tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530627426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-07 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:f35229a2-a80c-42d8-b55a-b5f4ff2aa4f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570298825 لعام 1445ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بتاريخ 30/04/2022م علي ان يتم نقل بضايع وبحكم ان موكلته المدعيه شركه تمارس نشاط النقل (الخدمات اللوجستيه)، وبناء علي رغبه المدعي عليها فقد تقدمت بطلب لصالحها من موكلته بان تقوم بنقل معدات تتمثل في دهانات ومستلزمات للدهانات لمواد خطيره مثل البطاريات عبر النقل جوا، وبناء علي طلبها عبر البريد الالكتروني والذي وصفت فيه المنتجات التي تريد نقلها وتواريخ النقل والبلد المنقول اليه فقد التزمت موكلته المدعيه بعمليات النقل الراغبه بها المدعي عليها، وبناء عليه فقد اصدرت المدعيه فواتير تمثل قيمه النقل، وعند مطالبه المدعي عليها بسداد ما تعهدت به فقد تخلفت عن السداد وقد طالبتها موكلته مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوي مما حد موكلته لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بقيمه الاعمال التي قامت بها. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (48,102) ثمانيه واربعون الف ومايه وريالان قيمه النقل. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5,772) خمسه الاف وسبعميه واثنان وسبعون ريال وهي بمقدار (12%) من اجمالي الطلب الاصلي للتعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه: محررات عاديه متمثله في عدد (12) فاتوره علي مطبوعات المدعيه من الفتره 03/03/2022م الي الفتره 10/10/2022م بمبلغ اجمالي قدره (48,102) ثمانيه واربعون الف ومايه وريالان. وعقدت المحكمه ترافع كتابي في 16/03/1445ه وفيه: وجهت الدايره السؤال التالي تطلب الدايره من المدعيه تحرير دعواها بشكل واضح ومفصل، مع ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، واجاب المدعي وكاله بما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي اعلاه، وارفق تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح. ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي، والاجابه عليها بجواب ملاق، وبما انه تعذر ظهور حاله التبليغ للمدعي عليها، قررت الدايره اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت الدايره جلسه في 20/06/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبعرض ما جاء في الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب ب: ان ما جاء في الدعوي من التعامل فصحيح وموكلته تقر بمبلغ المطالبه، ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين واصطلحوا علي ما يلي: تلتزم الشركه المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (48,102) ثمانيه واربعون الف ومايه وريالان شامله لمبلغ المطالبه الاصلي، علي ان يحل استحقاق المبلغ بتاريخ 31/01/2024م ، هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري من الدايره التحقق من وكالات الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، ثم افاد وكيل المدعيه قايلا: ان هذا الصلح يخص المطالبه للطلب الاصلي، واما اتعاب المحاماه فان لموكلتي حق المطالبه بها بدعوي مستقله ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (48,102) ثمانيه واربعون الف ومايه وريالان قيمه النقل، مع احتفاظ موكلته بحقها في طلب اتعاب المحاماه بدعوي مستقله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقرار موكلته بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، ولما انه بعد مداوله الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدايره من ان وكالات الطرفين تخول لهما حق الصلح، واصطلحوا علي ما يلي: تلتزم الشركه المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (48,102) ثمانيه واربعون الف ومايه وريالان شامله لمبلغ المطالبه الاصلي، علي ان يحل استحقاق المبلغ بتاريخ 31/01/2024م ، وبما ان الطرفين اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.