moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٣٧٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان ناصر العوفي بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي كميه من الكمامات الطبيه بثمن اجمالي قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، واتضح بانها غير مخصصه للاستخدام الطبي وتم التواصل مع البايع لفسخ العقد، واستلم المدعي نصف قيمه الكميه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال والمتبقي النصف الاخر ووعدت المدعي عليها المدعي باستلام النصف الاخر وتسليم باقي مبلغ المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢/ ١١/ ٢٠٢٠م -تقريبا-، ولان المدعي عليها غشت المدعي، علي اساس ان الكمامات ذات جوده ممتازه وقابله للاستخدام الطبي واتضح له مؤخرا بانها غير كذلك." وانتهي في دعواه الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد، ودفع مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته فارسل دعواه عبر محادثه برنامج مايكرسوفت تيمز ونصها: "انه بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي كميه من الكمامات الطبيه بثمن اجمالي قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٢/ ١١/ ٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٢- قيام المدعي عليها بالغش، حيث ان موكلي اشتري كميه الكمامات علي اساس انها جوده ممتازه وقابله للاستخدام الطبي واتضح له مؤخرا بانها غير ذلك واتضح بانها غير مخصصه للاستخدام الطبي وهي ليست ذي اختصاص ولم يكن يعلم موكلي بانها ليست مختصه والضرر الذي حصل لموكلي هو عدم بيع الكمامات من باب امانه التاجر وخوفه من الله عز وجل. ليس للمدعي عليها ترخيص من هييه الدواء والغذاء، وليس لديها سجل منشاه لبيع الكمامات وهي متخصصه لبيع الاحذيه -اعزكم الله- نوع الكمامات ردييه للغايه لا تصلح للبيع او الاستخدام وتم ارجاع نصف الكميه واستلام مبلغها والمتبقي النصف الاخر وعدت المدعي عليها موكلي باستلام النصف الاخر وتسليم بقيه مبلغ المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب الغش" كما حصر بينته في: الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعي برد نصف المبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: انكر العلاقه التعاقديه التي بين موكلتي وبين المدعي ولم تتعامل معه ابدا، واطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي. ثم قرر الطرفان تاجيل الجلسه لوجود مساعي للصلح، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين البت في الصلح. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي تعذر الصلح بين الطرفين. ثم سالت المدعي اصاله عن بينته علي وجود الغش الذي ذكره في دعواه، فاجاب بقوله: بينتي تتمثل في عدم وجود شهاده المنشا، حيث ان اي منتج طبي لا بد ان يكون معه شهاده منشا. وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه؟ فاجاب بقوله: اكتفي بما قدمت. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بفسخ العقد، وبدفع مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريالا لقاء غش المدعي عليها للمدعي في بيعها عليه كمامات ردييه للغايه لا تصلح للبيع او الاستخدام، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ولما انكر وكيل المدعي عليها العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، ولما عجز المدعي عن احضار بينه موصله تثبت العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليها، وعن البينه علي اثبات تحقق الغش من المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به؛ ذلك ان الحواله البنكيه المرفقه بملف القضيه لم يتضح منها ورودها للمدعي، وعلي فرض تحقق ورودها له فان ذلك لا يثبت العلاقه التعاقديه بينهما ولا تعلق المبلغ المحول بهذه الدعوي؛ حيث انها مجرد حواله خلت من اي وصف يتعلق بوقايع هذه القضيه، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه، فتكون دعوي المدعي حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.