moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7723 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالمجيد ناصر عبدﷲ العمار هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ذهب وردي للذهب والمجوهرات لصاحبها سامي سعيد علي القحطاني سجل تجاري (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها :(للمدعي عليه مؤسسه تحت اسم ذهب وردي للمجوهرات سجل تجاري رقم (...) وفرعها معرض في مركز صحاري الرياض وقد تم بيني وبينه شراكه فيها علي ان تكون النصف لكل منا وان اجلب بضاعه مملوكه لي للمعرض وتكون علي التصريف ارباحها تبقي لنا وتكلفتها يرجع لي وعلي هذه الشراكه اتفقنا وبدانا، وقد انكر المدعي عيله شراكه وان الشراكه لم تتم اصلا وليس لي الا ما تبقي من بضاعتي.) وختم الصحيفه بالمطالبه: باثبات الشراكه في مؤسسه ذهب وردي للمجوهرات سجل تجاري رقم (...)فرعها معرض في مركز صحاري الرياض، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفتحت جلسه ترافع كتابي (تقاضي عن بعد) وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فاجاب المدعي: (تم بيني وبين المدعي عليه شراكه في شهر رمضان لعام 1438 هجري في مؤسسه ذهب وردي وفرعها في الرياض الكاين بمركز صحاري الرياض سجل تجاري رقم (...)، ومسجله باسم سامي سعيد القحطاني يحمل هويه وطنيه رقم (...)علي ان تكون الشراكه بنسبه 50% لكل منا في المؤسسه السالف ذكرها وفرعها ، وذلك علي ان اجلب للمعرض بضاعه مملوكه لي وتكون تحت التصريف تكلفتها ترجع لي والارباح مناصفه تبقي في المعرض، وتم ذلك وتمت الشراكه وبدانا فيها، ولاحقا تم اخلاء المعرض بطلب من اداره السوق واخذ موقع بديل في نفس السوق عن طريق التقبيل، وقبل ما يقارب العام والنصف توجهت للمعرض ودخلت وابلغني احد الموظفين بمغادره المعرض حيث انه ممنوع علي الدخول من قبل المدعي عليه ، وبعدها تواصلت مع المدعي عليه واخبرني انه ليس لديه ما هو لي غير بضاعه متبقيه وتم عزلها لتسليمها وانكر الشراكه وقال انها لم تتم اصلا، وبعد ذلك تم رفع دعوي علي المدعي عليه في المحكمه التجاريه بالرياض وصدر حكم رقم (277) في القضيه رقم (11244) لعام 1440 هجري ، بعدم قبول الدعوي وذلك لوجود طلبات مرفوعه في غير وقتها.) وارفق صوره الحكم السابق وتضمن وقايع الحكم: (وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبالاطلاع عليها وجد انها تتضمن انه تشارك مع المدعي عليه في معرض للمجوهرات يقع في اسواق صحاري مول علي ان تكون نسبه كل شريك 50 % وكان علي المعرض ايجار يبلغ مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه ريال واتفقنا ان اتحمل من الايجار (33,400) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه ريال، وتم دفع الايجار من مبيعات المعرض ومن الشراكه لاحقا ، ثم جري اخلاء المعرض واخذ موقع بديل بطلب من اداره السوق، كما جلبت بضاعه خاصه بي واتفقنا علي ان يتم بيعها في المعرض والارباح بيننا بالتساوي ، وقبل عده اشهر اتجهت للمعرض فتم منعي من دخوله ، وانتهي الي حصر طلباته في اولا : استرجاع حقه في الشراكه ، ثانيا : جرد البضاعه وتسليمها لي ودفع ثمن المباع منها ، ثالثا : تسليمي نسخه من جميع الفواتير ، رابعا : دفع الايجار المستحق علي المدعي عليه والبالغ قيمتها (100,200) مايه الف وميتا ريال، خامسا : صرف مستحقاتي من الرواتب ، سادسا : تعويضي عن الاضرار المترتبه علي فعله ، وباجراء اللازم وقيدها) وبعد انكار المدعي عليه حكمت الدايره بعدم القول لرفعها قبل اوانها لعدم اثبات الشراكه، وفي جلسه 2 / 7 / 1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جواب فاجاب