gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-172) القرار رقم (697-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملكص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان اعاده تقييم للربع الاول والثاني والثالث لعام ١٨٠ م، وغرامه السداد المتاخر، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدينه: لاعتراضها بعد انتهاه المده النظاميه. مؤتي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب المرسوم الملكي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ (١٣٥/١٠٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: وفي يوم الخميس ٢٠٢٠٥٤/٣٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفره؛ فقد اودعت لدي (697-2018-V) الامانه العامه للجان الضريبيه برقم .٢٠١٨١٢١٠٦ ب تاريخ تتلص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (... الت Jahre، سجل تجاري رقم (...، تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده تقييم للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨، وغرامه السداد المتاثر، وغرامه التاثر في تقدم الاقرار الضريبي للارباع محل الدعوي في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاتها. وبعرض للغه الدعوي علي المذعي عليه، اجابت بمذره رد جاء فيه: «لم يتقدم المدعي بطلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه جيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم بالعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوا للامانه العامه لانها الضريبه، لا سيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يقق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتعليم لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الاداري»، كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، واذ نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل ان يعد قراا يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجراديه المشرفه علي تحصل الصربيه. فضل عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتحصل الضربيه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تزاه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضربيه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص، فينح الرجوع للمبادي العامه للمزافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المزافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب او التماس الي الجهه الاداريه; بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبنا علي ما تقدم، فقد حدت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لضربيه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع деعي اسماء الماناه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. وفي يوم الخميس، ٢٠٠٥/٤/٣٠، افتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المري، في تمام الساعه الرابعه مساع: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر مالك المؤسسه المدعيه (....) وحضر (....) بصفته ممله للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعي عن دعواه، اجب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما جاء فيها، واضاف بانه لم يتمكن من تعديل الاقرار الضريبي الخارجي الذي قدمه للربع الاول لعام ١٨٠ م، وسبقال ممل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، والمطالبه بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض، وفق لاحكام الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه; وبناء عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسياب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٥٦/١/١٥ واتعليلاه، ولايحته التنفيذيه صادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه واتعليلاه علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد联系 علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم للربع الاول والثاني والثالث لعام ١٨٠١٠ م، وغرامه السداد المتاثره، وغرامه التاثر في تقدم الاقرار الضريبي للارباع محل الدعوي، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) واتريخ ١٤٣/١١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٠٨/١٨، وقدمت اعتراها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٦، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نمت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الParr: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدث دالايده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٠ موعدا لسليم نسخه القرار. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.