tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:d9074db4-c2dc-49e4-b5be-5e638020794f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 169 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله ووكاله تقدم بصحيفه دعوي هذا نصها: (اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بمحافظه مكه حفظهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد، حيث ان المدعي عليه قد اقر بان لمورث موكلي مبلغا قدره (75.000.000) خمسه وسبعون مليون ريال(مرفق صوره من الاقرار) وذلك قيمه الشراكه التي تمت بينه وبين مورث موكلي، ولم يسلمه لهم حتي تاريخه، وعلي ذلك نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لي ولموكلي مبلغا قدره 75.000.000 خمسه وسبعون مليون ريال)، هذه دعواه، وبالاطلاع عليها وعلي مرفقاتها تبين عدم وجود اخطار للمدعي عليه من قبل المدعين بهذه المطالبه، وبناء عليه، وبعد المداوله: رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها، فاصدرت حكمها الماثل محمولا علي اسبابه التاليه: 
(الاسباب) 
لما تبين ان المدعين لم يقوموا باخطار المدعي عليه بما يطالبونه به من حقوق ماليه، واستنادا لما نصت عليه الماده (1/19) من نظام المحاكم التجاريه من وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل 15 يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وبناء علي ما قررته المواد (71-70-69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من التاكيد علي ما قررته الماده الانف ذكرها من النظام، الامر الذي يعني ان صحيفه الدعوي المقدمه في القضيه غير مكتمله الطلبات المنصوص عليها نظاما، وهو ما يجعل الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
(الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (169) لعام 1442ه، والمقامه من المدعين/(...) سجل مدني رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب،وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 سلمان بن صالح التليدي
عضو 
البراء بن سليمان الربعي
رييس الدايره 
عمر بن هلال الحارثي

لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 252 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص دعوي المدعين بان لمورثهم مبلغا قدره (75.000.000) خمسه وسبعون مليون ريال وذلك قيمه الشراكه التي تمت بين المدعي عليه وبين مورث المدعين.
 
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(الحكم) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 02/04/1442ه في القضيه رقم (169) لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (169) لعام 1442ه، والمقامه من المدعين/(...) سجل مدني رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...), (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...)وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عضو
 خالد بن سليمان الحويس 
عضو
 فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره 
حسن بن علي الثبيتي