moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4671257224 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها لقد سبق لموكلتي ان اقامت دعوي قضاييه ضد المدعي عليها وتم قيدها في الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (46۷۰۸۷۰۱۱۷) وتاريخ 27/07/1446ه، وصدر حكما قضاييا يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي، مبلغا قدره واحد وستون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال، "مرفق الحكم القضايي1"، ولما ان المدعي عليها قد احوجت موكلتي الي الاستعانه بمحام وتكبد تكاليفه رغم ثبوت الحق في ذمه المدعي عليها وذلك بموجب مطابقه الرصيد والمؤرخ في 12/11/2024م والمصادق عليه بموجب ختم المدعي عليها "مرفق2" , ولما ان مطل المدعي عليها واحواج موكلتي الي الاستعانه بمحامي وتحمل اتعاب المحاماه يستوجب الزامها به "مرفق عقد اتعاب المحاماه 3"، ولما ان دعاوي التعويض تستوجب توافر اركان المسؤوليه التقصيريه والمتمثله في (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، اما الخطا والمتمثل في مطل المدعي عليها رغم ثبوت الحق في ذمتها واما الضرر الذي لحق بموكلتي هي الاستعانه بمحامي وتحمل تكاليفه ، ولارتباط العلاقه السببيه فيما بينهما الامر الذي يستوجب معه تعويض موكلتي عن ذلك الضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بكامل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر رسمي متمثل في الصك رقم (4630782930) وتاريخ 01-09-1446ه. محرر عادي متمثل في عقد اتعاب بتاريخ 01-07-1446ه وعليه عقدت المحكمه جلسه في 16-11-1446ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يظهر تقدمه بمذكره جوابيه؛ عليه قررت السير في الدعوي حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤاله عن الدعوي احال الي لايحته عبر الطلبات. وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه ناشيه عن دعوي سبق نظرها لدي المحكمه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي؛ استنادا الي الماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه، واختصاص هذه الدايره؛ استنادا الي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام سالف الذكر، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) ريال سعودي مقابل اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (4670870117) وتاريخ: 27 / 7 / 1446ه المنظوره لدي هذه الدايره والصادر بها الحكم رقم: (4630782930) وتاريخ: 1 / 9 / 1446ه، ونص منطوقه: " حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره واحد وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون (61753) ريال سعودي، وبالله التوفيق"، المكتسب القطعيه بمضي المده. وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، ولما كانت هذه الدعوي من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركان ثلاثه، وهي: "الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه"، وبناء علي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدايره - بعد اطلاعها علي القضيه الاصليه ومستنداتها- ان المدعي عليها قد احجمت عن سداد مبلغ المطالبه للمدعيه مع ثبوته مما الجاها لرفع الدعوي؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه بهذه الدعوي قد اضطرت لتوكيل محام في تلك الدعوي وحيث قدمت بينتها علي ذلك عقد اتعاب المحاماه -المشار اليه اعلاه-؛ مما يتحقق به ركن الضرر، واما عن العلاقه السببيه فيظهر جليا بان خطا المدعي عليها ومماطلتها للمدعيه في سداد مبلغ المطالبه هو السبب في حصول الضرر علي المدعيه في استعانتها بمحام، وبما ان الامر كذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره خمسه الاف (5000) ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.