moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470242902 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للحلويات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ 1443/01/21ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه، وذلك بقيمه (3,600) ثلاثه الاف وستمايه ريالا، ويكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (1,800) الفا وثمانمايه ريالا، والمسدده بتاريخ 1443/01/21ه، والدفعه الثانيه قيمتها (1,800) الفا وثمانمايه ريالا، والحاله بتاريخ 1443/07/27ه، وقد انتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع بالاجره المتبقيه وقدرها (1,800) الفا وثمانمايه ريالا، وقدمت سندا لطلبها اتفاقيه خدمه مبرمه بين الطرفين، برقم (21102276)، وتاريخ البدء من 2021/08/29م الي 2022/02/25م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (1,800) الفا وثمانمايه ريالا، مطبوعه علي اوراق شركه (...) للخدمات البيييه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه، وذكرت بانها تتنازل عن هذه الدعوي، وافهمتها الدايره بان الحكم الصادر يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع بالاجره المتبقيه وقدرها (1,800) الفا وثمانمايه ريالا، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، وبما ان الدعوي حق للمدعيه وهي صاحبه المصلحه فيها، وبما وكيله المدعيه قررت تنازل موكلتها عن هذه القضيه، حسب المرصود في الوقايع اعلاه، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل وامضاءه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.