بان الشراكه لم تتم وطلب مهله لتفصيل جواب، ثم قدم مذكره ذكر فيها: (زعم المدعي في لايحه دعواه ان الشراكه في المشروع تمت بينه وبين وموكلي وذلك غير صحيح. والحقيقه هي ان : المدعي طلب من موكلي مشاركته في المعرض الواقع في مركز صحاري الرياض التجاري بالرياض، وذلك مقابل سداد قيمه الايجار البالغه (133,600) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه ريال للمعرض علي ان تتحدد نسبه الشراكه بعد سداد قيمه الايجار وقبل موكلي بذلك وحرر المدعي شيك باسم: مركز صحاري الرياض بقيمه الايجار (133,600) علي دفتر الشيكات الخاص بمؤسسه المدعي (مؤسسه ركزا الثانيه للتجاره) وبعد مراجعه مركز صحاري الرياض التجاري للبنك السعودي الفرنسي لصرف الشيك اتضح ان : (الرصيد غير كاف) وبرجوع موكلي للمدعي وقام موكلي بسداد قيمه ايجار المعرض وبعد ذلك حاول المدعي الدخول مع موكلي بطريقه اخري وهي: ان المدعي سياخذ منصه بيع في معرض موكلي لبيع بضاعه قام بجلبها علي ان تكون نسبه موكلي50% من ارباح البضاعه المجلوبه وال 50% المتبقيه يلتزم المدعي بدفع قيمه الايجار منها لموكلي ويتم تحديد نسبه الشراكه بعد سداد المدعي قيمه ايجار المعرض لموكلي وقبل موكلي بذلك ولكن علي شرط ان يعمل المدعي في المعرض بانتظام الي ان يسدد قيمه الايجار وقبل المدعي بذلك واثناء عمل المدعي استمر في اخذ مبالغ متقطعه من صندوق معرض موكلي، وفي عام 1439ه شهر شوال انقطع المدعي عن العمل لمده ثلاثه ايام ثم عاود الانقطاع لمده شهر كامل وذلك في نفس العام بشهر ذي الحجه وبذلك يتضح عدم التزام المدعي بشروط الشراكه المتفق عليها بين طرفي الدعوي وعليه فان الشراكه لم تتم) ثم قدم المدعي مذكر رد ذكر فيها: (قبل ان تتم الشراكه بيني وبين المدعي عليه كان المعرض الذي تمت الشراكه فيه مغلق قرابه الثلاثه اشهر وقد هم المدعي عليه علي اغلاق المعرض وتسليمه لاداره المركز وانهاء النشاط فيه وقبل ذلك بايام عرض علي ان ادخل شريك معه بالنصف علي ان اجلب بضاعه مملوكه لي للمعرض وقد كان علي المعرض ايجار مستحق سنه فايته بملغ 133,400 ريال كما انه استحق عليه دفعه سته اشهر لاحقه ليصبح الاجمالي 200,100ريال قبل ان يتم الخصم من مركز صحاري ليصبح بعد الخصم 133,400 وقد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي ان اجلب البضاعه ونبدا العمل وذكر ان الايجار للسنه الفايته هو من يتحمله والايجار للسته الاشهر الحاليه يكون بيننا مناصفه يتم سداده من مبيعات المعرض واقر وكيل المدعي عليه بوجود الشراكه الا انه ذكر ان هناك شرط للشراكه ان ادفع قيمه ايجار المعرض البالغه 133400ريال وانني قبلت بذلك وحررت شيك بالمبلغ باسم مركز صحاري الرياض وهذا الادعاء غير صحيح بل ان الصحيح انه كان هناك خصم من قيمه الايجار عند دفع الايجار في تاريخ محدد (مرفق خطاب الخصم) وقد اوشك هذا التاريخ علي الانتهاء ولم تكن قيمه الايجار متوفره لدي المدعي عليه وتم طلب تمديد مهله السداد للاستفاده من الخصم من اداره مركز صحاري مع اقتراح ان يكون هناك شيك يبقي كضمان حتي يتم تسديد قيمه الايجار وتمت الموافقه ولم يكن متوفر دفتر شيكات لحساب المعرض البنكي وكانت مبادره مني ان احرر شيك لحساب تابع لي يبقي كضمان لدي مركز صحاري لحين تسديد الايجار وان لا يقدم للبنك الا انه حدث خطا من محصل المركز وقدم الشيك للبنك وبعد ذلك تم تدارك الخطا وتم سحب الشيك من مركز صحاري من قبل المدعي عليه، كما انه تم استلام الشيك من قبل مركز صحاري بتاريخ 15/ 6/ 2017 ميلادي (مرفق سند قبض الشيك) وهو بعد بيوم واحد من مهله السداد ليتم بعدها تمديد المهله وتم بعد ذلك سداد دفعه من الايجار عن طريق التحويل