gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(القرار رقم ١٣٥٧ الحادر في العام ١٤٣٥) في الاستثناف رقم (١٢٩٧) لعام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٩١٥ اكتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٣/٣) و تاريخ ١٤٣٢/٦/٦ استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/١/١٠ ه. وقامت الملكه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرا لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ ابربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لاعوام من ١٩٩٨ متي ٢٠٠٠ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المعقده بتاريخ ١٤٣٠٥/٢/٨ ه. كل من : ....و .... ومثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : : الناحيه الشكاليه الخطاب رقم (٢/٧٨) و تاريخ (٢/٧١) وتم استلامه طبقا للمستند المقدم بتاريخ ١٥/٢٨ ه. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣) وتاریخ ١٤٣/٦/٢٧، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ل) برقم .... وتاریخ استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣) وتاریخ ١٤٣/٦/٢٧ (٨٠٠٠، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الناكفه مقبوله من الناكفه لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصعيه : البند الاول : اطفاء مطريف مؤجله. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في تعديل الخساير المدوره ابطفاء المصاريف المؤجله لعام ١٩٩١ م للاعوام من ٩٩٨ ام حتي ٢٠٠٧ م وفقا لحيثيات القرار. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان القرار الابتدايي ان الالها في عدم اضافه بند اطفاء مصرف مؤجله الي وذكر ان رفض خصم هذا الاعديد في اول عام ادي الي التاثير علي الوعاء الزكوي لجميع السنوات اللاحده بحيث اسبح المبلغ الشركه ابطاء اول قسط من هذه المصاريف بملغ (١,٨٩١,٣٠) وقد قررت اداره الشركه بعد ذلك، تحويل صافي رصيد المصاريف المqualيه البالغ الجزء الذي تم اطفاء يمثل خساره حقيقيه للشركه، وقد تصليه كما يلي : "اجمالي المصاريف المqualيه قبل الاطفاء (١٣,٣٨٣٧٤٠) (١٣,٣٨٣٧٤٠) (١٣,٣٨٣٧٤٠) (١٣,٣٧٣٧٤٠) (١٣,٣٧٣٧٤٠) (١٣,٣٧٣٧٤٠) يخصص اطفاء المصاريف المqualيه المحمل علي حساب الارباح والخسار لشركه (ا) (١٨٩٦،٠٣٠) (١٨,٩٦،٠٣٠) (١٨,٩٦،٠٣٠) (١٨,٩٦،٠٣٠) (ط) (الشركه الالم) (١٨,٤٨٧،١٠١) (١٨,٤٧،١٠١) (١٨,٤٧،١٠١) (١٨,٤٧،١٠١) (١٨,٤٧،١٠١) (١٨,٤٧،١٠١) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٧،١٠١) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٦) (١٨,٤٧،١⁰) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤١) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٣) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٧) (١٨,٤٢) (١٨ تتمسك المصلحه بعدم احقيه المكلف اضافه بند اضافه المطابير المؤجله الي الخساير المدوره للاعوام المذكوره للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه وحيث اتحغ ان المبلغ الذي تم اضافه في سنه ١٩٩٢ وميلغ (١,٨٩١,٣٠) ريال من رصد المصاريف المؤجله (١,٢٤٣,٧٤) ريال تم ادارجه كصرف في سنه ١٩٩١ م، وبما ان المصلحه بموجب ربع عام ١٩٩١ م لم يعترض علي هذا الاجراء، وحيث ان رصد المصاريف المؤجله المصروف في تلك السنه وعدلت به نتيجه الحسابات والمكلف لم يعترض علي هذا الاجراء، وحيث ان رصد المصاريف المؤجله (ط) (الشركه الام) وتم تحويله لها ولم يظهر هذا الرييد في القوايم الماليه للمكلف للسنوات اللاغه لعام ١٩٩١ م، وحيث ان تعليمات المصلحه تقضي بان الخساير التي يجوز حسمها من الوعاء الزكيوي هي خساير السنوات السابقه المعدله طبقا بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مخصص الزكاه الي الوعاء الزكوي للعام ١٩٩٩ م, في حين تتمسك المصلحه اضافه هذا المخصص الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٩٩٩ م للاساباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه يënح ان المسطه متفقعه مع المكلف في طلبه عدم تخفيض رصيد الخساير المدوره بملغ مخصص الزكاه وذلك تمشيا مع تعميم المصلحه رقم (١٩/٢) وتاریخ ١٤٨/٧/١٩ هد الذي ينص علي (ان الخساير التي يجوز سمها هي خساير السنه والسنوات السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه بعد اضافه المخصصات والاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها وذلك منعا للارزديح الزكي (باستثناء سنه 1999 م حيث تري المصلحه ان طلب المكلف يؤدي الي الثاني في احتساب مخصص الزكاه مره عند تخفيض الخساير به ومره اخري عند اضافه كرصيد مدور ضمن وءاء الزكاه، وبعد مراجعه اللجنه للقوايم الماليه لعام 1999 م والبيانات المقدمه بها الخصوص تبين لها ان طلب المكلف يؤدي الي الثاني في حساب هذا المخص، حيث اتضح ان المصلحه عند قيامها باحتساب الوعاء الزكي للمكلف لعام 1999 م لم تقم اضافه مخصص الزكاه المكون خلال العام الي الوعاء الزكي ضمن عناصر الوعاء الزكي الموجبه، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به رصيد الخساير الم莪وده المعدله المسومه من الوعاء الزكي للمكلف لعام ١٩٩٩ م. : القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستثناف المقدم من شركه (اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانويه بجده رقم (10) لعام ١٤٣٢١ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : ١ - رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المصلحه في طلبها تعديل رصيد الخساير المدوره بعدم اضافه بنعد اضافه المصاريف المؤجله البالغه (١,١٩٧,٠٣) ريال الي الخساير المدوره للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠٧ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ٢- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بصحه رصيد الخساير المدوره المعدله المحدسومه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٩٩٩ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...