tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل

sama_gov_sa · rules · processed · 16 chunks

date_gregorian=2025-12-22 date_hijri=1447-07-02 document_type=rules entity=document_number:472038005 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=0.6
1- | يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه لها في
نظام مراقبه شركات التمويل
و
لايحته التنفيذيه
.
2- | لغرض تطبيق احكام هذه القواعد؛ يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه القواعد –المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
 | 1-2 | النشاطات المسانده لنشاط التمويل: نشاط او اكثر يرتبط بنشاط التمويل ويعد داعما او مكملا او تبعا له وفقا لما يحدده البنك وبما يحقق المنافسه؛ ويشمل ذلك نشاط الوساطه الرقميه لجهات التمويل، واي نشاط اخر يوافق عليه البنك، ولا يشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.
 | 2-2 | المنشاه المسانده للتمويل: الشخص الحاصل علي ترخيص البنك لممارسه نشاط او اكثر من النشاطات المسانده لنشاط التمويل بموجب النظام واللايحه وهذه القواعد.
 | 3-2 | نشاط الوساطه الرقميه: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الايتمانيه وملاءتهم الماليه، وعرض الخيارات التمويليه المتاحه لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصه الكترونيه.

تسري هذه القواعد علي المنشاه التي ترخص من البنك بممارسه نشاط مساند لنشاط التمويل.

تهدف هذه القواعد الي تحديد المتطلبات والضوابط اللازمه لمنح الترخيص بممارسه النشاطات المسانده لنشاط التمويل ومراقبه انشطتها.

مع عدم الاخلال
بنظام مراقبه شركات التمويل
و
لايحته التنفيذيه
، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسه النشاطات المسانده لنشاط التمويل الي البنك وفقا للمتطلبات والضوابط والاجراءات الوارده في هذه القواعد، بالاضافه الي ما يحدده البنك بهذا الشان من وقت لاخر.

يشترط في طالب الترخيص لممارسه النشاطات المسانده لنشاط التمويل تقديم طلب الترخيص الي البنك مبينا فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما ياتي:
1- | نموذج طلب الترخيص
المقرر من البنك بعد اكماله.
2- | عقد تاسيس
المنشاه المسانده للتمويل و
نظامها الاساسي
ان وجد.
3- | قايمه بالاعضاء المؤسسين او المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصه كل مؤسس او مساهم وشريك ونسبتها في المنشاه المسانده للتمويل.
ضمان بنكي
غير قابل للالغاء - في حال كان المتقدم شركه تحت التاسيس - بمبلغ يعادل الحد الادني لراس المال للنشاط او الانشطه المسانده المطلوب ممارستها، صادرا لصالح البنك من احد البنوك المحليه، ويجدد تلقاييا حتي سداد راس المال كاملا. ويفرج عن هذا الضمان بناء علي طلب المؤسسين في الحالات التاليه:
 | i. | دفع راس المال نقدا.
 | ii. | سحب طلب الترخيص.
 | iii. | رفض طلب الترخيص من البنك.
4- | مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحه مع الغير.
5- | اي وثايق وبيانات ومستندات ومعلومات اخري يطلبها البنك.

1- | مع مراعاه احكام
نظام الشركات
، يكون الحد الادني لراس المال للمنشاه المسانده للتمويل حسب الاتي:
 | (ا) | (2,000,000) مليوني ريال سعودي للمنشاه المسانده للتمويل التي تمارس نشاط الوساطه الرقميه.
 | (ب) | يحدد البنك الحد الادني لراس المال للمنشاه المسانده للتمويل التي تمارس النشاطات المسانده الاخري التي يقرها البنك.
2- | للبنك رفع الحد الادني لراس المال او تخفيضه وفقا لاوضاع السوق، او اذا راي ان نموذج العمل المقترح من المنشاه المسانده للتمويل او طبيعه انشطتها او النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاه حجم المخاطر المصاحبه للنشاط وطبيعتها.

يشترط في كل شخص مرشح للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في المنشاه المسانده للتمويل الاتي:

(ا) | متطلبات الاهليه المهنيه المقرره من البنك.
(ب) | ان يكون مقيما بصفه دايمه في المملكه.
(ج) | ان يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا، ولديه خبره مناسبه في ذات المجال.
(د) | الا يكون قد انتهك احكام
نظام السوق الماليه
ولوايحه، او
نظام مراقبه البنوك
، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل.
(ه) | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او ما تحدده
اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
.

علي البنك - بعد اكتمال الطلب – اصدار قرار بالموافقه الاوليه، او الرفض المسبب خلال مده لا تزيد علي (30) ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك في الترخيص تنافسيه الصناعه وسلامتها، وجوده الخدمات.

1- | يجب علي طالب الترخيص للمنشاه المسانده للتمويل تزويد البنك خلال (15) يوم عمل بايه معلومات او وثايق اضافيه يطلبها البنك.
2- | للبنك رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

يجب علي الاعضاء المؤسسين استكمال تاسيس المنشاه المسانده للتمويل خلال سته اشهر من تاريخ موافقه البنك الاوليه، وتزويد البنك بنسخه من السجل التجاري للمنشاه، تتضمن النشاطات المرخصه وفقا لموافقه البنك الاوليه. وتنتهي صلاحيه هذه الموافقه بانقضاء مده سته اشهر علي تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك علي تمديد المده.

1- | للبنك اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء المنشاه المسانده للتمويل من متطلبات البنك، مثل القيام بزيارات ترخيصيه او تفتيشيه لمقر المنشاه ومقابله مسؤوليها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها.
2- | بعد تحقق البنك من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك باصدار ترخيص ممارسه النشاطات المسانده لنشاط التمويل.
3- | يحظر علي المنشاه المسانده للتمويل ممارسه اي نشاط اخر لم يرخص به البنك.

يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشاه المسانده للتمويل بمزاولته، وللبنك تقييد الترخيص بشروط خاصه.

تكون مده الترخيص (3) ثلاث سنوات، وللبنك تجديده بناء علي طلب المنشاه. وتقدم المنشاه طلب التجديد كتابيا قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مده الترخيص.

للمنشاه المسانده للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، او تعديل شرط او قيد وارد فيه، ويجب ان يبني الطلب علي مبررات معقوله لاجراء التعديل وترفق به اي وثايق او معلومات او دراسات يطلبها البنك.

للبنك الغاء الترخيص حسب الاتي:

1- | بناء علي طلب المنشاه المسانده للتمويل، مع مراعاه حقوق الداينين والمستفيدين وسلامه النظام المالي.
2- | اذا ثبت ان المنشاه المسانده للتمويل زودت البنك بمعلومات زايفه او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهريه كان عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص.
3- | اذا اخلت المنشاه المسانده للتمويل بمتطلبات هذه القواعد او باحكام انظمه التمويل او بما يصدره البنك من تعليمات.
4- | عدم بدء المنشاه المسانده للتمويل مزاوله النشاطات المرخص بها خلال سته اشهر من تاريخ صدور الترخيص.
5- | توقف عمليات المنشاه المسانده للتمويل لمده تزيد علي ثلاثه اشهر متصله، او سته اشهر متفرقه دون الحصول علي عدم ممانعه البنك الكتابيه المسبقه.

ينتهي الترخيص نظاما في الحالات الاتيه:

1- | انتهاء مده الترخيص دون تجديد.
2- | تعيين مصف للمنشاه المسانده للتمويل.
3- | الدخول في اجراءات افلاس المنشاه المسانده للتمويل وفقا
لنظام الافلاس
.

يترتب علي الغاء الترخيص او انتهاءه اخضاع المنشاه المسانده للتمويل للتصفيه، ويتم اخطار المنشاه المسانده للتمويل كتابيا عند الغاء الترخيص، وتمنح مهله سته اشهر لتصفيه اعمالها، وللبنك تعيين المصفي.

علي المنشاه المسانده للتمويل القيام بالاتي:
1- | وضع سياسات واجراءات داخليه للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادره عن البنك، والانظمه ذات العلاقه.
2- | وضع سياسات تنظيميه مناسبه مكتوبه، تعتمد من الجهه الرقابيه الاعلي في المنشاه، وتتضمن ادله التنظيم الداخلي، والحوكمه، واداره المخاطر، والالتزام، واسناد المهام، والموارد البشريه.

1- | علي المنشاه المسانده للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شان امن المعلومات.
2- | علي المنشاه المسانده للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظاميه الوارده في
نظام مكافحه غسل الاموال
و
نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله
ولايحتيهما التنفيذيتين والقواعد والادله الارشاديه ذات الصله وفقا لما يحدده البنك، وبما يتلاءم مع طبيعه نشاط هذه المنشات وحجمها ومستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، بالاضافه الي الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادره عن البنك المتعلقه بالجرايم الماليه والاحتيال المالي.

