tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-02-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e87e54a8-6d66-4cfe-bd88-3bf7b10ceb3a entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6869 لعام 1441 ه
المقامه من/ فاهد مرزوق طلق العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه الاهليه للتامين التعاوني غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 15/06/1441 ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغه عن طريق ابشر، وقدم لايحه دعوي متضمنه/ انني سبق وقد صدر لي قرار صادر من لجنه النظر في مخالفات المعلومات الايتمانيه برقم القرار 12/1441ه بتاريخ 21/02/1441ه برقم القضيه 8/1440ه والذي يلزم نص القرار (اولا: اثبات خطا الشركه المدعي عليها في ادراج المعلومه السلبيه في سجل المدعي الايتماني) ثانيا:الزام الشركه المدعي عليها بحذف المعلومه السلبيه. ثالثا: عدم اختصاص اللجنه ولاييا بطلب المدعي التعويض. وقد حددت اللجنه تاريخ 01/ 04/ 1441ه اجلا لتسليم القرار (وﷲ الموفق) بما انني اطالب بالتعويض المادي مما تسبب لي من خساير للاساءه والخساير الماديه التي تعرض لها بسبب هذا الخطا اطلب بالزام المدعي عليها بتعويضي تعويضا ماديا مبلغ وقدره 300.000 ريال ثلاثمايه الف ريال لا غير يعتبر تعويض مادي ومعنوي طوال فتره ادارتي في سما فتره اربعه سنوات مما حرم علي كثير من المنفعه وقد اضرني كثيرا.(وفي يوم 01 / 11 / 1441 ه، طلبت الدايره من المدعي عليها عبر الترافع الكتابي الاجابه عن الدعوي الا انها لم تجب. وفي جلسه بتاريخ 24/03/1442ه، حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعي تقديم المستندات الداله علي الضرر الواقع عليه نتيجه الخطا الصادر من المدعي عليها فاستعد بذلك من خلال تبادل المذكرات. وفي تاريخ 13/04/1442ه، قدم المدعي اصاله مذكره وقد تضمنت مرفقات لبعض الملفات وذكر المدعي انها تثبت تضرره من وضع اسمه في قايمه سمه والذي سببت له الكثير من الخساير الماديه والمعنويه من ايجارات سيارات التي اجبر عليها. وفي جلسه بتاريخ 04/07/1442ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (401493034) ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم جوابه عن الدعوي فاجاب بانه قام بتقديمه في خانه الطلبات المفتوحه وافهمته الدايره بان هذا لا يقبل حيث ان المدعي لا يستطيع الاطلاع عليه وان هذا يعد مماطله وتقديم للجواب في غير محله، فاجاب انه يطلب مهله اخيره لارفاق رده من خلال تبادل المذكرات. ثم في تاريخ 05 / 07 / 1442 ه، قدمت المدعي عليها جوابا من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: من حيث الشكل: ان النزاع القايم هو نزاع تاميني وان المحاكم التجاريه لا تنظر في النزاعات التامينيه نظرا لعدم اختصاصها. من حيث الموضوع: حيث ان الشركه تخضع لاشراف ومراقبه البنك المركزي السعودي، فقد الزم البنك المركزي شركات التامين بدفع قيمه الاضرار الناتجه عن اي حادث سير للطرف المتضرر، ثم الرجوع بما دفعته الشركه علي المتسبب بالحادث ومطالبته بالمبلغ المدفوع، وذلك وفق حالات محدده استنادا لتقرير مقيم الحادث:(المروراو نجم). ولقد مارست الشركه حقها في الرجوع علي المتسبب بالحادث: (المدعي)، وذلك وفق تقرير الاداره العامه للمرور والذي يفيد بمبلغ التعويض وهو (14,000) ريال سعودي (مرفق1). ولما سبق ايضاحه، فقد ابدي المدعي اعتراضه علي تسجيل اسمه في سمه بحجه انه معترض علي قيمه التقدير وذلك بعد مرور عده سنوات علي تاريخ وقوع الحادث. وكما انه تم افهام المدعي بان الشركه هي جهه منفذه وليست جهه مسؤوله لتغيير مبلغ التعويض، فالواجب تعديل مبلغ التعويض من الجهه المصدره لهذا التقدير وهي الاداره العامه للمرور. ولكل ما سبق ذكره، نود افاده بان الشركه ليست طرفا في النزاع او الاعتراض المقدم من المدعي كونها جهه تنفيذيه لاي تقرير يصدر من جهه رسميه معتمده. الطلبات: 1- صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص. 2- رد الدعوي لانتفاء صفه الادعاء علي موكلتي". ثم قدم المدعي ردا بتاريخ 09 / 07 / 1442 ه، جاء فيه: اولا : سبق ان قدمنا شكوي الي المرور وتم استدعاء مندوب الشركه ولم يحضر وتم احاله الشكوي الي المحكمه المروريه وقد حضر مندوب الشركه في المحكمه المروريه وبعد الجلسه الاولي تم احالتها الي لجنه النظر في مخالفات نظام المعلومات الايتمانيه؛ نظرا لعدم اختصاص المحكمه المروريه في ذلك، وفي لجنه النظر في مخالفات نظام المعلومات الايتمانيه تم ثبوت خطا الشركه في ادراج اسمي في سمه وقد حكمه اللجنه علي الشركه بحذف اسمي من سمه ولم تفعل الشركه ذلك حتي الان، من باب المماطله، وقرار اللجنه مدرج في ملف القضيه وسيتم ارفاق صوره في هذه المذكره من منطوق القرار. (مرفق 1،2) ثانيا : واما القضيه التي بين يدكم هي مطالبه بالتعويض عن ما لحق بي من اضرار ماديه ومعنويه، من هذه الشركه التي تعتبر في نهايه المطاف شركه تجاريه تخضع للمحاكم التجاريه وتعتبر من اختصاصها. ثالثا: تقرير المرور المرفق من قبل وكيل الشركه الاهليه للتامين التعاوني قد ثبت خطؤه في لجنه النظر في مخالفات نظام المعلومات الايتمانيه، بحيث لا يتوافق تاريخ تقدير شيخ المعارض مع تاريخ الحادث". وفي جلسه يوم 16 / 07 / 1442 ه، تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ارسال رابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب السير فيها خلال الاجل المحدد نظاما وقررت الدايره اعاده النظر في الدعوي وتبليغ الاطراف. وفي جلسه يوم 20 / 09 / 1442 ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (401493034) وعقدت هذه الجلسه للنظر في القضيه بعد شطبها وتقدم المدعي بطلب النظر فيها خلال المده المحدده وذكر الطرفان انهما يكتفيان بما سبق تقديمه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال تعويضا عن الضرر نتيجه ادراج بياناته لدي الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه بناء علي طلب من المدعي عليها دون اخذ موافقته، وحيث اجابت المدعي عليها بانه تم ادراج اسمه بناء علي تقارير المرور بوجود حادث تسبب به المدعي. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان وحيث قدم المدعي مستنده في الدعوي علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام المعلومات الايتمانيه والتي اثبتت خطا المدعي عليها بادراج اسم المدعي دون اخذ موافقته الخطيه، وبما ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في التعدي والتلف والافضاء. وبما ان الثابت وقوع الخطا المثبت بقرار لجنه النظر في مخالفات نظام المعلومات الايتمانيه، كما ان الضرر ثابت بمراجعه المدعي وتكلفه عناء ازاله اسمه والذي تم ادراجه خطا من قبل المدعي عليها وكان من الواجب علي المدعي عليها ازاله الضرر فورا دون تاخير فانه يتبين وجود علاقه سببيه في تحقق الضرر بسبب خطا المدعي عليها. مما يتعين معه ان المدعي يستحق التعويض عن الاضرار التي اصابته. كما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (164) اجازت التعويض عن الضرر المعنوي. وتقدر الدايره الضرر بمبلغ وقدره (40.000) ريال وترفض ما زاد عن ذلك.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام الشركه الاهليه للتامين التعاوني سجل تجاري رقم (...)بان تدفع ل / فاهد مرزوق طلق العتيبي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (40.000) اربعين الف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك.
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5579 لعام 1442 ه
المقامه من/ فاهد مرزوق طلق العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه الاهليه للتامين التعاوني غير ذلك (...)
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال تعويضا عن الضرر نتيجه ادراج المدعي عليها بياناته بشكل خاطي لدي الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (40.000 ريال)، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي تبين لها انها خارجه عن اختصاص القضاء العام؛ حيث ان الاختصاص ينعقد فيها الي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه وذلك وفق ما جاءت به الماده 20 من نظام مراقبه شركات التامين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 02/06/1424ه،وموضوع الشاهد منها(تشكل لجنه..تتولي الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التامين وعملايها او بين هذه الشركات وغيرها في حال حلولها محل المؤمن...."كالحاله الماثله، بما ينطبق عليها النص المذكور، الامر الذي تقرر معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 6869 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود