tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 419032862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-09-19 date_hijri=1441-02-21 document_type=ruling entity=document_number:5139b433-1bbd-430f-b2b8-a21c902ca63a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4182426 لعام 1441 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه بجلسه 21/ 2/ 1441ه؛ تبينحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفتها المتضمنه انه اتفق مع المدعي عليه علي توريده بضاعه عباره عن: (سنبس - رمل -) الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد المبلغ او ارجاع البضاعه وطلب في ختام دعواه سداد مبلغ البضاعه. وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله اجاب بانه تم الاتفاق مع شخص اخر غير المدعي وانه لا يعلم من اين وردت البضاعه، وان الورقه التي تضمنت اقراره وذيلت بتوقيعه وبصمته كانت تحت الاكراه، وان السنبس المورد وكميته (36) رد لم تسلم مبالغها حتي الان. وبجلسه 6 / 3 / 1441ه؛تبين حضور طرفي الدعوي فيما اكد المدعي علي دعواه وانكر المدعي عليه ان في ذمته شيء للمدعي مشيرا الي ان هناك شخص يدعي (...) وقرر المدعي بانه يعرفه فافهمته الدايره بان عليه احضاره في الجلسه القادمه. وبجلسه 18 / 4 / 1441ه؛تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قرر المدعي عليه اصاله ان عدم سداده مبلغ المطالبه نتيجه لعدم سداد مستحقاته من قبل مالك المشروع كما ان ما تم توريده من قبل المدعي لا يقدر ب(127.000) ريال، وانما بمبلغ (18.000) ريال وبسؤال طرفي الدعوي عن الكميه المورده قرر انها 336 رد فيما انكر المدعي عليه ذلك وقرر انها 36 رد ، وبسؤال الطرفين عن قيمه الرد الواحد اجاب المدعي بانها بمبلغ: (350) ريال للرد الواحد، فيما قرر المدعي عليه بانه لم يتم الاتفاق علي اي قيمه وعقب بان الاتفاق حسب المتر المكعب الواحد بقيمه: (26) ريال، فيما اجاب المدعي انه لا يتعامل الا بالرد، ونظرا لحاجه القضيه لندب خبره هندسيه فقد افهمت الدايره الطرفين بضروره التعاون مع الخبير الذي ستعينه الدايره وتقديم كافه المستندات اليه ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر. وبجلسه 8 / 6 / 1441ه؛تبين حضور طرفي الدعوي كما حضر مندوب الخبير وقرر ان المدعي عليها رفض سداد حصتها من الاتعاب المقرره فيما طلب المدعي عليه مهله للصلح فافهملتهما الدايره لوجود بوادر صلح وانه في حال تعذر ذلك سيتم سداد اتعاب الخبير من قبل الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر وفي حال امتناع المدعي عليه فيتم سداد المدعي كامل اتعاب الخبير عن حصته وحصه المدعي عليه وله المطالبه في ذلك حال الحكم في هذه الدعوي وانه اذا لم يتم سداد اتعاب الخبير او الصلح قبل الجلسه القادمه فستقرر الدايره ايقاف الدعوي.وفي هذه الجلسه المرييه المنعقده هذا اليوم؛ تبين حضور طرفي الدعوي اصاله وفيها سالت الدايره المدعي هل قام بسداد اتعاب الخبير فقرر بانه لم يقم بذلك فسالته عن السبب فقرر انه كان يرغب الصلح مع المدعي عليه بمبلغ (70.000)ريال وان المدعي عليه وافق عليها الا انه تراجع وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك جمله وتفصيلا؛ وبناء علي الماده (2/147) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره اسقاط حق المدعي بطلب الاستعانه بالخبره، وافهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي عدم توريد ماده السنبيس للمدعي بمبلغ لا يقل عن (100.000)ريال فوافق؛ وعليه قد توجهت اليمين الشرعيه علي المدعي عليه وبسؤاله عن مدي استعداده عن اداء اليمين اجاب بانه يقر للمدعي بمبلغ (17.800)ريال وانه مستعد لاداء اليمين عن ما زاد عن هذا المبلغ وقرر قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انه ليس في ذمتي للمدعي (...) عدا مبلغ 17.800 ريال وهللات فقط وانه لم يورد ما يفوق هذا المبلغ والله العظيم)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بقرارها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبناء علي الدعوي والاجابه، ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، بما زاد عن اقراره، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم-: (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ وحيث لم يمانع المدعي من قبول يمين خصمه، لا سيما وقد اسقطت الدايره حق المدعي في الاستعانه بالخبير؛ استنادا علي الماده (2/147) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين بالصيغه التي تثبت عدم احقيه المدعي باكثر مما اقر به، ما يتعين علي الدايره الحكم في الدعوي، وفق ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
بالزام (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (17.800) سبعه عشر الفا وثمان ميه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.