tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-06 date_hijri=1442-05-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0aa5279d-86e2-4ca9-b929-3dcf8e42eeb3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2177 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه 
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه ان وكيل المستدعيه تقدم عنها الي المحكمه التجاريه بالرياض مستدعيا علي المستدعي ضده وتضمن استدعاؤه مايلي: (طلب مستعجل (معاينه لاثبات حاله). حيث ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها عقد مقاوله و محله القيام باعمال ترميم و ديكور في منطقه المسبح و بناء ديوانيه خاصه بمنزل موكلتي مع التوريد للمواد والتركيب، و كان اجمالي قيمه العقد 3.972.694 ريال (ثلاثه ملايين و تسعمايه و اثنان و سبعون الف و ستمايه و اربعه و تسعون ريال سعودي) وتم دفعها علي عده دفعات، و قد نص العقد علي ان تكون مده التنفيذ 60 يوما (ستون يوما) من تاريخ العقد وان تاريخ نشوء الحق في تاريخ 14 رجب من عام 1440ه. وبما ان الطرف الثاني لم يلتزم بتنفيذ وتسليم الاعمال المتعاقد عليها وقد سبق لموكلتي ان خاطبت المدعي عليها عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب رغم استلامها لكامل قيمه العقد. وطلبنا هو طلب مستعجل معاينه لاثبات حاله وهي ندب خبير هندسي للوقوف علي الاعمال التي تم التعاقد عليها بين موكلتي والمدعي عليها وذلك بناء علي الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والماده الثانيه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه). واستند علي عدد من المرفقات. وبقيد الطلب واحالته الي الدايره اجرت اللازم نظاما وافتتحت جلسه وفيها حضر وكيل المستدعيه ولم يحضر من يمثل المستدعي ضده ولم يثبت تبلغه بالجلسه وبسؤال الحاضر عن مبرارات الطلب العاجل وعن سبب عدم حضور موكلته او من يمثلها في الجلسه المنعقده الاثنين الماضي اجاب بان المبررات هي وقوع الضرر بالتاخر بالتنفيذ ومضاعفات نتجه عن ذلك التاخير واما بالنسبه لعدم حضورنا في جلسه يوم الاثنين الماضي بان السبب وجود خلل الكتروني يظهر وجود حكم في الدعوي وتشير الدايره الي ورود عرضين من مكاتب هندسيه مكتب (...) بتكلفه اربعين الف ريال و مكتب (...) سته واربعون الف ريال وبعرضها علي الوكيل الحاضر طلب مهله لاختيار احدها بالرجوع الي مكتب (...) فاجابته الدايره الي ما طلب. وفي الجلسه التاليه حضر الوكيل الحاضر في الجلسه الماضيه ولم يثبت تبلغ المستدع ضده وتشير الدايره الي وروود عرض مكتب (...) الهندسي مبلغ قدره 46000 ريال وقرر الوكيل الحاضر اختياره له واستعداده بدفع كامل الاتعاب خلال 24 ساعه حواله علي المكتب مباشره فاستعد به. ثم قامت الدايره بندب الخبير المذكور، وفي هذه الجلسه التي عقدت عن بعد افهمت الدايره وكيل المستدعيه الحاضر بورود تقرير الخبير المذكور وارفقته بملف الدعوي. وقد انتهي التقرير بنصه الي النتايج التاليه: (1- حسب ما ورد بالقسم الرابع 4-1 ، تم معاينه الموقع محل الدعوي المملوك من المدعي والواقع بحي (...) بمدينه الرياض واثبات حالته. 2- حسب ما ورد بالقسم الرابع 4-2 ، تم حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه والاعمال المتبقيه بالموقع محل الدعوي ، اثباتا بحالتهما بعد معاينتهما، والمفصله بالقسم 4-2 من التقرير. 3- حسب ما ورد بالقسم الرابع 4-3 ، تم حصر بعض الملاحظات الفنيه بالاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه بالموقع محل الدعوي ، اثباتا بحالتها بعد معاينتها ، والمفصله بالقسم 4-3 من التقرير والصور الداعمه بالمستند رقم 10 المرفق مع التقرير) انتهي نص التقرير وارفق الخبير بتقريره عددا من الصور والمرفقات. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعيه باثبات معاينه الحاله، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان المدعي عليه تاجرا وقيمه العقد تزيد عن خمس ميه الف ريال؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب. ولما جاء في اللايحه الاولي من الماده المايه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه من انه استثناء من الاختصاص المكاني فان المختص بنظر طلب المعاينه المرفوع قبل الدعوي الاصليه هي اقرب محكمه مختصه نوعيا بنظر الدعوي تقع العين في مشمول ولايتها المكانيه؛ وعليه فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذا الطلب. ولما كان طلب المستدعيه المستعجل هو اثبات معاينه الحاله، وبناء علي الماده السادسه والثلاثون من النظام في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله...الخ) ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام كما ذكر سلفا، ولما وجد ضرر يراد اثبات وقوعه وحصر مضمونه؛ تمهيدا لازالته عاجلا قطعا لاثره مع الاحتفاظ بحق مسايله المتسبب فيه ايا كان. ولما بين الطرفين من عقد، ولوجود الاعمال داخل بيت المستدعيه؛ فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل ورات وجاهه المضي في اجابه طلب المستدعيه. ولما انتهي تقرير الخبير في المعاينه والحصر الي ما انتهي اليه كما نص عليه في الواقعات؛ ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه كان غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي اعمال المشروع محل النزاع المحتمل بحضور من يمثل الطرفين؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه والحصر ولا يلتفت الي راي الخبير في نقد ما باشر حصره وعاينه في الموقع ان وجد؛ لان ذلك خارج حدود ما ندب لاجله، ولان الملاحظات التي قد ترد علي تقرير الخبير فيما يتعلق بمعاينته اذا كانت في صلب اعمال الحصر يمكن استدراكها بالاعتراض علي ما انتهت اليه نتيجه تقريره مع ارفاق ما يثبت مخالفه تلك النتيجه للواقع؛ ولان الخبير قد تواصل مع المدعي عليه واجاب عن استفساراته وعارض ندبه فقد ثبت للدايره تبلغه؛ وامرت الدايره بتزويده بنسخه من هذا الصك. وعليه فقد رات الدايره وجاهه الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : باثبات معاينه الحاله علي الوجه الوارد في تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المندوب للمعاينه في دعوي الطلب المستعجل رقم (2177) لعام 1442ه .