يجب الا تقل نسبه توطين الموارد البشريه عن (50%) عند بدء المنشاه المسانده للتمويل انشطتها، وذلك علي مستوي المنشاه ككل. وللبنك رفع نسبه التوطين او خفضها حسب ما تراه مناسبا.

علي المنشاه المسانده لنشاط التمويل وضع ميثاق لاخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق اخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، علي ان يشتمل هذا الميثاق علي مبادي وسياسات وضوابط واضحه لسلوكيات العمل وسياسه تضارب المصالح واخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين. ويعتمد من الجهه الرقابيه الاعلي في المنشاه.

1- | علي المنشاه المسانده للتمويل انشاء وظيفه لمعالجه الشكاوي ووضع اجراءات واضحه لتلقي وتوثيق شكاوي المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال المده التي يحددها البنك، علي ان يتم تقييد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، تشمل كافه المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات.
2- | علي المنشاه المسانده للتمويل ومنسوبيها المحافظه علي سريه بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الافصاح عنها او كشفها لاطراف اخري او الاستفاده منها حتي بعد ترك العمل او الغاء الترخيص الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.
3- | علي المنشاه المسانده للتمويل اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان الحفاظ علي سريه معلومات عملايها وعملياتهم.

1- | علي المنشاه المسانده للتمويل الاتي:
 | (ا) | تزويد البنك باي بيانات او معلومات او مستندات اخري يطلبها البنك وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك.
 | (ب) | تقديم كافه المعلومات والمستندات الخاصه بالمنشاه وانشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك فور طلبه.
 | (ج) | وضع سياسه تخص تضارب المصالح وسريه المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
 | (د) | وضع خطه لاستمراريه الاعمال، وخطه لتعيين المناصب الشاغره.
 | (ه) | تمكين كافه موظفي البنك المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول الي المرافق ذات العلاقه باعمالهم والي كافه المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقميه) عند طلبهم ذلك.
2- | يحظر علي المنشاه المسانده للتمويل او اي من موظفيها اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او تجاوزات او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسارات يطلبها البنك.
3- | للبنك اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من التزام المنشات المسانده للتمويل بهذه القواعد والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ومن ذلك القيام بزيارات اشرافيه او تفتيشيه لمقر المنشاه ومقابله موظفيها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها. وللبنك تعيين طرف ثالث علي نفقه المنشاه المسانده للتمويل للقيام باي من الاجراءات المتخذه وفق احكام هذا الفصل.
4- | للبنك في حال مخالفه المنشاه المسانده للتمويل للانظمه او اللوايح الساريه او هذه القواعد او عند وجود صعوبات ماليه في المنشاه المسانده للتمويل اتخاذ اجراء او اكثر من الاتي:
 | (ا) | اصدار تعليمات الي اداره المنشاه المسانده للتمويل تتعلق باداره اعمالها.
 | (ب) | حظر او تقييد كل او بعض انشطه المنشاه المسانده للتمويل.
 | (ج) | منع المديرين او الاداره من ممارسه مهامهم او تحديدها.
 | (د) | تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشاه المسانده للتمويل حسب ما يحدده البنك.

1- | علي المنشاه المسانده للتمويل وضع الضوابط والاجراءات الداخليه التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.
2- | علي المنشاه المسانده للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافيه لاثبات الالتزام بهذه القواعد والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه واتخاذ الاجراءات اللازمه للحيلوله دون مخالفه احكامها.
3- | علي المنشاه المسانده للتمويل عدم الافصاح وكشف اي معلومات لاي طرف خارجي الا بموافقه البنك.
4- | علي المنشاه المسانده للتمويل الحصول علي عدم ممانعه البنك المسبقه قبل الاستحواذ علي اصول خلاف تلك اللازمه لاداره اعمالها.
5- | علي المنشاه المسانده للتمويل الحصول علي عدم ممانعه البنك المسبقه قبل اجراء اي تصفيه جزييه او كليه لنشاطها او للمنشاه نفسها.
6- | يعد عدم الالتزام باحكام هذه القواعد مخالفا
لنظام مراقبه شركات التمويل
و
لايحته التنفيذيه
.

للبنك اصدار تعليمات تنظيميه وفنيه لكل نشاط مساند للتمويل، وعلي المنشاه المسانده للتمويل التقيد بهذه التعليمات.

للبنك –وبناء علي الطلب المقدم– اعفاء المنشاه المسانده للتمويل من تطبيق اي من الاحكام الوارده في هذه القواعد بما يتناسب مع حاله القطاع.

يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها.