tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 452001336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1444-07-25 document_type=ruling entity=document_number:4430642602 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٠٨٦٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الداينه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدينه / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) ، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره ( ١,٠٣٦,٨١٠.٠٠ ) ريال الثابت بموجب الحكم في دعوي ضد المدين وذلك بالقضيه رقم (٤٤٣٠٦٤٢٦٠٢) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه وتم الحكم لصالح موكلته وتم تاييد الحكم لدي دايره الاستيناف بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه وصدر قرار تنفيذه برقم (....) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه ولكن لم يتم تحصيل المبلغ المحكوم به طوال تلك الفتره وتم ارسال خطاب بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٥ه كمحاوله اخيره لتحصيل الدين ولكن حتي تاريخه لم يتم التحصيل وذلك اثبات علي عجز وتعثر المدين، وبقيد الطلب لدي المحكمه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد ، حيث حضر بها وكيل الداينه الموضحه بياناته اعلاه ، وكيل المدين/ (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدين، وبعرض ذلك علي المدين افاد طلب مهله، عليه افهمته الدايره بتقديم المستندات المنصوص عليها بالمادتين الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق وارسالها عن طريق بريد وحده الافلاس وذلك خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه.، ثم قدمت وكيله المدينه مذكره جوابيه تضمنت ما نصه: "جوابا علي ما ورد في الطلب المقدم من (...) ضد موكلتي شركه (...) للمقاولات بطلب افتتاح (اجراء التصفيه) وفق احكام نظام الافلاس عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: لم يراع مقدم الطلب ما اشترطه النظام من توافر عدد من البيانات الالزاميه التي يجب ارفاقها رفق الطلب، ومن ذلك: ا- بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد، فما قدمه بيان اجمالي فقط بدون تفصيل. ب- ما يثبت تقديم الاخطار لموكلتي واستلامها له، وقد نصت الماده (١١) من لايحه الوثايق والمعلومات علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين .... الخ ) ، وهو ما انتفي في الطلب ، ويجعله حري بعدم القبول الشكلي. ت- ان الدين منازع فيه من قبل موكلتي، وقد نصت الماده (٩٣) فقره (ج) علي: ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، ... ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه".، فقد سبق من موكلتي المنازعه فيه، وتاكيد عدم مسؤوليه موكلتي عنه، وانها تري ان ما يطالب به يجب ان يكون في مواجهه (....)، والذي سبق ان حل محل موكلتي في اداره مشروع (....) باكمال التعاقد مع المقاولين، والصرف لهم مباشره من مستحقات المشروع عملا باحكام الماده (١٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات الحكوميه، وقد صدر مؤخرا من محكمه الاستيناف الاداريه حكما في اثبات ذلك مشتملا علي تاكيد ان اداره المقاولين من الباطن وسداد مستحقاتهم من مهام (.....)وليس من مهام موكلتي، وان مستخلصات المشروع ومستحقاته اصبحت بيد (.....)، وليس بيد الشركه. (مرفق موضع ذلك من حكم الاستيناف)، وموكلتي لا تعلم عن تنفيذ مقدم الطلب للعمل المتعاقد عليه، لاختلاف موكلتي مع (....)وعرض خصومته امام القضاء الاداري. وفور اعتماد الحكم الاداري من المحكمه العليا ستقدمه موكلتي مستندا للالتماس علي الحكم التجاري الذي يحتج به مقدم الطلب، واعتباره دليلا جديدا مثبتا لعدم مسؤوليه موكلتي عن الدين المزعوم، ووجوب ان تتوجه الخصومه (.....) او ان يطلب الكتابه له او ادخاله للتحقق من صحه قيام مقدم الطلب بالعمل ام لا؟ ث- ان ما يؤكد عدم مسؤوليه موكلتي عن الدين المزعوم وان الخصومه متوجهه (.....) هو استلام شركه (...) مستحقات ماليه من قبل (....) (مرفق)، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان (.....)الاداره حل محل موكلتي في اداره مشروع (...) باكمال التعاقد مع المقاولين، والصرف لهم مباشره من مستحقات المشروع عملا باحكام الماده (١٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات الحكوميه، وهو ما اكده الحكم الصادر من المحكمه الاداريه المشار اليه في الفقره (ت). ثانيا: ان مستند مقدم الطلب في طلب افتتاح الاجراء هو التعثر في سداد المستحقات الماليه، وهذا السبب لوحده غير كاف في افتتاح اجراء التصفيه، ويمكن ان يكون في بقيه اجراءات الافلاس (اعاده التنظيم المالي – التسويه الوقاييه) مما يتضح انعدام مبرر الطلب من اساسه وفقدانه لاصله النظامي. ثالثا: ان موكلتي شركه من الشركات الكبري في قطاع المقاولات، وقد تعرضت لما تعرض له كثير من شركات القطاع من الاضطراب المالي والتاخر في سداد مستحقات الدانيين، ولا يعني وجود ديون عليها تعثرها! فقد انهت كثير من طلبات التنفيذ المقامه ضدها، وهي قادره علي الاستمرار في النشاط وفق هيكله ماليه ستعمل عليها باذن الله. رابعا: نرفق ما تمكنت موكلتي من تجهيزه من مستندات بناء علي طلب الدايره وتعتذر عن وجود اي نواقص بسبب قرب اجل تقديم المذكره، وهي مستعده بتقديم ما تطلبه الدايره، وتطلب التحقق من استيفاء الجوانب الشكليه للطلب. عليه فاننا نطلب الحكم بما يلي: ١- الحكم برفض الطلب." وارفق صوره من بيان الاصول تضمن وجود حسابات بنكيه برصيد اجمالي قدره (١,١٩٧,٨٥٤.٦٢) ريال، و واجمالي عدد الداينين (٨٥) داين بديون اجماليه قدرها (١٥,٦٦٦,٨١٢) ريال. ثم طلبت الدايره من الوحده مخاطبه احد الامناء وورد موافقه من الامين (...) هويه رقم (...) بترخيص امين افلاس رقم (...) مع الافصاح بعدم وجود اي علاقه بالمدينه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الطلب وكاله الموضحه بياناتهم اعلاه، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته وعلي الجواب رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

الاسباب:

لما كان الداين مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه وفق نظام الشركه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الفقره (ب) من الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه.."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (٥) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (٩٢) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما انه تبين للدايره تعثر المدينه عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه وفق قرارات التنفيذ؛ فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب. وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد متعثرا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب "الداين" قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (٥) و (٦) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدينه - بناء علي ما توفر من معلومات للدايره –، لعدم تقديم المدينه اي مستندات تفيد امكانيه استمرار نشاطها والسداد في مده معقوله، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدينه من منازعتها في الدين لصدور حكم نهايي من محكمه الاستيناف تضمن الرد علي ذات منازعه المدينه واكتسب الحكم حجيه الامر المقضي وفق الماده (٨٦) من نظام الاثبات، وبما انه يترجح للمحكمه كفايه اصول المدين للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه وفق ما قدمت المدينه، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس بما يتناسب مع وضعه المالي، مع مراعاه حقوق الداينين؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (٩٩) من النظام. وبما ان الماده (٥٠) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبما ان الماده (٥٢) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ..."، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي ذلك غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، بالاضافه الي تمثيل المدين امام كافه الجهات القضاييه والتنفيذيه فيما يتطلبه عمل الامين. كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (٢٠٦) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه، بناء علي الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء علي الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف

. نص الحكم:

حكمت الدايره بالاتي/ اولا: افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين الامين (...) هويه وطنيه رقم: (...)، للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: رفع الحجز عن كافه اصول شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) وتسليمها للامين، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.