من حساب المعرض من قبل المدعي عليه بتاريخ 6/ 8/ 2017 ميلادي، وتم محاوله صرفه بتاريخ 13/ 9/ 2017 ميلادي وما يبين ان الشيك كضمان كيف يسدد المدعي عليه دفعه من الايجار والشيك لم يصرف بعد، وقد تم جلب البضاعه المملوكه لي للمعرض في تاريخ 10/ 6/ 2017 ميلادي (مرفق اقرار المدعي عليه بتاريخ استلام البضاعه) اي انه استلم البضاعه قبل محاوله صرف الشيك بما يقارب الشهرين وما يبين محاوله تهرب المدعي عليه من الاقرار بالشراكه فانه لو كان الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي ان ادفع قيمه الايجار لتحقيق شرط الشراكه مع ان ذلك الشرط لم يكن بيننا فان قيمه مبيعات البضاعه المملوكه لي وارباحها تتجاوز قيمه الايجار والتي لم استلم منها اي مبلغ الي الان رغم اقرار المدعي بوجود الشراكه بيني وبينه فان لدي شهود يشهدون بوجود الشراكه وقد اقر المدعي عليه امامهم باني شريكا له، لذا اطلب اثبات الشراكه والزام المدعي عليه بجرد البضاعه المباعه والتي احضرتها للمعرض ودفع قيمتها لي) وفي جلسه 23 / 3 / 1442ه وقد قررت الدايره سؤال المدعي عن مقدار راس ماله وهل يتحمل نصف مصاريف المؤسسه التي يطلب اثبات الشراكه فيها وهل يتحصل علي شيء من ارباح بضايع المدعي عليه وهل دفع جزء من ايجار المحل فاجاب بقوله بانه لا يعلم عن مقدار البضاعه التي قدمها كراس للمدعي عليه ولكنه لديه قيمه تقديره لهذه البضاعه بقيمه 500.000ريال واما تحمل المصاريف فانها تدفع من ارباح المحل واما ما يتعلق في بضاعه المدعي عليه فانه شريك فيها مناصفه لان الاتفاق بين الطرفين علي الشراكه مناصفه بكامل المحل واما ما يتعلق بالايجار فانها تدفع من مبيعات المحل هكذا اجاب وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه وفيها حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن دعوي اثبات حصه في شركه محاصه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فالمدعي يطالب باثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه بمقدار النصف، وقد انكر المدعي عليه الشراكه في نصف ملكيه المؤسسه، وبما ان البينه علي المدعي لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه، كما ان المدعي ذكر في دعواه بان الاتفاق ان يجلب بضايع كراس مال وبعد بيعها يعود راس ماله كاملا ثم توزع الارباح بين الشركاء وهذا في حقيقته عقد مضارب في راس مال المدعي وليست شراكه ملك في مؤسسه المدعي عليه وقد اقر المدعي عليه بالاتفاق علي عقد المضاربه مع الوعد بادخاله كشريك بعد دفع راس المال من الارباح وتحدد النسبه والوعد غير ملزم، كما ان المدعي لا يعلم مقدار راس مال ولم يبين هل هي شراء حصه ام زياده راس مال المؤسسه وهو امر مؤثر فاذ كان شراء حصه فمن شروط البيع معرفه مقدار الثمن مما يقوي جانب المدعي عليه علي انكار الاتفاق علي الشراكه في مؤسسه وعليه رات الدايره عدم الحاجه لتوجيه اليمين للمدعي عليها لما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي اثبات الشراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه بمقدر النصف ولا يحول هذا الحكم في مطالبه المدعي بعقد المضاربه في البضايع التي جلبها لانحصار نظر الدايره في اثبات ملكيه المؤسسه من عدمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2692 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالمجيد ناصر عبدﷲ العمار هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه ذهب وردي للذهب والمجوهرات لصاحبها سامي سعيد علي القحطاني سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب.وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي