tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430588602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=document_number:98cd11df-5773-4ccf-be5d-72576cfee3a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعي عليه وبالرجوع الي خانه مهمات التبليغ تبين تعذر تبلغه بموعد هذه الجلسه فعليه تقرر تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلته باعت علي المدعي عليه مواد كهرباييه وتبقي من قيمتها في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره ٢٦.٣٨٢ريالا وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور لموكلته، واستمهل لتقديم حصر لبيناته خلال عشره ايام عبر ملف القضيه في ناجز، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا وامهلت الحاضر لما طلبه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن بيناته ذكر بانها تنحصر فيما ارفقه من طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليه لموكلته، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه، وليس عليه اي استلامات او مصادقه علي ما تضمنه، لا بينه له سواها فافهمته الدايره بان بيناته غير موصله لدعواه، وله طلب يمين المدعي عليه الحاسمه فقرر بانه يطلبها، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين الحاسمه، واذا تخلف عن الحضور رغم تبلغه فان الدايره ستقضي عليه بالنكول، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وحيث وجهت له الدايره اليمن الحاسمه في الجلسه السابقه الا انه لم يحضر لادايها، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا عن الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه طبقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور كافه جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، ولما كان المدعي وكاله قد حصر بيناته في طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين، وكشف حساب من صنع المدعيه وليس عليه اي استلامات او مصادقه، ولما كانت الدايره قد قدرت ان هذه البينات لا تكفي في اثبات توريد البضاعه المدعي بثمنها للمدعي عليه، ولما ورد في الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (اليمين علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣ من نظام الاثبات، ولما كانت المدعيه قد طلبت توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه، ولما كانت الدايره قد ابلغت المدعي عليه بذلك وانه اذا لم يحضر فان الدايره ستقضي عليه بالنكول، وحيث تخلف عن الحضور بعد تبلغه الكترونيا بذلك، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان من نكل عن اليمين قضي عليه ما لم يطلب رد اليمين وكانت صالحه للرد؛ لما روي مالك وغيره عن عثمان انه قضي علي ابن عمر رضي الله نهم بالنكول، ولما نصت عليه الماده ٩٨ من نظام الاثبات من ان (كل من وجهت له اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره...)، وعلما نصت عليه الماده ١٠٣ من نظام الاثبات من ان (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-... وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبناء عليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٦.٣٨٢ سته وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريالا ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)