moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3723 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ عبدالرحمن بن عبدﷲ العفالق هويه وطنيه (...) ضد/ خالد احمد الشتوي هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39162504)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه بدخول المدعي شريكا مع المدعي عليه في المؤسسه الفرديه المملوكه للمدعي عليه، وذلك بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 23/04/1436ه، وراس مال المدعي مبلغ وقدره مليونين (2،000،000) ريال، علما انها شركه فقهيه غير نظاميه تدخل تحت شركه العنان، وحددت مده الشراكه بخمس سنوات حسب البند (6/ ا) من العقد المذكور، وانقضت مده الشراكه المتفق عليها من تاريخ 23/04/1441ه، وختم لايحته بطلب الحكم بانقضاء الشركه، وتسليم كل شريك مستحقاته من اموال الشركه، والزام المدعي عليه بان يرد راس مال المدعي مبلغ وقدره مليونين (2،000،000) ريال، والزامه بدفع مبلغ وقدره مليون (1،000،000) ريال نظير استثمار المال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، واحالت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي، فقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان المدعي شريك مع المدعي عليه في مؤسسته المسماه مؤسسه/ خالد الشتوي للمقاولات، وذلك بنسبه قدرها (50%) لكل شريك، وبراس مال قدره اربعه ملايين (4،000،000)ريال، علي ان يدفع كل طرف حصته من راس المال وقدرها مليونين (2،000،000) ريال، وقد دفع المدعي حصته من راس المال كامله حسب الحوالات البنكيه المرفقه، وذلك بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 23/04/1436ه، والمتضمن في البند الثاني سداد المدعي لراس ماله كاملا ونصه: "راس المال الشركه اربعه ملايين ريال تم دفعه من جميع الاطراف وحصه كل طرف مليوني (2،000،000) ريال"، وبعد ابرام عقد الشراكه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بطلب فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليه والزامه برد راس المال، فدفع المدعي عليه عده دفوع ومن بين هذه الدفوع خساره راس مال الشركه نتيجه دخول المؤسسه في اعمال تجاريه تسببت في خساره راس المال كاملا، وانتهت المحكمه الي اثبات شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه ورفض طلب فسخ الشراكه لعدم كفايه اسبابه، وبعد ان زعم المدعي عليه خساره راس مال الشركه، وبما ان المدعي عليه هو الشريك المعين لاداره اعمال المؤسسه حسبما اتفق عليه الطرفان في البند الثالث من العقد بما نصه" يتم تشغيل المؤسسه بعد اتفاقهم علي ان يكون الطرف الاول (المدعي عليه) مديرا للمؤسسه"، لذا فقد تقدم المدعي بدعواه امام هذه المحكمه لغرض الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات المؤسسه ليتحقق المدعي من الحاله الماليه الفعليه للمؤسسه وللتثبت من الاسباب التي افضت الي خساره راس المال حسب زعم المدعي عليه، فاستعد المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع، فانتهت المحكمه الي الزام المدعي عليه بان يمكن المدعي من الاطلاع علي كافه مستندات المؤسسه محل الشراكه، ومقصد المدعي من طلب الاطلاع هو اجراء المحاسبه بين الشريكين ومعرفه ما لكل منهما علي ضوء ما تفصح عنه مستندات المؤسسه، ثم تقدم المدعي الي المحكمه العامه بمحافظه الجبيل لتنفيذ الحكم بالزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات المؤسسه، فسلم المدعي عليه للمدعي خطابه المتضمن انه من تاريخ عقد الشراكه لا توجد اي مستندات للمؤسسه لنشوب الخلاف بين الشريكين وعلي اثره توقفت اعمال المؤسسه، وبالتالي لا توجد اي مستندات عقب عقد الشراكه، وان النزاع قايم بين الطرفين حتي تاريخه، وذلك بموجب الخطاب الصادر علي مطبوعات مؤسسته المؤرخ في 02/01/1440ه، والممهور بتوقيع وكيله ابنه/ محمد الشتوي، المخول له بحق الاقرار وغيره بموجب الوكاله المرفقه، وبناء عليه فلم يمكن المدعي عليه المدعي من الاطلاع علي المستندات التي توضح الحاله الماليه للمؤسسه محل الشراكه، مكتفيا بالافاده سالفه الذكر، وعلي ضوء افاده المدعي عليه التي اكد فيها علي توقف اعمال المؤسسه من تاريخ عقد الشراكه فقد تعذر علي المدعي اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليه، لعدم وجود اي مستندات محاسبيه تفصح عن الحاله الماليه للمؤسسه محل الشراكه، ونظرا الي ان الشريكين قد ابرما عقد الشركه بتاريخ 23/04/1436ه، وحددا مده الشراكه بخمس سنوات حسب البند السادس من العقد، لذا فتكون الشركه منقضيه من تاريخ 22/04/1441ه، عملا بالماده (16) من نظام الشركات، وبما ان اخر افادات المدعي عليه هي عدم ممارسه المؤسسه محل الشراكه لاعمالها التجاريه من تاريخ عقد الشراكه حسب خطابه المنوه عنه بعاليه فهذا اقرار صريح يلزم منه سلامه راس المال لعدم دخول المؤسسه في اي عمل تجاري، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بقاء راس مال المدعي في حيازه المدعي عليه، كما يبرهن بطلان ما زعمه من خساره راس مال المدعي اذ لا يتصور ان تدخل المؤسسه في خساير متلاحقه بسبب اعمالها التجاريه من دون ان تمارس اعمالا تجاريه، ولجميع ما ذكر ولانقضاء مده الشركه المتفق عليها بين الطرفين، طلب الحكم باثبات انقضاء عقد الشراكه بين الطرفين من تاريخ 22/04/1441ه، والزام المدعي عليه بان يرد للمدعي حصته من راس المال مبلغ وقدره مليونين (2،000،000) ريال، ثم قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها بان المدعي لم يدفع مبلغ الشراكه مليونين (2،000،000) ريال، وان ما دفعه بموجب كشف الحساب المرفق خاص بتعاملات سابقه حيث ان التعامل قديم بين المدعي والمدعي عليه، وهذا ما يتضح من خلال الاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعي حيث ان المبالغ محوله الي المدعي عليه علي دفعات صغيره وعلي مدار فترات طويله، ولكنها لم تصل الي مبلغ المليونين ريال، ولم يقدم المدعي اي بينه تثبت دفعه مبلغ مليونين (2،000،000) ريال للمدعي عليه عند التوقيع علي عقد الشراكه، كما ان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت انه سلم المدعي عليه اي مبالغ بعد تاريخ عقد الشراكه، وفي جلسه يوم الاربعاء 01/05/1442ه، حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن حصر دعواه فحصرها بطلب الحكم بانقضاء الشراكه ورد راس المال البالغ مليونين (2.000.000) ريال، واكتفي وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي سداد راس المال طلب الامهال لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/05/1442ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ علي بن محمد بن صالح بالعبيد، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بانه ارفق بينته المتمثله في الحوالات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بسابقه الفصل، ثم طلب امهاله لتقديم بينته علي ذلك، بناء عليه افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاربعاء 07/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليه كم المبلغ المدفوع من قبل المدعي فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/06/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله، اجاب بان موكله لم يستلم اي مبالغ من المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بمطالبته واحال علي الحوالات المقدمه منه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل كان هناك اتفاق للشراكه، فاجاب بنعم وبنسبه (50%) لكل طرف غير ان المدعي لم يسدد اي مبالغ، واما ما يتعلق بالحوالات المقدمه من المدعي فلا تخص الشراكه ومتقدمه زمنا عنها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه بعد سداد المبالغ تم ابرام عقد الشراكه وقد اوضح العقد بان مبلغ الشراكه تم دفعه ثم اضاف وكيل المدعي عليه بان لديه بينه علي ان المبالغ المسدده متعلقه بتعاملات سابقه وقد تم تصفيتها، بناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات حول الجزييه الاخيره، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها انه يطلب عدم النظر في الدعوي والحكم