اعادتها بشخصه؛ وعليه فان الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، ولما كانت الدايره قد فحصت مستندات المدعي، وكافه التحويلات البنكيه، وتحققت من ان المبالغ جميعها قد دخلت حساب شركه المدعي عليه المحدوده، ولا يمكن للدايره ان تنزل علي واقعات الدعوي احكام نظام الشركات، علي اعتبار ان المدعي ليس شريكا للمدعي عليه في شركته المحدوده، ولم يساهم فيها بوجه من الوجوه، وانما هي حيله احتال بها المدعي عليه اصاله علي المدعي من خلال قيامه بانشاء شركه محدوده تشابه في اسمها شركه (...) المساهمه، ومستغلا صفته في الشركتين كمدير، وموهما المدعي وهو الذي كان يرغب بالمساهمه في شركه (...) (مساهمه مقفله)، فقام المدعي عليه بتزويد المدعي ببيانات شركه محدوده تعود اليه، وقام المدعي بتحويل الاموال لها معتقدا انها الشركه المساهمه، وقد ثبت للدايره ذلك من خلال تقرير مجلس الاداره والميزانيات المدققه للسنوات من 2014 الي 2016م الصادر عن شركه (...) المساهمه والتي تتضمن عدم ادراج اسم لمدعي ضمن القوايم الماليه للشركه، ما يفيد جزما بان عدم ذكر اسم المدعي دليل علي انه ليس له غطاء مالي لدي الشركه المساهمه. وعليه وقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وقوله: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات دامغه لا يمكن ان تواجه بمجرد النفي، علي اعتبار ان الاثبات مقدم علي النفي، وحيث ان المبالغ المحوله للشركه المحدوده العايده للمدعي عليه كانت بطلب وحرص وعنايه من المدعي عليه اصاله، وتم استلام الاموال بالباطل، وما بني علي باطل اخذ حكمه، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات تثبت طلب المدعي عليه تحويل الاموال لحساب شركته المحدوده علي مطبوعات الشركه المساهمه تعد بينه لا تقبل النقض بناء علي القاعده القضاييه التي تنص علي انه من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطل واحتال للتحصل عليه دون وجه حق، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (1.000.000) مليون ريال وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (…) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: 32.760.000 اثنان وثلاثون مليونا و سبعمايه وستون الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: 1.000.000 مليون ريال عن اتعاب المحاماه
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
عضو
عبدﷲ بن سمير الفيفي 
عضو
سعود بن محمد المدرع
 رييس الدايره
فيصل بن صالح نايف العنزي

الحكم في القضيه رقم 943 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/10/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان واقعه هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي تقدم بدعوي يطلب الزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ الذي استلمه دون وجه حق، كمبلغ مساهمه في شركه (...) (مساهمه مقفله)، والذي تبين لاحقا انه لم يتم ادخال المبالغ ضمن حساب الشركه المساهمه، علي اعتبار ان المدعي عليه يمتلك شركه ذات مسؤوليه محدوده، تشابه في اسمها اسم الشركه المساهمه، وكان قد اوهم المدعي بموجب الخطابات الصادره من المدعي عليه والمرفقه بطي الدعوي والمذيله بتوقيعه، ان كافه تحويلات المساهمه في شركه (...) المساهمه يتم تحويلها علي الحساب رقم: (...) لدي مجموعه (...) الماليه، الا انه تبين للمدعي عقب ذلك، ان المبالغ تم ايداعها في حساب شركه المدعي عليه المحدوده وليست الشركه المساهمه، طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبالغ ومجموعها مبلغا وقدره اثنان وثلاثون مليونا و سبعمايه وستون الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه كما احضر المدعي تقرير مجلس الاداره والميزانيات المدققه للسنوات يثبت من خلالها عدم ادراجه ضمن القوايم الماليه للشركه وانه جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وانه استعلم عن ذلك فافادوه بان الذي لم يتم ذكر اسمه فليس له غطاء مالي لدي الشركه طالبا الافاده عن الاموال المودعه من قبل مؤسسه النقد وهل اودعت ضمن شركه (...) المساهمه او شركه (...) المحدوده العايده للمدعي عليه اصاله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بانتفاء الصفه عن موكله علي اعتبار انه لم يتسلم المبالغ محل الدعوي من المدعي وان المبالغ حسب الثابت من خلال سندات الايداع باسم شركه (...) المحدوده، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد جوابيه من صفحه واحده؛ تضمنت ان افاده مؤسسه النقد تثبت دخول المبالغ في حساب الشركه المحدوده وليس حساب المدعي عليه بشخصه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان رقم السجل التجاري المذكور في افاده مؤسسه النقد يعود للشركه المساهمه دون المحدوده طالبا اعاده الكتابه للافاده عن الحوالات المودعه في المحدوده التي يملكها المدعي عليه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت ايداع المبالغ محل الدعوي في حساب الشركه المحدوده، وكذا ما يثبت ان رقم حساب الشركه المحدوده يعود اليها، ثم قدم المدعي وكاله ما طلبت منه الدايره عباره عن مذكره مكونه من صفحتين ارفق بطيها خطابات صادره من عده بنوك الذي جري التحويل منها تتضمن تاكيد الحوالات بما مجموعه اثنان وثلاثون مليونا و سبعمايه وستون الف ريال لصالح شركه (...) المحدوده علي رقم حسابها لدي مجموعه (...) الماليه،كما قدم افاده من مجموعه (...) الماليه تشير الي ان رقم الحساب يعود الي شركه (...) المحدوده وليست المساهمه، فيما حصر وكيل المدعي طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه باعاده مبالغ الحوالات واتعاب المحاماه ثم قررت محكمه الدرجه الاولي صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها محل النظر وبنته علي اسباب حاصلها: ان الثابت من خلال اوراق الدعوي قيام المدعي بتحويل عده مبالغ ومن عده حسابات علي حساب رقم: (…)، وحيث ثبت للدايره ان رقم الحساب المذكور لدي مجموعه (...) الماليه يعود لشركه (...) المحدوده وليست المساهمه، بموجب المستخرج الصادر عن بنك (...) والمرفق بطي الدعوي، وحيث تضمن المستخرج رقم السجل التجاري للحساب وهو: (…)، وقدم المدعي نسخه من السجل التجاري العايد لشركه (...) المحدوده وثبت للدايره ان رقم السجل يعود للشركه المحدوده، كما ثبت للدايره من خلال الاطلاع علي سجل شركه (...) المحدوده ان المدعي عليه هو المدير فيها، ولما كان الدفع بالصفه من الدفوع الاوليه والتي يجب بحثها ابتداء قبل الخوض في الموضوع، وحيث ان الداير تري توجيه الدعوي ضد المدعي عليه بشخصه لا بصفته رييسا لمجلس الاداره كما قدم المدعي خطابا صادرا من المدعي عليه يتضمن طلب تحويل مبلغ المساهمه في حساب الشركه المحدوده حتي يلبس علي المدعي، وعليه فقد دخلت المبالغ في الحساب المذكور لا علي سبيل الشراكه وانما بعنايه وطلب من المدعي عليه بذاته وحينيذ يكون هو المسؤول عن اعادتها بشخصه، وحيث فحصت الدايره مستندات المدعي وكافه التحويلات البنكيه وتحققت من ان المبالغ جميعها قد دخلت حساب شركه (...) المحدوده ولا يمكن ان تنزل علي واقعات الدعوي احكام نظام الشركات علي اعتبار ان المدعي ليس شريكا في الشركه المحدوده، وقد قام المدعي بتحويل الاموال لشركه (...) المحدوده معتقدا انها الشركه المساهمه كما لم يتضمن تقرير مجلس الاداره الصادر عن شركه (...) المساهمه ادراج اسم المدعي ضمن القوايم الماليه مما يفيد جزما عدم ذكر اسمه دليل علي انه ليس له غطاء مالي لدي الشركه المساهمه وانتهت محكمه الدرجه الاولي بتلك الاسباب الي الحكم ب (الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه (...) الاتي : اولا: مبلغا قدره 32,760,000 اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وستون ريالا . ثانيا : مبلغا قدره 1,000,000 مليون ريال اتعاب المحاماه) .
(الاسباب)
وحيث اطلعت محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده (الدايره التجاريه الثانيه) علي اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر فيها من محكمه الدرجه الاولي بناء علي الاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فانه لما كانت دايره الاستيناف بعد دراستها لاوراق القضيه، والحكم الصادر فيها وبعد اطلاعها علي ما ورد في مذكره الاعتراض المقدمه من المحكوم عليه، تبين ان حكم محكمه الدرجه الاولي قد قضي للمدعي بالمبلغ المذكور في ذمه المدعي عليه شخصيا، تاسيسا علي ان مبلغ الاكتتاب الذي اودعه المدعي عليه في حساب شركه (...) المحدوده انما كان بناء علي طلب من المدعي عليه وحينيذ فهو المسؤول عن اعادته للمدعي وقضت الزامه بذلك، وهذا الذي انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في حكمها محل نظر اذ ان الاصل في اقامه الدعوي ان تكون في مواجهه من اودع المبالغ في حسابها وهي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وليس المدعي عليه شخصيا، وحيث خالف الحكم محل النظر ما اشير اليه اعلاه، فانه يتعين علي دايره الاستيناف التصدي لنظر الدعوي موضوعا، وحددت جلسه هذا اليوم للنظر فيها حيث حضر وكيل المدعي (...) كما حضر عن المدعي عليه (...) وتم تزويد وكيل المدعي نسخه من مذكره الاعتراض وبعد اطلاعه قرر تمسكه بما انتهي اليه حكم محكمه الدرجه الاولي كما قرر الحاضر عن المدعي عليه تمسكه كذلك بما ورد في مذكره الاعتراض واصر علي نفي الاستلام او الايداع لحساب المدعي عليه الشخصي اي مبلغ يتعلق بهذه المطالبه وان المبالغ المودعه من المدعي كانت لحساب شركه (...) المحدوده, ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسه للمداوله، وحيث تبين من اقوال الطرفين وما قدماه من مذكرات ودفوع امام محكمه الدرجه الاولي انهما قد اتفقا ضمن مساهمين اخرين علي تاسيس شركه (...) للصناعات الحديديه (( شركه مساهمه مقفله )) وقام المدعي بايداع قيمه مساهمته علي حساب شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده الذي يمثل المدعي عليه شريكا واحد المدراء فيها بموجب سجلها التجاري وبعد ان اتضح للمدعي ان المبالغ المدفوعه من قيمه الاسهم المكتتب بها لم تودع في حساب الشركه المساهمه وانما اودعت في حساب الشركه ذات المسؤوليه المحدوده, اقام هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه الشخصيه بصفته المسؤول عن تلك المبالغ ويطالب الزامه باعادتها علي هذا الاساس، وحيث انه وفقا لما جاء في نصوص نظام الشركات وبالاخص فيما ورد في الماده (151) من ذات النظام التي اوضحت بان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، انها تعد ذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها المسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات في امواله الخاصه الا وفق حصته في راس المال، او ضمن حالات اوردها النظام علي سبيل الحصر، وهذا يعني ان الشركاء مسؤولون في حدود حصصهم براس المال، ومن ثم تكون اموال الشركه منفصله تماما عن الشركاء فيها ولان الذمه الماليه للشركه تكون ممثله في مجموع ما تحتويه او تملكه من اصول وحقوق ذات قيمه ماليه او معنويه وبانفراد واستقلال تام عن اشخاص الشركاء فيها دون اختلاط مع ذمم الشركاء المكونين لها، الامر الذي يجعل من الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شخصا اعتباريا لها ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء، واذ انه بالنظر الي ما سلف ذكره والي ما قرره الطرفان ضمن الوقايع المنظوره امام محكمه الدرجه الاولي من ان الحساب البنكي الذي اودع فيه المدعي المبلغ المدفوع من قيمه الاسهم المكتتب بها لدي مجموعه (...) الماليه يعود للشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وكان الايداع برضا المدعي واختياره، ولما كان تصرف المدعي علي النحو المذكور يخالف ما ورد في الماده (59) من نظام الشركات التي نصت علي انه : (يودع المدفوع من قيمه الاسهم المكتتب بها باسم الشركه تحت التاسيس لدي احد البنوك المرخصه في المملكه، ولا يجوز ان يتصرف فيه الا مجلس الاداره بعد اعلان تاسيس الشركه )، ومن ثم فعلي المدعي الرجوع علي من اودع في حسابها المبالغ، ومطالبتها بها، ولا يجوز قبل ذلك قبول المطالبه في ذمه المدعي عليه الشخصيه وتحميله مسؤوليه المبلغ المدفوع من قيمه الاسهم المكتتب بها في امواله الخاصه، وحيث ان حكم محكمه الدرجه الاولي قد جاء علي وجه لا يتوافق مع نصوص النظام، فانه يتعين والحال ما ذكر الي نقض الحكم محل النظر، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه ضد المدعي عليه ويبقي للمدعي الحق بالرجوع والمطالبه بالمبلغ المذكور علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده متي شاء، وعند ذلك يمكن النظر فيها من قبل محكمه الدرجه الاولي وفق المقتضي الشرعي والنظامي.
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف الحكم بما يلي اولا / نقض الحكم الصادر بتاريخ 20/ 2 / 1440 ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1922 لعام 1438 ه .
ثانيا/ عدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه ضد المدعي عليه . 
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه .
امين السر
عطيه عيضه محمد القاسمي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي