gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VR-2021-156) القرار رقم | (V-2019-10526) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غياب المدعي-شطب الدعوي-التاخر في السداد-الخطا في الاقرار. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الاعتراض علي الاقرار الضريي للربع الرابع لعام ١٨٠ م، والربع الاول لعام ٢٠١٩ والغرامات المترتبه عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه يبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقيبله الاخره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت لذاره ان المدعي لم يضر الجلسه رغم ثبوت تبلغ تقع بها نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن والله; وبعد: في يوم الارباع تاريخ ١٩/٧/١٤٤ ه الموافق ٢٠١١/٠٣٠ م.م. اجتمعت الدارق الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ و تعديلاته، والمسكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ واتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والدخل، وبايدهاها لدي الامانه العامه للانضربيه (V-٢٠١٠١٠٢٦) واتار الخط، وبايدهاها لدي الامانه العامه للانضربيه برقم (V-٢٠١٠١٠٢٦) واتار استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره. تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي ... اثاله عن نفسه، هويه وطبيه رقم (…) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي الاقرار الضريبي للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، والربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السباد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدي خلاف ذلك اثبات العكس، ٢ - مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م، والربع الاول من عام ٢٠١٩ م، من الالاده (١٩) من الالاده (٢٤) من الالاده التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييم للاتزامات الضخ الضغ للضريبه لضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصدار». ونتج عنها استبعاد مبالغ من بند المشتربات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين بعد فحص المستندات المتعلقه بالمشتريات انها تخص كيان اعتباري مستقل - كما اقر المدعي في لالخته - وهي شركه خالد عبدالعزيز المقيرن واولاده القابضه، في حين ان الممدعي مسجل لدي الهييه فكرد، ولعدم استيفاء الاشتارات نظاميه الوارده في الماده ٥٥ من ثلاثه التنفيذيه من نظام ضربه القيمه المضافه حيث انها تخص كيان مستقل، قامت الهييه باستبعاد هذه المشتريات. ٣- وبخصوص غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، ونظرا، لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انقا وذلك وفقا للماده (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للاليحه بالغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه لم تسدد عنه الضريبه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه « ثانيا:abytesه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض العتوي. جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسه عبر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 البريد الالكتروني المqيد في ملف الدعوي، وضر ..., هويه وطنيه رقم (...) مثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التوفيض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) ، وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه موعد هذه الحسعه عبر البريد الالكتروني المqيد في ملف الدعوي. قررت الدارره بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٠١١/١٠١٨، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الرباء بتاريخ ١٤٤١/٧/١٩ الموافق ٢٠١١/٠٣، مقدمت الدارره جلستها الاولي بعد الشطب عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغ بموعد هذه الجلسه عبر الابد الالكتروني المفد في طف الدعوي، وحضر ....، هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المفيد في طف الدعوي. قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. الاساب: (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٦/١/١١ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٦/٢/١١ واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٢ في الدعوي، كما ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٩ بمواعيد الجلسات، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ١-١ اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب dالذره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير طالحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١٠/٠١٢٠ م، والجلسه المنعقده يوم الاربعه بتاريخ ١٤٤١٠/٠٧/١٩ م، والتي تغيب فيها المدعي عن الجستين مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله الجنحه، وحيث تقدم المدعي بطلب اعاده السير بعد شطبها ولم يخضر في الجلسه بعد اعاده السير فيها فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.