moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 291 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عيسي بن احمد المالكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعيه تقدمت للدايره بطلب اصدار امر اداء علي المدعي عليها تضمن انها تستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (12،021،519) اثنا عشر مليونا وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، يمثل ارباح عن مضاربه المدعيه مع المدعي عليها في مجال العقارات، وهو ثابت كتابه في ذمه المدعي عليه بموجب المصادقه علي الرصيد المؤرخه في 15/3/ 2018م والموقع عليها من قبل المدعي عليها والممهوره بختمها، وان المدعيه الداين قد قامت باشعار المدعي عليها المدين بطلب الوفاء قبل اكثر من خمسه ايام من تاريخ تقديم الطلب، الا ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء حتي تاريخه، وانتهي الي طلب اصدار امر اداء للمبلغ المستحق، ولكون هذا الطلب صالح للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت الفقره الثانيه من الماده الحادي عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/ 1441ه قد نصت علي ان الدايره تنظر الطلبات الاتيه: " ا- الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام، ب – طلب اصدار امر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام"، ولما كان الطلب المقدم قد استوفي ما نص عليه النظام في الماده السابعه والستين والثامنه والستين والتاسعه والستين، كما انه قد استوفي ما تضمنته اللايحه التنفيذيه في الماده الرابعه والثمانين بعد الميه والخامسه والثمانين بعد الميه والماده التسعين بعد الميه، ولما كان المستند المقدم من قبل المدعي حال الاداء ويعد في حكم الاقرار، كما انه معين المقدار تعيينا نافيا للجهاله، عليه فان الدايره تنتهي الي الامر الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) امرت الدايره المدين: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تؤدي للداين: شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12،021،519) اثنا عشر مليونا وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عيسي بن احمد المالكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل رييسا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 04/06/1442ه، في القضيه رقم (291) لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره الابتداييه بالامر علي المدين شركه (...) المحدوده بان تدفع للداين شركه (...) للاستثمار شركه (مساهمه مقفله) المبلغ محل الدعوي، وبقيد طلب الاستيناف وبرفقه الاعتراض علي الحكم وبالاطلاع عليه تبين لدايره الاستيناف ان مقدمه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل. (الاسباب) وتاسيا علي ما سلف بيانه، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده الحاديه والخمسين (يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام... ) وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان مقدم طلب الاستيناف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا وبهذا تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا علي الحكم الصادر بتاريخ: 04/06/1442ه، في القضيه رقم (291) لعام 1442 ه، لما هو موضح بالاسباب؛ وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله و صحبه اجمعين. رييس الدايره عبداللطيف بن محمد السبيل