tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430577887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:61fc37fc-0e89-4ef4-8bf2-425677bcd0cd entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470603507 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع
الوقايع: 
تتلخص واقعات القضيه في تقدم المدعيه/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمه بطلب تعيين محكم لانهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعي عليها/ شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...). اثر قيام المدعيه بابرام عقد مع المدعي عليها علي "اعمال تصنيع وتوصيل وتركيب العناصر الخرسانيه المسبقه الصنع لصالح المدعيه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص علي (في حال نشوء اي نزاع او اختلاف يتعلق بهذا العقد يتم تعيين محكم واحد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/١١/٩ه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد. وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الاثنين الموافق 8/7/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المحتكمه)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المحتكم ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه المتضمنه طلب التحكيم من وكيل المحتكمه وذكر في هذه الجلسه بانه يطلب تعيين محكم فرد يتولي طلب التحكيم المقدم، وقدم لايحه جاء فيها: (تتلخص هذه المطالبه في ان العقد المبرم بين الشركتين والمؤرخ في 30/6/2020م ومبلغ العقد الاجمالي مليوني ريال سعودي، وفيه تلتزم المدعي عليها بان تقوم باعمال تصنيع وتوصيل وتركيب العناصر الخرسانيه المسبقه الصنع ذلك لمشروع لصالح المدعيه وهو مبني سكني في مدينه (...) وقد اودعت المدعيه في الحساب البنكي للمدعي عليها مبلغ قدره ثمانمايه الف ريال سعودي موجبها فاتوره صادره من المدعي عليها برقم (01/279/KPC) وكشف بنكي، ولان مناط العقد لم يتحقق فلم يكن هناك اعمال تمت لصالح المدعيه، ولان العقد نص علي الاحاله للتحكيم). وبعرض ذلك علي وكيل المحتكم ضدها اجاب بقوله: (ان موكلتي تدفع بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، اذ تستند المدعيه في دعواها علي الفقره الثالثه من البند (17) من العقد المبرم بين الطرفين، في حين تنص الفقره السابعه عشر من البند (18) علي: ".. وتكون محاكم المملكه العربيه السعوديه هي المخوله للنظر في اي نزاع قانوني ينشا عن تنفيذ هذا العقد" وحيث ان القاعده القانونيه تنص علي "اللاحق ينسخ السابق" اذا تعارضت النصوص، بالاضافه الي ان المحاكم التجاريه هي صاحبه الاختصاص الاصلي للنظر في هذا النوع من الدعاوي ونطلب عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص). وافهمت الدايره الطرفين بان الدايره هي المختصه بنظر هذه الدعوي، ثم عرضت الدايره العروض الوارده من عروض التحكيم وهما الاول/ من المحامي (...) بمبلغ 75.000 ريال. والثاني/ من المحامي (...) بمبلغ 70.000 ريال. والثالث/ من المحامي (...) بمبلغ 55.000 ريال. الرابع/ من المحامي (...) بمبلغ 49.000 ريال. والخامس/ من (...) بمبلغ 40.000 ريال. وقرر وكيل المدعيه (المحتكمه) بانه يطلب من الدايره اختيار المحكم، اما وكيل المدعي عليها (المحتكم ضدها) ذكر بانه بما ان الدايره رفضت طلب موكلتي بعدم الاختصاص فهي المخوله باختيار المحكم، وقررت الدايره اختيار العرض الاقل من العروض المقدمه والمقدم من/ (...) علي اتعاب قدرها 40.000 ريال. ليكون محكما بينهما، علي ان تدفع المدعيه والمدعي عليها اتعاب المحكم مناصفه ابتداء ثم يتحملها خاسر القضيه انتهاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بالاطلاع علي الاوراق القضيه والعقد الموقع بين الطرفين والذي نص علي شرط التحكيم في مادته السابعه عشره، وبناء علي ما تقتضيه المواد: (14) و(15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه؛ فان طلب التحكيم الماثل مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فحيث انتهت هذه الدايره الي اعتماد (...) محكما فردا بينهما لكونه الاقل عرضا بعد تفويض الطرفين للدايره باختيار المحكم المناسب، وذلك لنظر الخلاف بين الاطراف في هذه القضيه، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، علي ان يدفع الطرفان اتعاب المحكم مناصفه ابتداء ثم يتحملها خاسر القضيه انتهاء، لذا تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم: 
قررت الدايره اعتماد تشكيل الهييه التحكيميه المكونه من محكم فرد (...)، وذلك لنظر المنازعه بين شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...)، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وصحبه اجمعين.