moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470020662 لعام 1444ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: الشركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه تقدم عبر البوابه الالكترونيه بصحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته كانت مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه (....) ثم تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده علي نفس السجل وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقد ابرمت وهي مؤسسه مع المدعي عليها اعلاه عقد توريد وتركيب كساره صخور في تاريخ 1438/9/10ه تقوم موكلته بموجبه بتوريد المعدات المتفق عليها في العقد للمدعي عليها وذلك مقابل مبلغ قدره (1750000) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وقد قامت موكلته بتسليم المعدات للمدعي عليها في الوقت المحدد في العقد وطبقا للمواصفات المتفق عليها فيه وذلك بموجب محضري تسليم، ونفذت موكلته جميع التزاماتها تجاه المدعي عليها، ثم قامت المدعي عليها بسداد قيمه المعدات علي عده دفعات الا انه تبقي في ذمتها مبلغ قدره (110000) مايه وعشره الاف ريال لم تدفعه بعد رغم مطالبتها به مرارا، وعليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته. مع تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وقد ارفق معها نسخه للعقد محل الدعوي، ومحضري الاستلام المشار لهما في الدعوي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تم فيها ان حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. كما حضر وكيل المدعي عليها واجاب بدايه بان موضوع هذه المطالبه كان منظورا لدي الدايره السابعه والعشرين في هذه المحكمه وتم الحكم فيه بعدم القبول بحكم لم يكتسب القطعيه بعد. وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بان الحكم المذكور كان لعدم تقديم وكاله مع صحيفه الدعوي، واودع ملف القضيه نسخه من ذلك الحكم، وقد تبين موافقته لما ذكره. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: " الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده مع عدم الاطلاع علي المرفقات وامكانيه الوصول اليها وجوابا علي دعوي المدعي وكاله فنجيب بان ما يدعيه المدعي وكاله غير صحيح، والصحيح ان موكلتي تعاقدت مع مؤسسه(....) للتجاره ذات السجل التجاري (...) قبل تحولها الي شركه بما لها وما عليه و لم يتم اخطار موكلتي به وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) وكذلك الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ونصها: (لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته)، ولما كان من لازم ذلك التحول اخطار موكلتي بذلك، وانتقال المسؤوليه التعاقديه لا يكون الا بموافقه الغير بعد اقراره وموافقته لانتقال الذمم وتحولها وموكلتي لا تقر للمؤسسه المتعاقد معها بالمديونيه التي تدعي بها وذلك نظرا لان المؤسسه قد اخلت بالاتفاقيه الموقعه بينها وبين موكلتي ولعدم الالتزام بالاعمال المتعاقد عليها بموجب العقد رقم 1022/2017م بتاريخ 5 يونيو 2017م. لذا اطلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعي به ولعدم قبول صفتها والزام المدعيه بدفع تكاليف التقاضي وقدرها خمسه وثلاثون الف ريال سعودي" ا.ه ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها: " اولا: اقر وصادق ممثل المدعي عليها علي صحه التعاقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، والمدعيه تتمسك بهذا الاقرار حجه لها في دعواها وتطلب اعماله. ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليها في مذكرته محل الرد عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها قبل البدء في اجراءات تحول الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه، وكذلك تغيير الاسم التجاري وانتقال المسؤوليه التعاقديه، ونجيب ان ذلك بان المدعيه غير ملزمه بالاخطار بموجب نظام الشركات، كما ان النظام الاساس للشركه قد نص في التمهيد علي ما نصه "بالتنازل عن المؤسسه وتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات"، وهذا الامر يثبت صحه المطالبه واقامه الدعوي من المدعيه، واما ما ذكره ممثل المدعي عليها بشان الاسم التجاري والمواد التي استند عليها من نظام الاسماء التجاريه، فهي لا تطبق علي الواقعه مطلقا. ثالثا: عقد التاسيس الخاص بشركه اعمال وافق للتجاره (شركه شخص واحد) قد تم توثيقه امام كاتب العدل برقم (100017307) وتاريخ 05/09/1443ه، وقد تم نشر عقد تاسيس الشركه في موقع وزاره التجاره الرسمي. (مرفق لكم نسخه من العقد) رابعا: ذكر ممثل المدعي عليها في مذكرته محل الرد ان موكلته لا تقر بالمديونيه محل المطالبه، وذلك لكون المدعيه اخلت بالاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، ولم تلتزم بالاعمال المناطه بها، ونجيب عن ذلك بان ممثل المدعي عليه اقر بصحه الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، ومن ثم ادعي اخلال المدعيه ببعض التزاماتها العقديه دون ان يتم ذكرها، وعليه فان ممثل المدعي عليها ملزم باثبات تقصير المدعيه في التزاماتها العقديه، والا فالمدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ محل المطالبه. صاحب الفضيله لما ذكرت في هذه المذكره؛ فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بجميع الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي" ا.ه ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: "نجيب عن ذلك بما يلي: ا- الجواب علي (اولا) فاختصاره ان موكلتي لم تقر للمدعيه بشيء وليس بينهما تعاقد. ب- جوابا علي ما جاء في (ثانيا): لما كانت من المسايل الاوليه في الدعوي هو التحقق من صفه المدعي والمدعي عليه وتاكيدا لما اجبنا به في الجلسه السابقه بان المدعيه ليس لها صفه في هذه الدعوي استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونضيف كذلك ما نصت عليه الفقره (3) من الماده العشرين بعد المايتين من نظام الشركات والتي نصها: [يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه]. واوجه الاستدلال ان المؤسسه لا تبرا من الالتزامات التي عليها للغير الا بموافقتهم الصريحه. ومما يؤكد ما ذكرناه من عدم صفه المدعيه في هذه الدعوي ما نص عليه عقد التاسيس المرفق في جواب وكيل المدعيه بتاريخ 1/4/1444ه بما نصه: [مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه الي المذكور اعلاه]؛ فالسجل مازال قايما باسم مالك المؤسسه السيد/ (....) . ومما يجدر الاشاره اليه وعدم السكوت عنه ان التزامات المؤسسه المتعاقد معها ليست من اغراض الشركه -المدعيه- المنصوص عليها في عقد التاسيس المشار اليه اعلاه والمرفق في جواب المدعيه وكاله بتاريخ 1/4/1444ه حيث تضمن العقد الموقع بين مؤسسه (....) للتجاره والشركه المتحده للمواد الانشاييه المحدوده -المدعي عليها- ما نصه في (ثانيا): "علي ان يقوم الطرف الاول -المؤسسه- ببيع وتوريد وتركيب كساره صخور للطرف الثاني -المدعي عليها-" وبالنظر في عقد التاسيس للمدعيه البند (ثالثا/ اغراض الشركه): لا يوجد من اغراضها (التوريد والتركيب) مما يجعل موكلتي متمسكه بعقدها مع مؤسسه (....) ولا توافق علي تحول الالتزامات فيما بينهما للشركه -المدعيه-. ج- الجواب علي (ثالثا): فهذا شان قضايي تفصل فيه الدايره حال كونه تفسيرا للنظام هل النشر في موقع الوزاره لعقود التاسيس يفي بالغرض ولا يحتاج بعده الي اخطار او موافقه الغير، ممن لهم التزامات علي المؤسسه؟! ويلغي ما جاء في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ويلغي الفقره رقم (3) من نظام الشركات. د- الجواب علي (رابعا): فمتي ما فصلت وقررت الدايره ان المدعيه ذات صفه ولها حق المطالبه بما للمؤسسه وما عليها قبل الاخطار والقبول، نجيب عن ذلك .... وللاسباب المذكوره اعلاه نطلب: 1- النظر في صفه المدعيه والحكم برد دعواها لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2- الحكم بالزام المدعيه اصاله بدفع تكاليف التقاضي وقدرها خمسه وثلاثون الف ريال التي تكبدتها موكلتي من اقامه هذه الدعوي بغير وجه حق". ا.ه ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها: " اولا: نفي ممثل المدعي عليها صحه التعاقد مع المدعيه، وسبق ان قرر في مذكره والمقدمه بتاريخ 28/03/1444ه صحه تعاقده مع المدعيه، وقد تضمن اقراره ما نصه " والصحيح ان موكلتي تعاقدت مع مؤسسه (....) للتجاره ذات السجل التجاري (...) قبل تحولها الي شركه بما لها وما عليه "، والمدعيه بهذه الدعوي قد استحوذت علي المؤسسه (مؤسسه (....) بالكامل ومن ثم حولتها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، بدليل انها احتفظت برقم السجل التجاري هذا من جهه، ومن جهه اخري ان المؤسسه (مؤسسه مازن عبود السالم) انتقلت بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات للمالك الجديد (شركه اعمال وافق للتجاره)، وقد تضمن عقد تاسيس الشركه ذلك الامر. ثانيا: ما ذكره ممثل المدعي عليها بشان التحقق من صفه المدعيه لبيان احقيتها بالمطالبه في هذه الدعوي، فنجيب عليه ان النظام الاساسي للشركه قد نص في التمهيد علي ما نصه "بالتنازل عن المؤسسه وتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات"، وهذا الامر يثبت صحه المطالبه واقامه الدعوي من المدعيه. وما ذكره ممثل المدعي عليها بشان الاسم التجاري والمواد التي استند عليها من نظام الاسماء التجاريه ونظام الشركات فقد سبق الاجابه عليها في الفقره (ثانيا) من المذكره المقدمه منا بتاريخ 01/04/1444ه ونحيل اليها منعا للتكرار. وما ذكره ممثل المدعي عليها بان السجل التجاري ما زال قايما باسم مالك المؤسسه السيد/(....) فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه تم تحول الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع تغيير الاسم التجاري، مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري. وما ذكره ممثل المدعي عليها بان التزامات المؤسسه المتعاقد معها ليست من اغراض الشركه المدعيه المنصوص عليها في عقد التاسيس، ونجيب علي ذلك ان هذا الامر ليس له علاقه في اثبات مبلغ المطالبه من عدمه، وكان الاولي بالمدعي عليها الاجابه علي صلب الدعوي. ثالثا: نامل من الدايره الموقره الزام المدعي عليه بالجواب علي صلب الدعوي، حيث ان كافه ما ذكره بالفقره (ج) والفقره (د) من مذكرته محل الرد امور شكليه وتهرب صريح عن الاجابه عن الدعوي وتطويل لامد التقاضي. صاحب الفضيله لما ذكرت في هذه المذكره من دفوع واسباب؛ فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بجميع الطلبات الوارده بصحيفه الدعوي" ا.ه هذا ولم يقدم وكيل المدعي عليها رده علي ذلك رغم اتاحه الفرصه لتقديم رده علي ذلك وفق ما اثبت في محضر جلسه 1444/5/18ه وفي الجلسه التاليه لذلك المنعقده في تاريخ 1444/6/23ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها بها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء 1444/7/17ه حضر: (....) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (....)، كما حضر:(.....) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (....)، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي واجابه وكيل المدعي عليها المتضمنه الاقرار باصل العقد محل الدعوي وابرامه مع (مؤسسه مازن عبود السالم للتجاره ذات السجل التجاري (...) قبل تحولها الي شركه والدفع بعدم اخطار موكلته بتحول المؤسسه الي شركه طبقا لنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، مع الدفع باخلال المؤسسه بالعقد المذكور وعدم تنفيذها التزاماتها فيه، وحيث ان البين بعد الاطلاع علي عريضه العقد محل الدعوي هو انه مبرم بين المؤسسه المذكوره وبين المدعي عليها ممهورا بختمها ويوافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوي، وحيث ان البين بعد الاطلاع علي عقد تاسيس المدعيه هو ان المؤسسه المذكوره حولت الي شركه علي نفس السجل التجاري، وحيث ان مقتضي ذلك ولازمه عدم بقاء اي صفه اعتباريه للمؤسسه من حيث هي مؤسسه، وان الذمه الماليه لها اصبحت ذمه الشركه بوضعها الحالي، وهو ما يسوغ للمدعيه المطالبه بالديون المستحقه لها سابقا لما كانت مؤسسه، وحيث ان حاصل ذلك انعقاد الصفه بشكل صحيح في المدعيه، وحيث ان الامر كذلك وان البين من محاضر التسليم سند الدعوي هو انها موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تنازع بشيء حيال تلك المحاضر من حيث التوقيع المنسوب لها فيه ولا من حيث مضمونها، وحيث ان الماده (1/29) من نظام الاثبات نصت علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ، وحيث ان وكيل المدعي عليها وقد ادعي عدم التزام المؤسسه بتنفيذ التزاماتها في العقد فانه اورد ذلك بوجه مرسل ومجمل لم يحدد فيه الالتزامات التي تم الاخلال به ولا وجه الاخلال الحاصل، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وتقضي لها به. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في طلب التعويض ان ثبوت الحق فيه يتوقف علي ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث ان المدعي وقد طالب بالتعويض عن ذلك فانه لم يقدم اي مستند يخص ذلك من عقد محاماه او خلافه، وعليه فان الدايره ترفض مطالبه المدعي في هذا الصدد، ولذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ الشركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (110000) مايه وعشره الاف ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)