tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=document_number:ab960b88-7d3f-410d-9452-7d525ee106c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وذلك لتعثره في سداد الدين المستحق عليه من قبل الداينه/ (...)، والبالغ قدره سبعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا (٧.٣٢٨.٧٩٥.٥٨) وثمانيه وخمسون هلله، وان موكله قد توقف عن ممارسه نشاطه التجاريه في نهايه العام الميلادي ٢٠١٧م، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدايره جلسه هذا اليوم، حيث حضر عن بعد وكيل مقدم الطلب/ (...)، واحال الي طلب موكله المقدم مسبقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته, ولما كان مقدم الطلب – المدين – شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو " الممارسه" حيث نصت الماده الرابعه من النظام علي انه :" تسري احكام النظام علي كل من : ا- الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح" ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كانت الممارسه تقوم علي اسس ثلاثه هي: ١) وجود الترخيص الذي يسمح بممارسه النشاط. ٢) وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها. ٣) ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، اذ لو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان، فانه والحاله هذه لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه، ولما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب، ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته من ثلاثه سنوات تقريبا – وفق المستندات المقدمه – فان مقدم الطلب والحاله هذه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما راته الدايره بما يتعلق بوجود الممارسه، ما نصت عليه الماده الرابعه من لايحه الوثايق والمعلومات، والتي جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، عليه فان المدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح الاجراء للمدين، ولا ينال من ذلك كون نظام الافلاس قد صدر متاخرا، اذ انه كان للمدين ان يتقدم بطلبه وفق ما نصت عليه المواد المنظمه للافلاس في نظام المحكمه التجاريه،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من : (...) – (...) الجنسيه - ذو الهويه (...) رقم (٢٠٤٦٤٣٣)، و ﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.