moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠١٦٢٢ لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٢٣٢,٩٢٢) ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الاتماني لتوريد (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، واليه التوريد بين الطرفين (السداد بعد ٤٥ يوم من التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٩٢٢) ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب تسهيلات علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين (اطراف الدعوي) بحد الاتماني قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من الغرفه التجاريه. ٢- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٢٣٢,٩٢٢.٤٦) ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وسته واربعون هلله والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمه المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت بحصر دعواها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٩٢٢) ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا، ثم سالتها المحكمه عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت بحصر البينه في طلب فتح حساب من المدعي عليها وكشف حساب مختومان من المدعي عليها، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت علي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله حصرت طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٩٢٢.٠٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريالا، وحصرت البينه في طلب فتح حساب من المدعي عليها وكشف حساب مختومان من المدعي عليها كما تذكر، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتوزيع الاغذيه (...) مبلغا قدره (ميتان واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم