tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-05-21 document_type=ruling entity=document_number:cecf45da-6f07-4627-934c-a512c4f1bc97 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5507 لعام 1440 ه
المقامه من/ احمد سعود عبدﷲ البصري هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات لصاحبها خالد علي زعبي زعبي غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله عبدالرحمن ناصر محيل السبيعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن احمد سعود عبدﷲ البصري يختصم فيها مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات بلايحه دعوي جاء فيها:( قامت مؤسسه منبع الاسطوره سجل تجاري رقم (...) ومالكها احمد سعود البصري بصفته مالك المؤسسه بتاريخ 1436/11/05 بابرام عقد مقاولات بالباطن؛ الموافق 2016/11/16 في مدينه الرياض مع مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات وتضمن العقد تنفيذ اعمال خرسانه لمشروع مصفاه ارامكو بالمنطقه الجنوبيه بمحافظه بيش طبقا للمخططات والمواصفات حيث قامت موكلتي مؤسسه منبع الاسطوره باداء كافه الالتزامات المترتبه عليها ولم يقم الطرف الثاني ( مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات ) بسداد مستحقات العقد من تاريخ انهاء العمل الموافق 2017/02/15 رغم ابلاغ المدعي عليها ومطالبتها بالسداد وابلاغ عدد من الجهات التنفيذيه لمحاوله الزامها بالسداد اطلب: 1- اطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي عن العقد المرفق (272.500) ريال2 الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن التاخير في السداد ودفع اتعاب المحاماه , لان الحق ثابت في ذمتها وليس محل مظنه وقد علمت به من وقت انهاء العمل وتاكيدا علي ذلك بموجب اشعار موكلتي لها بعدد من الخطابات المرفق نسخه منها , وليس لها الحق بمماطله موكلتي واحواجها للشكايه , فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم , وغيرهمها عن ابي هريره ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم, واذا اتبع احدكم علي مليء فلتبع, وقد شرح هذا الحديث الشيخ ابن عثيمين - رحمه ﷲ - في شرح رياض الصالحين فقال: قوله: ((مطل الغني ظلم)) يعني: ممانعه الانسان الذي عليه دين عن الوفاء , وهو غني قادر علي الوفاء، ظلم، وهذا منع مايجب، لان الواجب علي الانسان ان يبادر بالوفاء اذا كان له قدر’ ولايحل له ان يؤخر، فا اخر الوفاء وهو قادر عليه، كان ظالما -والعياذ بالله -. ) سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 21/05/1440 ه وفي هذه الجلسه وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه احضار مستخرج للمدعي عليها مختوم من وزاره التجاره يتضمن اسم المدير ورقم سجله المدني وتقديمه للدايره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك., وفي جلسه في تاريخ 16/08/1440 ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه بتاريخ 25/11/1440 ه حضر الطرفان وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قدم رد مكون من صفحه واحده وعدد من المرفقات جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه بتاريخ11/11/1441 ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بتقديم ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه كما تفهم وكيل المدعي عليها بترجمه المستندات المقدمه في جلسه 1440/11/15ه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, وقدم وكيل المدعيه جوابه في تاريخ 17/11/1441 ه وجاء فيه:بعد الرجوع الي المدعيه تم افادتنا ان الفاتوره تم ارسالها من قبل المدعي عليها من البريد الخاص من بريد المدعي عليها (مرفق) , وفي جلسه في تاريخ 19/01/1442 ه و المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن الفاتوره المقدمه من قبل وكيل المدعي اجاب ان الختم الوارد بها يعود لمؤسسته ثم احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي مذكره ختاميه يحصر فيها دعواه ويقوم المدعي عليه بالرد بمذكره ختاميه ويرفق بها بيناته وذلك خلال خمس ايام لكل طرف, في تاريخ 22/01/1442 ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت:( اولا:- قامت موكلتي مؤسسه منبع الاسطوره للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) وتاريخ 5/ 11/ 1436ه , بابرام عقد مقاولات بالباطن بتاريخ 16/ 11/ 2016م في مدينه الرياض , مع مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) واحتوي العقد في مضمونه علي ( تنفيذ اعمال خرسانه لمشروع مصفاه ارامكو السعوديه بالمنطقه الجنوبيه بمحافظه بيش طبقا للمخططات و المواصفات المعتمده و المشرف عليها مهندس الموقع من قبل ارامكو السعوديه ) , وبعد انتهاء موكلتي الطرف الثاني في العقد ( مؤسسه منبع الاسطوره ) باداء كافه التزاماتها المترتبه عليها , لم يقم الطرف الاول ( مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات ) بسداد مستحقات موكلي حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي، وبمطالعه العقد المؤرخ 16/ 11/ 2016 والمحرر بين المدعي والمدعي عليها ص (3 ) نجد انه ذكر في قيمه العقد انه (( تم الاتفاق علي ما يلي قيمه المتر المسطح نجاره وحداده والوقوف علي اعمال الصب (250 ريال )مايتان وخمسون ريال.........)) وبحساب قيمه الامتار المنجزه من قبل المدعي نجد انها(( 1090.58م × 250 ريال = 272،645 ريال)) مايتان واثنان وسبعون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال. كما انه يوجد فاتوره صادره من المدعي عليه وتم التاكد من صحتها باقرار المدعي عليه تفيد انجاز المدعي للاعمال المتفق عليها وان ما تم انجازه هو (( 1090.58متر )) الا ان المدعي عليه اراد خصم مبالغ بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه وبدون وجه حق، واعترض المدعي علي هذه الخصومات وطالب المدعي عليه بالالتزام ببنود العقد وسداد القيمه المتفق عليها كاملا الا انه ماطل في ذلك. مخالفا بذلك قول ﷲ عز وجل في كتابه الكريم ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل )(البقره: 188)، وما رواه ابي هريره مرفوعا عن الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (( يقول ﷲ: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ومن كنت خصمه خصمته، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره)) رواه مسلم. (( مرفق سابقا صوره الفاتوره الصادره من المدعي عليه للمدعي ونسخه من الترجمه المتعمده لها والتي تفيد ان ما انجزه المدعي من اعمال هو(( 1090.58متر )) وسعر المتر (250 ريال ) كما ثبت ايضا من المرفقات المقدمه من المدعي عليه بجلسه 25/ 11/ 1440ه سعر المتر المتفق عليه 250 ريال وان المدعي قدم اتم اعمال متفق عليها)) ثانيا:- لحق بالمدعي العديد من الاضرار نتيجه لعدم صرف المدعي عليه المستحقات وعدم استكمالها للمشروع ومنها ما ذكره المدعي بخطابه الموجه للمدعي عليها بتاريخ (3/ 05/ 2017 م ) بطلب اصدار خطاب لاخلاء الموقع وخروج الاخشاب والمعدات من الموقع حتي لا تتضرر من الشمس والوقوف بدون عمل اكثر من شهرين. بالاضافه للاضرار التي لحقته نتيجه لعدم سداد المستحقات وتراكم الديون عليه. ثالثا: ذكر المدعي عليه بان موكلي لم ينجز ما تم الاتفاق عليه وانه انسحب وتوقف عن العمل في المشروع.وهذا ادعاء باطل وبدون بينه حيث ان المدعي قد سلم الاعمال المنجزه منه للمدعي عليه و بناء علي ذلك تم اصدار فاتوره بقيمه الاعمال وهي ( 1090.58متر )من قبل المدعي عليه، ولكن المدعي رفضها لوجود خصومات جايره وغير مشروعه بالفاتوره. - كما انه التزم بانجاز الامتار المطلوبه حيث ان ما تم انجازه اكثر من 1000 متر واقل من 2000 متر. اما بالنسبه لتوقف الاعمال فان المدعي قد ارسل خطاب المدعي عليه بتاريخ 13/ 5/ 2017 يطلب فيه صرف المبالغ المستحقه وكذلك استفسار عن سبب توقف المقاول الرييسي شركه (ماك ) عن العمل وهل هو توقف دايم او انسحاب من المشروع وهذا دليل علي ان التوقف جاء من جانب المدعي عليه وليس المدعي ( مرفق صوره من الخطاب ) رابعا: ذكر المدعي عليه ان المدعي خان الامانه وسرق معدات الموقع الاساسيه والمملوكه له. (قبل الحديث عن هذا الادعاء الباطل فان المدعي يحتفظ بحقه في الرجوع علي المدعي عليه من اتهامه بتهم غير صحيحه ). ما قدمه المدعي عليه من تصريح خروج معدات لا يعد دليل علي صدق ادعاءه كما ان التصريح صادر بتاريخ 06/ 02/ 2017 فلو صح ادعاء المدعي عليه لماذا لم يقم بابلاغ الجهات المختصه بواقعه السرقه علي الرغم من مرور اكثر من عامين علي ذلك , ولم يذكرها للمدعي من قبل ؟ عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين). كما ان جرايم السرقات او خيانه الامانه ليست من اختصاص القضاء التجاري خامسا: ذكر المدعي عليه ان المدعي استخدم الهويات المصدره له في اهداف واعمال شخصيه وعدم تسليمها وانه قد تسبب بغرامه ماليه قدرها 17000 ريال. وبالرجوع الي المستندات المقدمه من المدعي عليه نجد انها قد خلت مما يفيد هذا الادعاء وانه كلام مرسل لا دليل عليه وحيث انه طبقا للعقد المحرر فانه المسؤول عن هذه التصاريح. الطلبات: يطلب موكلي من فضيلتكم الحكم له بما يلي:- الزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه العمل والبالغ قدرها ( 272،500 ريال )مايتان واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط لا غير بناء علي ما قدم من مستندات. تعويض موكلي تعويضا عادلا عن مدي وجسامه الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به من جراء فعل المدعي عليه بتاخير صرف مستحقاته والمماطله في السداد وعدم الالتزام بالعقد والاضرار التي لحقت بالمعدات والاخشاب نتيجه تعرضها للشمس دون عمل. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي نتيجه مماطله المدعي عليه علي الرغم من قدرته علي السداد وثبوت الحق في ذمته), ثم قدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 26/01/1442 مذكره تضمنت: (تم التعاقد مع المدعي مؤسسه الاسطوره للمقاولات بتاريخ 16/ 11/ 2016 م. 2- تم مباشره العمل من المدعي مؤسسه الاسطوره للمقاولات في تاريخ 25/ 11/ 2016 م 3- تم انهاء و فسخ العقد لعدم التزامه باي من بنود العقد بتاريخ 11/ 01/ 2017 م و استمر بالعمل مع مقاولين اخرين. 4- تم رفع الاعمال المبدييه التي قام بها الي لتتم مراجعتها و تصفيه حقوقه. 5- تم مراجعه اعماله و اتضح لنا مايلي: - لم يلتزم بما ورد بالعقد من شروط وهي: عدد الامتار المتفق عليها لا بالعدد و لا بالمده وهو ما تم اخفاءه من قبل المدعي عليكم للتضليل علي سعادتكم وعلي محاميه (مرفق لكم الفاتوره).، عدم التقييد ببنود العقد، عدم كفاءه العماله، عدم وجود عماله كافيه بالموقع. عدم الالتزام و تاخر العماله في الحضور. حيازته لعهد خاصه بالموقع لم يقم بتسلميها. حيازته لاوراق ثبوتيه رسميه لم يقم بتسليمها. محاولته الاضرار بالمشغل مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات من خلال التواصل مع المقاولين الرييسيين بالمشروع. الاتفاق مع مقاولين اخرين و العمل لديهم باوراقنا الرسميه الخاصه بنا في الموقع. الاستمرار في العمل رغم ايقافه. - اولا: اما ما قد قدمه المدعي من صوره يدعي انها فاتوره فهي ليست فاتوره لانها تخلوا من جميع الاسس الثابته للاسانيد من تاريخ او تصديق او مخاطبه رسميه حسب الانظمه المتبع فيها للعقود في المملكه العربيه السعوديه و انما هي مجمل اعمال تقريبيه له ولغيره و ويلزمه ان يرفع مستخلص بجدول الاعمال و الكميات و المبلغ النهايي و هو الذي لم يقم به و انما اكتفي بنموذج رفع مستخلص من قبلنا و قد اعطيت له لعدم درايته بكيفيه تقديم صيغه مطالبه ورفع مستخلصات و قد نبه بانه اوقف و عليه و خصومات و غرامه و غير ذلك من مدير الموقع وقد جري تنبيهه بان الاداره قد اوقفته. - ثانيا: قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) و حسب انظمه المملكه العربيه السعوديه في نظام العقود فحسب عقد المدعي و لعلمنا الاكيد انه لم يطلع علي الشروط و ما نصت عليه من الجلسات السابقه وبناء علي ما ذكر في العقد من شروط قد خالفها وهي كتالي: • الشروط: ص 1 - لا يحق للطرف الثاني نقض العقد و المده المقرره له في العقد مالم يخطر الطرف الاول بذلك وشرطا في فسخ او التوقف عن العمل عدم تاثر و تعثر الطرف الاول في مسار العمل او تعثر مالي او تلفيات. - يلزم الطرف الثاني بانتاج الف متر خلال شهر و لا يتجاوز الفين متر بالشهر كاملا في حال كون الايدي العامله في الموقع ثلاثين عاملا. • الشروط: ص 2. - لا يحق للطرف الثاني كسر الامتار ما دون الالف متر او اعلي من الفين متر في الرفع كمستخلص نهايي. - يلزم الطرف الثاني بوجود عماله فنيه متدربه لا تقل عن ثلاثون عامل يوميا في الموقع. - في حال نقص العماله عن العدد المطلوب يتم فرض غرامه قدرها خمسمايه ريال عن كل ثلاثه عمال بالموقع مالم يكون الموقع لا يحتاج لهم مخطرا ذلك الطرف الاول و الموافقه عليها. في حال تاخر الطرف الثاني عن تسليم العمل في الموعد المحدد فانه يتعرض للغرامات 1000 الف ريال عن كل يوم وتحت انظمه العمل في المملكه العربيه السعوديه مالم يتم الا خطار بذلك و قبوله. لا يحق له المطالبه باي مستحقات ماليه مالم يتم التقيد بالفتره الزمنيه للانتاج و العمل , والمتفق عليها في الشروط السابقه اي يلزم الطرف الثاني بانجاز الفين متر مسطح خلال ثلاثين يوم ولا يقل عن الف متر. • شروط الدفع: ص 3 يتم الرفع باستكمال الشروط الخاصه بعدد الامتار و الكميات و الفتره الزمنيه. كما ورد في المستند المترجم من قبلهم انه في حاله فشلهم في التنفيذ ستتم اضافه مبالغ اضافيه. لذا نحيط سعادتكم حسب الاسانيد المرفقه لديكم ( 1 – 2 – 3 ) و شروط العقد لا يحق له المطالبه باي مبلغ وليس لديه اي وجه مطالبه علي المؤسسه مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات و ذلك استنادا لما تم وروده من شروط في العقد واسانيد قدمت في الجلسات كما نطالب سعادتكم باجر المرافعه للوكيل بمبلغ 20.000 الف ريال. )., وفي جلسه بتاريخ 20/02/1442 ه جري في هذا اليوم افتتاح الجلسه عبر التقاضي الالكتروني ( عن بعد ) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (17388) والمؤرخ بتاريخ 05/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل المعمم برقم (8056) والمؤرخ تاريخ 05/10/1441ه وبناء عليه، حضر في هذه الجلسه وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، فان الدايره تقرر احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، علي ان يقوم المدعي بتقديم مذكرته خلال سبعه ايام من تاريخ هذا اليوم وتنتهي بتاريخ 27/02/1442 ه، علي ان تكون مهله اجابه المدعي عليه خلال سبعه ايام التاليه من تاريخ استلام رد المدعي وتنتهي بتاريخ 4/03/1442 فاستعدا بذلك،, وقدم وكيل المدعي مذكره في تاريخ 26/02/1442 ه تضمنت: (1.ادعي المدعي عليه انه تم انهاء وفسخ العقد لعدم التزام المدعي باي من بنود العقد بتاريخ 11/01/2017 م وارفق ما يفيد ذلك وهو خطاب معنون بمرفق رقم (1) وبمطالعته لا نجد فيه ما يفيد الفسخ او الانهاء وانما هو محاوله من المدعي عليه لتاخير صرف مستحقات المدعي والتدليس علي المحكمه من اجل اطاله امد التقاضي، كما ان المدعي ارسل خطاب للمدعي عليه بتاريخ 11/03/2017م يفيد قيامه بانهاء الاعمال المكلف بها وتسليمها للاستشاري وذلك من تاريخ 15/02/2017 م ويطلب الزامه بدفع قيمه ما تم انجازه من اعمال. ( مرفق رقم 1 ) 2 -بتاريخ 28/07/1438ه الموافق 25/04/2017م ارسل المدعي عليه خطاب الي مقاولي الباطن ومن ضمنهم المدعي يخبرهم فيه ان السبب في تاخير صرف المستحقات هو وجود خلاف بين المقاول الرييسي المباشر وبين شركه ارامكوا السعوديه، وان المدعي عليها سوف تبدا في صرف المستحقات قبل شهر رمضان، مما يؤكد استمرار العمل بعد التاريخ المذكور للفسخ وان التاخير في صرف المستحقات يعود الي المدعي عليه وليس بسبب المدعي كما هو مذكور. ( مرفق رقم 2 )واخيرا لم يقدم المدعي عليه بينه علي ما يدعيه وان كل ما يدعيه غرضه اطاله امد التقاضي اضرارا بالمدعي وذلك بالتدليس علي المحكمه عن طريق ارفاق صور وخطابات لا علاقه لها بالمطالبه محل الدعوي وسبق ان تم الرد عليها بالمذكرات المقدمه منا سلفا, يطلب موكلي من فضيلتكم الحكم له بما يلي:-1.الزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه العمل والبالغ قدرها ( 272،500 ريال )مايتان واثنان وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط لا غير بناء علي ما قدم من مستندات, 2. تعويض موكلي تعويضا عادلا عن مدي وجسامه الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به من جراء فعل المدعي عليه بتاخير صرف مستحقاته والمماطله في السداد وعدم الالتزام بالعقد والاضرار التي لحقت بالمعدات والاخشاب نتيجه تعرضها للشمس دون عمل,3. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي نتيجه مماطله المدعي عليه علي الرغم من قدرته علي السداد وثبوت الحق في ذمته وعلمه التام بمثل هذه الاعمال ) , ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 3/3/1442 جاء فيها:( اولا: نؤكد للمره الثانيه تلاعب المدعي و تضليل محاميه و القضاء و اخفايه لمستندات تدينه فقد ذكر محاميه في المذكره الاخيره كما يدعي الفاتوره التي بتاريخ 11/03/2017 م هي فاتوره رقم (1) علما بان الفاتوره والتي اوقف العمل علي اثرها في تاريخ 05/01/2017 م تؤكد ما تم ذكره من تضليله علي محاميه والقضاء وعلي اثر ذلك تم ايقافه و استبعاده من المشروع بتاريخ 11/01/2017 م ومن بعد ذلك توقفت مراسلاتنا مع المدعي لانه استبعد. ورفض الخروج من الموقع و تسليم العهد التي بحوزته، و قد تواصل مع شركاء له بالموقع وعمل معهم , ثانيا: لعلي اذكر سعادتكم بتضارب المبالغ المطلوبه من المدعي وذلك لتضليل موكله له و هو ما حدث في الجلسه السابقه و بسؤالكم له ) ان المبلغ المقدم يختلف عن المبلغ المطلوب و احضر ورقه اخري ( نشير لسعادتكم بانه قد ارسل علي بريد الاداره اكثر من فاتوره بارقام مختلفه والتي لم يرد عليها كلها من الايميل الرسمي المعتمد لديهم كما هو موضح بالعقد علما باننا طلبنا من تسليم العهد و الاثباتات الرسميه المصروفه له لدخول الموقع و لكنه رفض، و ما يؤكد لسعادتكم اننا توقفنا عن العمل معه او تسليمه اعمال في الموقع وردنا بريد منه يؤكد عدم تسليمنا له اي امتار و تجاهله في الموقع مرفق لكم صوره من البريد , رابعا: فيما يخص التوضيح بتوقف العمل و المرفق من قبله يؤسفنا قل معرفته بالتواريخ الفرق بين الهجري و الميلادي والمامه بالقضيه وتضلليه للمقاولين اجمع و الذين يعملون ولا يعملون لان البريد يعطي امر ارسال لجميع المقاولين /54/ قبل موكله لان تاريخ الخطاب بالتوقف في دون استثناء كما يحصل و نعلم جميعا من رسايل البريد من المواقع الالكترونيه الدعاييه و رسايل الجوال من البنوك وغيرها و ما يؤكد اسفين حقيقه 7505 م ) معنونا عليه مرفق 0 + مرفق 7 ( و الاصل انه لم يرسل /54/ 7505 م و التوضيح بتاريخ 74 /50/ التلاعب بالفاتوره المرفقه بتاريخ 00خطاب معا او عنونه من قبله او قبلنا و مرفق لسعادتكم الاصل من الفاتوره و صوره البريد التي تدل علي ان بريده من صفحه واحده المرسل لنا من قبله.)وفي جلسه بتاريخ 01/05/1442 ه حضر وكيل المدعي حمد الغانم و كيل المدعي عليها خالد علي زعبي المثبته هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته احال الي ما سبق تقديمه وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
 (الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله بين المدعي والمدعي عليه فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للفقره الاولي من الماده رقم 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (272.500) ميتان واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال قيمه اعمال نفذها للمدعي عليه وقد بينه عللا ذلك فاتوره تضمنت اقرار المدعي عليه بكميه الاعمال واقر المدعي عليه اصاله امام الدايره بصحه هذه الفاتوره وصحه نسبه الختم الوراد بها لمؤسسته وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه في بند قيمه العقد علي مايلي: (قيمه المتر المسطح نجاره وحداده والوقوف علي اعمال الصب (250 ريال)، ولما كان الاقرار حجه شرعيه علي المقر يظهر اثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده قال ابن القيم -رحمه ﷲ-:(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف.)،وبما انه يجب الحكم بالاقرار ولا عذر لمن اقر اذ المستقر ان الاقرار ان كان متعلقا بحق من حقوق الادميين فلا يجوز الرجوع عنه، قال ابن قدامه في المغني ( 5 / 96 ):(فاما حقوق الادميين، وحقوق ﷲ التي لا تدرا بالشبهات – كالزكاه والكفارات – فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافا.) وعليه فلا يقبل رجوع المدعي عليه عن اقراره في مذكرته التي قدمها للدايره، مماتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولاينال من ذلك ماورد في الفاتوره المشار اليها من ان قيمه المتر 215 ريال اذ ان قيمه المتر ثابته بالعقد وان قيمه المتر 250 ريال، وعليه فلايسوغ تغيير ذلك باراده منفرده من المدعي عليه واقراره في الفاتوره متجزء لكونه اقر بانجاز الاعمال فيها فيؤاخذ باقراره هذا ولايؤخذ بتقديره لقيمه المتر الوارد بالفاتوره لكونه صدر باراده منفرده منه مخالفا بذلك العقد المقر به بين الطرفين، و اما طلب المدعي اتعاب الترافع، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ( لا ضرر و لا ضرار )، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ( ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد )، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل )، ولان الدايره المتصديه لنظر النزاع هي الخبير الاول و المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي الجهد المبذول من وكيل المدعي والي الجهد المعتاد الذي يبذل في مثلها والاتعاب التي تتقاضي في مثله تلك الدعوي و لما استقر عليها العمل، حيث فصل بالدعوي المطالب باتعابها في عده جلسات، فقد قدرت الدايره اتعاب الترافع في هذه الدعوي بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم يمثل ما نسبته 10% من المبلغ المحكوم بها وهو ما استقرت عليه المحاكم التجاريه في تقدير الاتعاب، واما ماسوي ذلك من طلبات فان الدايره نتهتي الي رفضها لعدم قيام البينه عليها وعدم تحريرها تحريرا تنتفي به الجهاله وتنهض به الدعوي وللمدعي رفع دعوي بذلك متي توافرت شروطها علي الوجه الصحيح.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه/ خالد علي زعبي سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات لصاحبها خالد علي زعبي سجل تجاري رقم ((...)) ان يدفع للمدعي / احمد سعود عبدﷲ البصري سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه منبع الاسطوره للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (272.500) ميتان واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال ثانيا: بالزام المدعي عليه/ خالد علي زعبي سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) ان يدفع للمدعي / احمد سعود عبدﷲ البصري سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه منبع الاسطوره للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (27.250) سبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا تمثل اتعاب الترافع.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3034 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد سعود عبدﷲ البصري هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه خالد علي زعبي للمقاولات لصاحبها خالد علي زعبي زعبي غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي مقاوله انشاء اعمال خرسانيه لمصفاه ارامكو بمحافظه بيش والمطالبه بمبلغ عن ذلك، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعي و مؤسسته مبلغ (272،500) ريال، ومبلغ(27،250) ريال تمثل اتعاب الترافع، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم.
 (الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
 (منطوق الحكم)
 حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه