moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣١٨٦٣لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وترخيص رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٦/ ١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره الثانيه باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢١ / ١٠/ ١٤٤٥ه حضر فيها المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي والمتضمنه ان طرفا الدعوي اتفقا علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال للمضاربه في مشروع حديد وقد بدات الشراكه في ١٩ / ٤/ ١٤٣٩ه، وان حاله الشراكه منتهيه، ومستند الشراكه (عقد شفهي وشيك ورقه اقرار وتسجيلات صوتيه)، وبعد ذلك افاد المدعي عليه بنشوء ارباح وقدرها (٢٠٤،٧٥٠) ميتان واربعه الاف ريال وسبعمايه وخمسون ريال وقام بتقديم الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٣٠ / ٢/ ٢٠٢٠م الموافق ٦ / ٧/ ١٤٤١ه والمتضمن مبلغ راس المال بالاضافه للارباح، وبعد اخذ الشيك تواصل المدعي عليه مع موكله وافاد بان الاموال سيعيدها للمشروع وببقايها سينشا عنها مزيد من الارباح، وبتاريخ ١٥ / ١٠/ ١٤٤١ه اجتمع المضارب مع موكله وارباب الاموال الاخرين وافاد بان المشروع نتج عنه ارباح وتم الانتهاء من المشروع ونتج عنه ارباح وقدم ورقه اقرار نهاييه مذيله بتوقيع المدعي عليه متضمنه رؤوس الاموال والارباح، وذكر فيها نصيب موكله ((...)) في الخانه الثالثه من الاقرار والتي افاد من خلالها بحق موكله مبلغ وقدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال تمثل راس المال بالاضافه الي الارباح، وطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسميه الف ريال، ودفع ارباح الشراكه وقدرها (٣٢٦،٧٣٥) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال، ودفع مبلغ وقدره (٨٢،٦٧٣) اثنان وثمانون الفا وستميه وثلاثه وسبعون ريال اتعاب محاماه. وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، وبناء عليه؛ قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٠ / ١١/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بان موكله هو (...) الوارد اسمه في الكشف المقر به من قبل المدعي عليه وابدي استعداده لابراز هويه ابن المدعي (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره ما هو موضح في منطوقه محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي للمضاربه به في مشروع الحديد بالاضافه الي الارباح، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسميه الف ريال وذلك بموجب كشف حساب صادر من بنك (...)، وحيث ان المدعي قدم لاثبات صحه دعواه شيك رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٢/ ٢٠٢٠م مسحوب علي بنك (...) والمتضمن احقيه المدعي في مبلغ وقدره (٧٠٤،٧٥٠) سبعمايه واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم ورقه اعتراض علي الشيك المشار اليه اعلاه صادره من مصرف (...) بتاريخ ٢٢ / ١١/ ١٤٤١ه لعدم وجود رصيد كاف، كما قدم ورقه مؤرخه في ١٥ / ١٠/ ١٤٤١ه تتضمن اقرار من المدعي عليه بحق موكله في المشروع الرابع والخامس في الحديد بجده بمبلغ وقدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمايه وسته وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال مذيله بتوقيع المدعي عليه وهو المبلغ المدعي به في هذه الدعوي، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعي حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩) من انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه..."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠/ ١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه" ولان للدايره سلطتها التقديريه في تحديد اتعاب المرافعه مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وتري ان هذا المبلغ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكاف في رفع الضرر الذي لحق المدعي، مع عدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، وبما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه -بعدم حضوره- اسقط احقيته في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٦.٧٣٥) ثمانمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، والزامه كذلك بمبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.