moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٤٥٧٩٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) وتاريخ١٠\١١\١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره الثامنه عشره بشان المطالبه بقيمه توريد بضاعه للمدعي عليها وهي عباره عن اغذيه، بعدد (٥٠٠) كرتون من البيض، بثمن اجمالي قدره (٣٧٢,٢٣١) ثلاث ميه واثنان وسبعون الف وميتان وواحد وثلاثون ريال، سدد منه (٢٧٤,٥٠٠) ميتان واربعه وسبعون الف وخمس ميه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٩٤,٧٣١) اربعه وتسعون الف وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩) وتاريخ ١٦\١٢\١٤٤٥ه،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عقد اعمال قانونيه بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمبرم بين المحاميه/(...) والمدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩) وتاريخ ١٦\١٢\١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) الصادر من الدايره الثامنه عشره في المحكمه التجاريه بجده. وعقدت المحكمه جلسه في١٤\٠٤\١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واستيفاء لما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها، فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي، ذكرت بان بينتها العقد وصك الحكم، وباطلاع المحكمه علي البينه المذكوره وهي عباره عن عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ووكيلته (...)، ومتعلق بالقضيه الاصليه محل طلب التعويض، كما ارفقت صك الحكم الصادر من هذه الدايره بالرقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩ )وتاريخ١٦\١٢\١٤٤٥ه والذي انتهي الي ما يلي:" فلكل ماتقدم ،حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٩٤,٧٣١) اربعه وتسعون الف وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب"،وبسؤال وكيله المدعي عما تريد اضافته، فقررت الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٥٧١٣٣٥٢٥٨) والتي سبق نظرها لدي الدايره، واستندت في ذلك الي عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم في القضيه الاصليه برقم (٤٥٣١١٤٠٠٨٩) وتاريخ ١٦\١٢\١٤٤٥ه،وبتامل المحكمه لما قدمته المدعيه وكاله تبين ان الحكم في القضيه السابقه انتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٤,٧٣١) اربعه وتسعون الف وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال، وبما ان طلب التعويض يستلزم وجود الضرر والخطا والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ماتحققت الشروط، وبما ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات المدعي الحاله، والجات المدعي لاقامه الدعوي للحصول علي المستحقات، ويتمثل ضرر المدعي بالجاءه الي من يتولي المرافعه والمطالبه والمدافعه، والمحكمه عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وذلك استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ التعويض عن اتعاب المحاماه بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها و استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" عليه تري المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا حالا قدره (٤,٧٣٠) اربعه الاف وسبعمايه وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.