tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

إلغاء الفقرة (ب/ثالثاً) من لائحة عقوبات التلاعب بالأسعار لعام 1396هـ

ncar · regulation · processed · 7 chunks

date_gregorian=2006-03-06 date_hijri=1427-02-06 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:218 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : إلغاء الفقرة (ب/ثالثاً) من لائحة عقوبات التلاعب بالأسعار لعام 1396هـ . entity=document_number:25 entity=document_number:م/15 entity=keyword:أسعار entity=keyword:تلاعب entity=keyword:سلع entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:cabinet_decision:25 entity=legal_basis:cabinet_decision:66 entity=legal_basis:cabinet_decision:855 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/ 2 /1427ه

ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (42954/ب) وتاريخ
23/ 10 /1426ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (29/ 12370) وتاريخ 7/ 2 /1425ه، المرافق لها محضر اللجنه المشكله بالامرين الساميين
رقم (7/ب/6682) وتاريخ 14/ 2 /1424ه ورقم (7/ب/17449) وتاريخ 11/ 4 /1424ه
لدراسه كيفيه ضمان التزام المحلات التجاريه بوضع بطاقه بسعر البيع علي معروضاتها.
وبعد
الاطلاع علي اختصاصات وزاره التجاره، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ
6/ 4 /1374ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5 /1396ه.
وبعد
الاطلاع علي لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه، الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/ 8 /1422ه.
وبعد
الاطلاع علي نظام البيانات التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ
14/ 4 /1423ه.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (43 /37) وتاريخ 6/ 9 /1426ه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (410) وتاريخ 29/ 11 /1426ه المعد في هييه الخبراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 23/ 12 /1426ه.
يقرر
ما يلي:
1-

تعديل الفقره (ا) من الماده (الاولي) من
نظام البيانات التجاريه، 
لتصبح علي النحو التالي:
"
ا-
 عدد البضايع، او مقدارها، او
مقاسها، او كيلها، او طاقتها، او وزنها، او سعرها، او تاريخ الانتاج، او تاريخ
انتهاء الصلاحيه".
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
2-

الغاء الفقره (ب) من البند (ثالثا) من
قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5 /1396ه.
3-

قيام وزاره التجاره والصناعه ووزاره
الشؤون البلديه والقرويه -كل فيما يخصه- بمتابعه التزام المحلات التجاريه -علي
مختلف مستوياتها وانشطتها- بكتابه بيان (السعر) علي جميع معروضاتها، وضبط اي
مخالفه تتعلق بذلك.
4-

قيام وزاره التجاره والصناعه ووزاره
الشؤون البلديه والقرويه بدعم الاجهزه الرقابيه لديهما بالكوادر الفنيه
والتجهيزات، لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.
5-

قيام وزاره التجاره والصناعه بالتوعيه عبر
وسايل الاعلام بالمزايا والمنافع المتحققه لاطراف التعامل التجاري من كتابه بيان
(السعر) علي جميع السلع المعروضه في المحلات التجاريه، والتاكيد علي الغرف
التجاريه والصناعيه بابلاغ اصحاب المحلات التجاريه بضروره الالتزام بذلك، ونشر هذا
الابلاغ.

رييس
مجلس الوزراء