بردها، لسبق الفصل فيها من خلال دعوي اخري سابقه بين نفس الخصوم وهي الدعوي بالرقم (12397/ 3/ ق لعام 1436 ه)، والتي صدر فيها حكم نهايي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، ومؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وكانت طلبات المدعي فيها فسخ العقد واسترجاع مبلغ وقدره مليونين (2،000،000) ريال، يدعي انه قام بسدادها للمدعي عليه، وهي نفس طلباته الوارده في هذه الدعوي، كما ان جمله المبالغ التي تظهر من خلال كشف الحساب الذي ارفقه المدعي تبلغ مليون وتسعمايه وستون الف (1،960،000) ريال، وهي مبالغ تم تحويلها من المدعي لصالح المدعي عليه علي دفعات متفرقه، وكانت الدفعه الاخيره من هذا المبلغ قد تم تحويلها في تاريخ 03/09/1435ه، اي قبل تاريخ توقيع عقد الشراكه بثمانيه شهور، فكيف له ان يدعي بانه قد سددها لحساب عقد الشراكه، كما ان المستندات المرفقه مع هذه المذكره يتضح من خلالها تسويه المعاملات السابقه بين الطرفين وان المدعي عليه قد تنازل للمدعي عن قطعه ارض بالعزيزيه نظير مبلغ مدفوع من المدعي قدره مليون وستمايه وخمسون الف (1،650،000) ريال، اما المستند الاخر فهو عباره عن اقرار من وكيل المدعي باستلامه لمبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف (650،000) ريال، من المدعي وهو مبلغ يمثل قيمه النصف من عقار اخر يقع بمنطقه غرب المزارع، وان الخساير التي وردت الاشاره اليها في مذكره سابقه للمدعي عليه هي تلك الخساير الناتجه عن عدم وفاء المدعي بالتزامه وفقا لعقد الشراكه وكان ذلك سببا مباشرا في عدم ممارسه الطرفين لاي اعمال بعد تاريخ ذلك العقد، مما تسبب في خساير كبيره للمدعي عليه الذي كان يقوم بسداد رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات كالضرايب والزكاه من حسابه الخاص، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: انه فيما يخص الدعوي التي سبق الفصل فيها فلا يتصور وجودها، لان موضوع الدعوي الماثله طلب اثبات انقضاء عقد الشراكه الملغي بتاريخ 22/04/1441ه، فلا يتصور اقامه دعوي لاثبات انقضاء الشركه سنه (1436ه)، كما لا صحه لما ذكره المدعي عليه بان كشوف الحساب احتوت علي مبلغ قدره مليون وتسعمايه وستون الف (1،960،000) ريال، والصحيح ان راس المال قد تم تحويله كاملا لحساب المدعي عليه، اما الورقتان المقدمتان من المدعي عليه فمزورتان ولا صحه لما جاء فيهما جمله وتفصيلا، فالمدعي لم يوكل احدا للاستلام او التسليم، علما ان المدعي اقام دعوي امام المحكمه العامه بالدمام المقيده برقم (411491124)، والمتضمنه طلبه اثبات تزوير هاتين الورقتين والتهميش علي اصلهما بالتزوير لعدم صحتهما جمله وتفصيلا، ومما يثبت تزويرهما بما لا يدع مجالا للشك ان التوقيع المدون بالورقتين منسوب لشخص واحد، بيد ان التوقيعين متغايرين متباينين فلا تشابه بينهما، ويمكن تمييز ذلك دون الحاجه للاستعانه بخبير لفحص التواقيع، ولما سبق بيانه ولاقرار المدعي عليه باستلام مبلغ راس المال فيما عدا مبلغ وقدره اربعين الف (40،000) ريال، وبما ان الحوالات البنكيه تثبت استلامه لكامل راس المال، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه البينه علي دفعه المتضمن ان هذه الاموال تخص اعمال تجاريه تمت تسويتها، ولعجزه عن تقديم ما يثبت دفعه، ولان العقد هو المحتكم اليه فيما اختلف فيه الطرفان ولان الطرفين قد اكدا في البند الثاني علي تسليم راس المال كاملا بعباره واضحه جليه، طلب الحكم بما ورد في الدعوي من طلبات، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/07/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته انكر وكيل المدعي عليه ما جاء في مذكره المدعي المودعه في التبادل بتاريخ 10/07/1442ه، واما ما يتعلق بالاقرار المؤرخ في 10/10/1435ه، فهو صحيح وصادر من المدعي بموجب الوكاله الصادره منه لعبداللطيف بن عبدالرحمن العفالق، والذي يدل علي وجود تعامل مالي قبل العقد مثار النزاع، واما ما يتعلق بالتنازل فهو كذلك يثبت وجود تعامل مالي قبل العقد مثار النزاع كما يثبت بان المدعي عليه قام بارجاع مبلغ وقدره مليون وستمايه وخمسون الف (1،650،000) ريال، قيمه الاراضي للمدعي، واما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من انه تقدم بدعوي تزوير التنازل المشار اليه فانها شطبت ولم يصدر فيها حكم، ثم اكد وكيل المدعي عليه بان المستندين المشار اليهما سبق التقدم بهما في دعوتين سابقتين ولم يدفع بتزويرهما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه سبق ان طعن في المستندين المشار اليهما ثم تمسك بدعواه وما سبق ذكره وتقديمه، وان المدعي قام بتسليم كامل راس المال قبل تاريخ العقد محل النزاع، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 04/08/1442ه، حضر وكيل المدعي/ ابراهيم علي بن ابراهيم المحيش، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39162504)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ محمد بن يحي بن موسي الاحمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (2.000.000) ريال، وذلك عباره عن راس المال المدفوع لقاء الشراكه المنقضيه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بصحه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 23/04/1436ه الا انه دفع بان المدعي لم يقم بدفع راس المال مقابل الشراكه، في حين تمسك وكيل المدعي بسداده لراس المال المشار اليه بعاليه مستندا في ذلك علي اصل العقد سالف الذكر وعدد من الحوالات الصاره منه الي المدعي عليه، الا ان المدعي عليه مع تمسكه بصحه العقد المشار اليه بعاليه الا انه دفع بتعلق الحوالات بتعامل اخر مبرم بينهما، وبعد اطلاع الدايره علي العقد محل النزاع وما جاء في بنده الثاني المبين فيه: تنظيم استلام وتسليم راس المال محل المطالبه ونصه: "راس المال الشركه اربعه ملايين ريال تم دفعه من جميع الاطراف وحصه كل طرف مليوني (2،000،000) ريال"؛ ولان الشراكه محل النزاع منقضيه بانتهاء مدته المشار اليها في العقد والمؤرخه في 23/04/1441ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استلام المدعي عليه لراس المال محل المطالبه ، وانتهاء العلاقه الناشيه عن عقد الشراكه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ خالد بن احمد الشتوي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ عبد ﷲ عبد الرحمن بن عبدﷲ العفالق، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (2،000،000) مليونين ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1316 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن عبدالرحمن بن عبدﷲ العفالق هويه وطنيه (...) ضد/ خالد احمد الشتوي هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها القرار محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في الزام المدعي عليها بسدد مبلغ وقدره (2.000.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي/ بالزام المدعي عليه / خالد بن احمد الشتوي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / عبدﷲ عبدالرحمن بن عبدﷲ العفالق هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (2.000.000) ريال، واعترض عليه وكيل المدعي عليه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه ما انتهي اليه الحكم، ذلك ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التمعن فيها والتصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يثره الاطراف بحسبان مانصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الشراكه بينهما هي شركه عنان، وفق ما افاد به المدعي، وهي من الشركات الفقهيه التي لا تخضع لنظام الشركات، ولم يستثنها نظام المحاكم التجاريه كما في شركه المضاربه ، وبالتالي تخرج هذه المنازعه من اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للماده (16) فقره (4،3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/08/1441ه وتكون المحاكم العامه هي المختصه للفصل فيها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 04/08/1442ه، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني