moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كمبريسور هواء لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٧١٤.٢٨) اثنان واربعون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه قيمتها (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٨,٢١٤.٢٨) ثمانيه الاف وميتان واربعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦ه والمبالغ حاله السداد هي (١٩,٧١٤.٢٨) تسعه عشر الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م حتي ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (رفع الدعوي وحضور عده جلسات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٩,٧١٤.٢٨) تسعه عشر الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م الي ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب عنها في مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" قدم المدعي عليه كشف حساب وفواتير علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. ثانيا : ما تم سداده من قبل المدعي عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك .. اما بما يتعلق ببقيه مطالبه المدعيه، فان موكلتي لا تقر هذه المطالبه وتنكرها والمدعيه لا تستحقها وذلك لانها اقامت الدعوي بمبلغ اكثر من مستحقها. كما ان دفع موكلتي ينصب الي مساله عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم انه لا يجوز شرعا ولا نظاما ان تدفع موكلتي للمدعيه قيمه تعامل لم توافق عليه المدعي عليها ولا تقره ولم تقم المدعيه بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعيه للفواتير محل هذه الدعوي. واختتم المذكره بطلب رفض الدعوي؛ لعدم الاستحقاق" وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما مفاده:" لقد نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه من الملحق ٢ للعقد اعلاه (شروط ايجار معده هندسيه) علي: "ان مده هذا العقد ملزمه للطرفين ويستمر الزام المستاجر بسداد اجور المعده وفق نصوص هذا العقد حتي يتم استلام المالك للمعده المؤجره وفق محضر الاستلام المشار اليه انفا." والفقره الرابعه من ذات الماده المذكوره التي تنص علي: " اذا رغب المستاجر الاستمرار في تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته الاصليه فعليه اخطار المالك بذلك خطيا قبل ثلاثه ايام من انقضاء المده الاصليه محددا فيه المده الاضافيه الدوريه التي يرغبها والتي تتجدد دوريا بعد ذلك، وفي حال عدم استلام المالك اخطارا بذلك فيعتبر ذلك تمديدا ضمنيا حتي يتم اعاده المعده واستلامها."، كما نصت الفقره الخامسه من الماده الرابعه من الملحق المذكور اعلاه ان المدعي عليها كمستاجره ملزمه بسداد الاجره من تاريخ تمكينها من العين المؤجره حتي تاريخ اعادتها للمدعيه (المالك) دون اعتبار لساعات العمل الفعليه التي استخدمت فيها المعده مضافا اليها ساعات العمل الاضافيه ان وجدت. لذا وبناء علي ما سبق، وحيث ان وكيل المدعي عليه مقر بالعلاقه التعاقديه وبما جاء في العقد، الذي يحمل توقيع وختم المدعي عليه، فان الفواتير الصادره من قبل موكلتي والتي ينكرها المدعي عليه، قد نشات بناء علي المواد المذكوره اعلاه من العقد المبرم بين الطرفين، ولا يصح الاحتجاج بعدم ثبوت ورقه الفاتوره او انكارها، والمدعي عليه ملزم بكامل مده العقد ودفع الاجره المترتبه عليها، والتي هي من تاريخ محضر الاستلام حتي تاريخ محضر التسليم. علما اننا قد حاولنا الوصول لحل ودي قبل التوجه الي القضاء، بتقديم طلب صلح في منصه تراضي، وحضور جلستين لم يحضر فيها المدعي عليه ولا من يمثله، والله المستعان. لذا والحال ما ذكر، فاننا نتمسك بطلباتنا المذكوره سابقا."وبسؤال وكيل المدعيه عن مكان العين المؤجره في الوقت الحاضر؟ اجاب قايلا: سلمتها المدعي عليها بتاريخ المحضر، هكذا قرر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم كشف حساب من واقع سجلات موكلته مع تعقيبه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات تتضمن ما مفاده:" ذكر وكيل المدعي في صحيفه الدعوي " ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كمبريسور هواء لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي" وهذا ماتم دفعه من قبل المدعي عليها وذلك بايصال مقدم من شركه المدعي (مرفق) وننكر اي فواتير او اوراق اخري مقدمه من المدعي . واضاف عليها في مذكره اخري قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٥ه ما مفاده:" استنادا علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وانه قيمه الاجره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي شهريا وهذا ماتم دفعه من قبل موكلتي وتم ارفاق الحواله والتعاقد لمده شهرين حتي منتص شهر ٢سنه ٢٠٢٢ تقريبا ولا يوجد محضر بذلك ، ما ذكر في مذكرته الاولي" وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ تتضمن ما مفاده:" تم استلام المعده من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م وتم استلام المعده من قبلنا بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م فبناء عليه كانت مده التاجير كامله من تاريخ الاستلام الي تاريخ التسليم ٦ اسبابيع، وذلك بناء علي محاضر الاستلام والتسليم الموقعه بين الطرفين، وفي حال دفع وكيل المدعي عليها بان محاضر التسليم لم يتم التوقيع عليها من قبل المدعي عليها مباشره، فاننا نفيدكم بان من قام بالتوقيع عليها نيابه عن الشركه هو العامل: (...) اقامه رقم- مدونه في المذكره- وذلك بناء علي خطاب التفويض الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وتمسك بطلباته واضاف عليها ما ذكر سابقا في دعواه ومذكراته" وعقب عليها وكيل المدعي عليها بما ذكره سابقا في مذكراته وتمسك بها" وقررا الاكتفاء بما قدما، ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه النطق بالحكم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بيانته بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولتقرير الطرفين الاكتفاء سابقا، وحجز القضيه للدراسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩,٧١٤.٢٨) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا و ثمانيه وعشرون هلله؛ لقاء تاجير معده موصوفه في الوقايع، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولم ينازع في المبالغ المسدده من موكلته، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اصل العقد المبرم بين الطرفين صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمي طرفي الدعوي-اختام حيه-، كما قدم نسخه من اصل محضر تسليم المعده للمدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م ومذيله بتواقيع منسوبه لتابعيهما، ونسخه من اصل محضر استلام المدعيه للمدعي بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م ومذيله بتواقيع منسوبه لتابعيهما، كما قدم نسخه من ملحق العقد، ونسخه من فواتير علي مطبوعات موكلته وكشف حساب علي مطبوعات موكلته تتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين ضمن صراحه علي شمول العقد المبرم بين الطرفين للملاحق تتضمن محضر تسليم المعده للمدعي عليها ومحضر استلامها من المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر الفواتير وكشف الحساب ولم ينكر محاضر التسليم والاستلام للمعده صراحه، ولم ينكر التواقيع المذيله عليها صراحه والمنسوبه لتابع موكلته، ولم يقدم كسف حساب من واقع سجلات موكلته رغم طلب الدايره منه ذلك، وبالاطلاع علي مده العقد المنصوص عليها في العقد واجره الساعه وعدد الساعات والقيمه لها، وما قرره الطرفين حيث افاد وكيل المدعيه ان مده العقد ٦ اسبابيع وافاد وكيل المدعي عليها ان مده العقد شهرين، وبحساب مجموع المبالغ بناء علي ما ورد في العقد ومطابقتها مع الفواتير وكشف حسابها ظهر للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (١٩,٧١٤.٢٨) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا و ثمانيه وعشرون هلله، ولم يظهر للدايره خلاف ذلك، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٩,٧١٤.٢٨) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا و ثمانيه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.