tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6081/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d2963440-2830-49e3-9883-28212404c8be entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (6081/3/ق لعام 1436ه)
المقامه من / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...).
صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...).
ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :
ففي يوم الاربعاء 27/10/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي ... وذلك لاصدار الحكم في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 1/3/1439ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله / (...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي تصفيه الشراكه بينهما في مشروع (...) ب(...)، ومشروع (...) ب(...)؛ حيث ان استحقاق موكله من هذين المشروعين يبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (5.563.729) ريالا، وذلك علي اقساط مجدوله قدر كل قسط ثلاثمايه وعشره الاف (310.000) ريال تدفع كل ستين (60) يوما، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذه الاقساط، والزام / (...) بصفته كفيلا للمدعي عليها بدفعها، وفي جلسه 3/7/1436ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغها عن طريق الحقوق المدنيه، وفي جلسه 23/8/1426ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه (...) رقم (21/9/2/7255) وتاريخ 8/8/1436ه بتبلغ المدعي عليها بالموعد، واستمهل وكيل المدعي لاحضار بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه 18/11/1436ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (5.563.729) ريالا، وباستيناف المدعي عليها علي هذا الحكم الغيابي احيلت القضيه مره اخري الي هذه الدايره، والتي اطلعت علي مضمون الاستيناف الذي جاء فيه بطلان الاتفاقيه بين الطرفين لسببين : الاول منهما ان الوكيل الشرعي للمدعي عليها / (...) هو من وقع الاقرار؛ الا ان وكالته لا تخوله حق الاقرار، وبالتالي يكون الاقرار صدر ممن لا يملكه، والثاني ان المدعي عليها في هذه الاتفاقيه ضمنت راس المال للمدعي، وضمان راس المال في شركه المضاربه شرط باطل، وعليه حددت الدايره جلسه 18/3/1439ه لاعاده نظر الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وقدم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه لوكيل المدعي والذي طلب نسخه من وكاله / (...)، وفي جلسه 23/4/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، مضيفا ان وكاله / (...) وكاله عامه عن المدعي عليها، وانه يمتلك الحصه الاكبر في الشركه المدعي عليها، وهو الذي يدير شيون الشركه كامله، وهو من وقع الاتفاقيات مع المدعي، وتوقيعه هو المعتمد لدي الغرفه التجاريه والامانه والبنوك، فيما قدم وكيل المدعي عليها نسخه من وكاله / (...) سلمت لوكيل المدعي، وفي جلسه 19/6/1439ه حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ما سبق بيانه في استيناف موكلته علي الحكم الغيابي، مضيفا ان امتلاك الوكيل / (...) لغالبيه حصص الشركه انما حدث بعد توقيع الاتفاقيه باكثر من سنه، وفي جلسه 18/7/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بان / (...) كان هو الممثل الوحيد للشركه في جميع التعاملات بينها وبين المدعي، وفي جلسه 9/8/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 1/9/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مجملها كذلك عما سبق تقديمه، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به وكيله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون (5.563.729) ريال قيمه استحقاقاته من مشروع (...) ب(...)، ومشروع (...) ب(...)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان الطرفان قد اشتركا في مشروع (...) ب(...)، ومشروع (...) ب(...)، واتفقا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون (5.563.729) ريال علي اقساط مجدوله كل ستين (60) يوما لمده سته وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ 1/1/1436ه، وقد وقع الاتفاقيه عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب التوقيع المعتمد لدي غرفه الاحساء للتجاره والصناعه والمطابق من قبلها، اضافه الي الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/11/1434ه الصادره كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والتي نصت علي توكيل / (...) بالصلح عن المدعي عليها، وبما ان الاتفاقيه بين الطرفين في حقيقتها صلح بين الطرفين اتفقا فيه علي سداد المدعي عليها للمدعي المبلغ الذي في ذمتها علي اقساط مجدوله، وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم حلالا ومرغب فيه شرعا، فقد قال الله تعالي : (والصلح خير)، وقال سبحانه : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال : (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما، والحكم بالزام المدعي عليها بموجبه ، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان الوكيل الشرعي لها لم يرد النص في وكالته باحقيته بالاقرار؛ اذ ان الثابت ان الاتفاقيه بين الطرفين هي اتفاقيه صلح علي سداد مديونيه وللوكيل احقيه الصلح كما هو وارد في الوكاله ولا يلزم النص علي الاقرار في مثل هذه الحال، ولا ينال من الحكم كذلك ما ذكرته المدعي عليها من الاتفاقيه تم فيها ضمان راس المال في المضاربه للمدعي؛ اذ انه لم يتم اشتراط ذلك في العقد بين الطرفين، كما ان البين من العقود ان المبلغ الذي دفعه المدعي في العقدين يزيد علي مبلغ المطالبه، اضافه الي ان ما ذكرته المدعي عليها جاء مرسلا خاليا من الادله والبينات، مما لا يغير شييا من النتيجه التي انتهت اليها الدايره.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وتسعه وعشرين (5.563.729) ريال لما هو موضح بالاسباب. 
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 28 لعام 1440ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6081/3 لعام 1436ه
المقامه من / (...) 
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات.
ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات. 

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/10/1439ه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 07/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (5.563.729) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدارسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.