moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471196262 لعام 1444ه المدعي: كيمبر لي كلارك ورد وايد انك المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/محمد عبدالعزيز محمد العساكر هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من سفاره المملكه في القسم القنصلي في امريكا ووزاره العدل ووزاره الخارجيه ذات الرقم 334685 وتاريخ 15-08-1444 تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها كما نصه: (الناحيه الشكلي بتاريخ 12/11/1444ه، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وقد نصت الفقره (3) من الماده (15) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (.... لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،...) عليه نحن نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه ضمن المده النظاميه لنص الماده السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه. الناحيه الموضوعيه.• صاحب الفضيله تعترض موكلتنا علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه تسجيل العلامه التجاريه وميض المحارب. كلينز (KLEENZ) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (3) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لموكلتنا ونبين فضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي بدايه نؤكد لفضيلتكم ان قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض لعدم وجود وكاله شرعيه مرفقه من جانبنا تخولنا الاعتراض الذي تم تقديمه للهييه، حيث اننا قمنا بالفعل بارفق وكاله شرعيه للاعتراض كما نص النظام، ويتضح ذلك من خلال صفحه تفاصيل الاعتراض علي العلامه التجاريه المنشوره وما تتضمن من مرفقات من علي موقع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه _ مرفق نسخه للاطلاع من جانب فضيلتكم_ عليه يكون القرار الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه قدا جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض. - موكلتنا مشهوره علي المستوي الداخلي والعالمي وتمتلك العلامه التجاريه (KLEENEX) داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه، وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العام له ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي علامتها قامت بتسجيلها ونبين من خلال الجدول التالي تسجيلات علامه موكلتنا. • داخل السعوديه علامات موكلتنا رقم التسجيل الفيه • خارج السعودي دوله التسجيل الامارات عمان اليمن مصر البحرين سوريا قطر لبنان قطاع غزه الكويت تونس العراق • التطابق بين العلامتين - بنظر فضيلتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي:_وجه التشابه علامات المدعيه العلامه المنشوره العلامه اللغه تطابق الكلمات تطابق النشاط تطابق الفيه تطابق وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا _ وخاصه العنصر الجوهري من علامه موكلتنا وهو كلمه (KLEENEX) فان ذلك لا يغير من الامر شي فالعلامه في مجملها استنسخت من علامه موكلتنا دون تغيير فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ- وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427ه في القضيه رقم 2999/1/ق لعام 1426ه • السند القانوني. 1- نصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لااو خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها) 2- كما ونصت الفقره (11) من الماده (2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها. 3- اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (1) علي(تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها) وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر. 4- وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره وقد قامت المدعيه بتسجيلها داخل الممكله العربيه السعوديه الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعيه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا.لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل. • مما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه وميض المحارب. كلينز (KLEENZ) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (3) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...).وانتهت بطلب التالي: (الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه وميض المحارب. كلينز (KLEENZ) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (3) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...).وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/03/1445موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ذكر وكيل المدعيه بان قيد الدعوي كان بتاريخ 18/12/1444ه...وسالت الدايره عن المستند المؤيد لذلك فاجاب بانه لم يتمكن من التقاط الشاشه... وليس ما لديه ما يؤيد ما يذكره وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه بتاريخ: 12/11/1444ه المتضمن رفض الاعتراض المقدم من المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب:(...) بالفيه رقم (3) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه المحكمه تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، كما ان هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي استنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.).وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 12/11/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 17/12/1444ه فانه تبين معه عدم التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (30) يوم وتكون معه الدعوي جديره بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.