moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٤٤٠٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) العقارات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعي عليه باخلاله لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد والواقع في(...)، اطلب الخروج علي (حاله العقار) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) . وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي(اولا : اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١، علي ان تقوم باعمال مقاوله متمثله في "بناء مسكن" في مشروع (…) في قطعه الارض رقم (…) في مدينه(...) . ثانيا : لم تلتزم المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وتاخرت في تسليم العمل الموكل اليها رغم اشعار وانذار المدعي عليها اكثر من مره من قبل مدير المشروع "(….)" ، بل وقامت بالانسحاب من الموقع والتوقف عن العمل مما دعا الي حاجه موكلي الي مقاول اخر كي يكمل ما لم تنجزه المدعي عليها . ثالثا :نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٤ خرج الاستشاري لمعاينه العقار محل الدعوي واصدار حصر بالاعمال التي قامت بها المدعي عليها قبل انسحابها وتركها للمشروع ، حيث اثبت الاستشاري عدم التزام المدعي عليها بان تنهي العمل في الفتره المحدده بالعقد بين الطرفين. رابعا :لخشيه موكلي ان تتداخل اعمال المدعي عليها مع اعمال اي مقاول اخر ، وخشيه ان تدعي المدعي عليها انها قامت باعمال لم تقوم بها وتطالب موكلي بها بقيمتها ، ولضرر موكلي بدفع ايجار يوميا ولحاجته باثبات الحاله بشكل عاجل لادخال المقاول البديل والمختار من والمعتمد من قبل مدير المشروع "(...)" ، وبناء علي الماده (٣٦) السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي : ١ . المعاينه لاثبات حاله …" ولما نصت عليه الماده (١٠٩) مايه وتسعه في الفقره الاولي من نظام الاثبات ونصها "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطب معاينتها واثبات حالتها ، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك…." ولما نص في العقد المبرم بين الطرفين علي قواعد محدده في الاثبات اعمالا لما نصت عليه الماده (٦) السادسه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات ونصها " اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ؛ مالم يخالف النظام العام ." وذلك في الماده الثالثه في فقرتها الثالثه ونصها " تعين (...) بموجب هذه الاتفاقيه الاستشاري في الشؤون الهندسيه كمهندس مستقل مسؤول عن المصادقه علي بناء المسكن وتاكيد انجاز المراحل الرييسه وفقا لجدول البناء وجدول الدفع . ويقر جميع الاطراف ويتفقون بان تقارير المصادقه الصادره عن الاستشاري في الشؤون الهندسيه سوف تكون نهاييه وملزمه بالنسبه الي جميع الاطراف". وكذلك في الماده السادسه عشر في الفقره ١٩-٧ ونصها "يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه ، حسب مقتضي الحال" الطلبات : ندب (...)لاثبات حاله العقار وبيان الاعمال المنفذه وقدرها .) بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم بعد النطق بالحكم قرر المدعي وكاله وكذلك المدعي عليها وكاله اقتناعهما بالحكم وتنازلهما عن حق الاعتراض علي الحكم . الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب (...)لمعاينه وحصر اعمال المقاولات المنجزه في فلته ب(...) بالرياض علي وجه الاستعجال، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن اسانيد الدعوي، والمنصوص علي مشروعيه تعيينه كمستشار هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، كما اكده المدعي في وقايع هذه الدعوي، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، وبما ان الاطراف اتفقوا اثناء جلسه نظر الطلب علي ان يكون حكم الدايره نهاييا، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الرابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي جواز اتفاق اطراف الدعوي علي ان يكون الحكم الابتدايي نهاييا فان الدايره تحكم في هذا الطلب بالمنطوق ادناه حكما نهاييا. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق