moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1704 لعام 1439 ه المقامه من/ صالح هادي هزاع العلوي الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ النقد الاستثماريه القابضه غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها الحضوري في ذات الدعوي رقم 1704 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (120,000)ريال و لم تقدم المدعي عليها اعتراضها خلال المده المحدده مما اكسب الحكم النهاييه بفوات المده لطلب تدقيقه، وبتاريخ 25/12/1440ه تقدمت وكيله المدعي عليها/هيفاء فراج بن سالم الحبابي القحطاني بموجب وكاله رقم( 401923761) الصادره من كتابه عدل عرقه بتاريخ 14/10/1440ه بطلب التماس اعاده النظر، وقد تضمن التماس وكيل المدعي عليها الاتي: اولا/ ان ما قدمه المدعي من عقد شركه المحاصه واتفاقيه تنازل وسند القبض وحصص الملكيه كلها عايده لشركه الرياده الاستثماريه القابضه فالمدعي دخل شريك محاصه مع شركاء الرياده التي تملك حصص في شركه النقد واودع راس المال لشركه شركاء الرياده لذا يظهر عدم صفه موكلته المدعي عليها بشكل مباشر وعدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، فالمدعي لم يدفع الحصص لموكلته شركه النقد الاستثماريه غير ان موكلته شركه ذات مسؤوليه محدوده لا تبيع ولا تشتري لنفسها، كما هو موضح في موضوع عقد شركه المحاصه الماده الثانيه من العقد والمسمي "بعقد شركه المحاصه" كما ان المطبوعات من اتفاقيه تنازل الحصص، وشهاده ملكيه الحصص ، والحواله، كلها عايده لشركه شركاء الرياده. ثانيا/ علي المدعي اثبات بحواله (ايصال) بايداع راس المال لموكلته شركه النقد الاستثماريه القابضه. ثالثا/ان موكلته ليس لها صفه في الدعوي ولو افترضنا ذلك فمن ناحيه الموضوع فلا يوجد سبب موجب لفسخ الشراكه واعاده راس المال لعدم الربح او لضمان الربح (فالغنم بالمغرم) والعبره ليست بكل الارباح القابله للتوزيع، كما نص العقد عند انسحاب الشريك من الشراكه تكون بموافقه خطيه من بقيه الشركاء كما ان للمدعي الخيار بالاستمرار بالشركه او بيع حصته، وان هذا الحكم قابلا لاعاده النظر فيه حسب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" واستنادا الي ما تقدم فانها تطالب بعدم قبول هذه الدعوي. وباعاده احاله ملف القضيه الي الدايره بتاريخ 12/01/1441ه باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاربعاء17 /02/1441ه وبسؤال وكيله المدعي عليها طالبه الالتماس عما لديها قدمت لايحه بطلب الالتماس تضمن دفع موكلتها بعدم الصفه ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعيه وكاله وبطلب الاجابه منها طلبت مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء 21/04/1441ه وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه دفع بانه لا جديد لديه وقدم صوره من حكم صادر مماثل لهذه القضيه جري ضمه في ملف القضيه، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مجموعه من الاحكام ذكرت انها تؤيد ما ذكرته في التماسها من انعدام صفه موكلتها في هذه الدعوي جري ضمها في ملف القضيه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي عليها تلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 27/03/1440ه في القضيه رقم 1704 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره(120.000) مايه وعشرون الف ريالا، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم في التماسها ما يؤثر علي حكم الدايره النهايي المذكور اعلاه، وحيث لم يثبت للدايره بعد دراستها لطلب الالتماس ومسوغاته دخوله ضمن الحالات الوارد ذكرها في النظام، فلا يعد بذلك التماسها احد الحالات المحصوره الوارده في نظام المرافعات الشرعيه التي تجيز لاحد اطراف النزاع تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وحيث نصت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي حالات محدده يقبل فيها طلب الالتماس وحصرت فيما يلي : 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وتري الدايره ان ما ذكرته المدعي عليها في لايحه طلبها للالتماس وفي مذكراتها اثناء المرافعه ليس مسوغا كاف لاعاده النظر في الحكم وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه النقد الاستثماريه القابضه س.ت (…). عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2778 لعام 1441 ه المقامه من/ صالح هادي هزاع العلوي الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ النقد الاستثماريه القابضه غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه النقد الاستثماريه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي صالح هادي هزاع العلوي الحربي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 /6 /1441ه، الصادر في القضيه رقم 1704 لعام 1439ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري