moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670386640 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ 1444/06/19ه الموافق 2023/01/12م -تقريبا- علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن التصميم والاداره بواسطه موقع الكتروني في موقع الكتروني ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (8,625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال لم تدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/19ه الموافق 2023/01/12م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (860) ثمانمايه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب. 2- مصادقه علي صحه الرصيد. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، كما حضرت وكيله للمدعي عليها، وقبل ولوج المحكمه في سماع الدعوي افاد وكيل المدعيه بانه قد اصطلح مع المدعي عليها علي دفع مبلغ المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ وقدره (4,312.50) اربعه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ 1/11/2024م ودفعه الثانيه بمبلغ وقدره (4,312.50) اربعه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ 1/12/2024م، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانه لا مانع لدي موكلتها الاصطلاح مع المدعيه صلحا مع الانكار وتستعد موكلتها بدفع ما تضمنه هذا الصلح، ثم اضاف وكيل المدعيه بان الصلح الصادر عن موكلته يتطلب حضور شخصين من اعضاء مجلس الاداره حسب عقد التاسيس فحضر/(...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر/(...) (...)الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) وقررا بانهم عضوي مجلس الاداره واصطلحا مع المدعي عليها علي الصلح الموضح بعاليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,625) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (860) ثمانمايه وستون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في انكاره للدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حضر وافاد انه قد اصطلح مع المدعي عليها علي دفع مبلغ المطالبه علي دفعتين، والمدعي عليه وكاله ذكر انه لا مانع لدي موكلته الاصطلاح مع المدعيه صلحا، ولكون هذا الصلح صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح الموضحه بوقايعه والزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.