gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233017: قرار رقم CF-2024-233017: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من/المتهم المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 22/12/26، عقدت اللجنه الجمركيه الالستثناييه بالارياض لجستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/07/2024 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (1/3352) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطبيه رقم ( ... ) ترخيص محاماه رقم ( ... )، يصفته وكيلا عن الممثل النظامي للشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره ب تاريخ 2024/02/21 الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بوردو ارساليه (شوكولاته منوعه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1437/05/18 ه ف سحت بموجب تعهد بالعصر التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 1437/06/18 ه___ المتضمن ان العينه غير مطابقه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها القاضي منطقه بما ياتي: - 1 ادايه المستورد شركه ... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. - 2- الزامه بغرامه جمركه تعادل ثلايه امثال قيمه الار ساليه الغير مجاز فسحها من الجهه المختصه (192,024) مايه واثنان وتسعون اغا وارعه وعشرون ريالا. - 3- ازامه بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا وقدره (64,008) ارعه وستون الفا وثمانيه ريالات ليصبح المجموع المطلاب به مبلغا مقداره (256,032) ماثانن وسته وخمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار محل الاستثناف قد صدر دون تبليغ الشركه به وفقا للاجراءات النظاميه، وان تاريخ علم الشركه بالقرار واستلامه هو www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 1 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233017: قرار رقم CF-2024-233017: الصادر في العوي رقم: مما يعني تقدم الاستيناف خلال التقدم المده النظاميه له 2024/03/06 و تاريخ تقدم الاستيناف هو 2024/02/18 كما انه قد صدرت عن اللجنه الاستينافيه بالدمام عدد من القرارات ت-QXي بالغاء الاحكام الصادره عن اللجنه الابتداييه في دعاوي تتطابق قاطعها مع هذه العوي وقدمت فيها الدفوع نفسها التي قدمت في هذه العوي، كما ان تقرير ... قد بني علي الاحتمال دون ان يجزم بوجود التلوث والاحكام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الظن والاحتمال، كما انه لم يتم بالغ الشاركه من قبل الجمرك بنتيجه المختبر، اضافه الي ذلك فان الاریساليه تعد من المنتجات الفذاييه التي لها فتره صلاحيه محدوده وبقايها لدي الشركه طوال هذه الفتره قد يلحق بها الضر لانتهاء فتره صلاحيهها، كما ان الشركه قد ابدت حسن نيتها لقيامها بالتواصل والتنسيق مع ... في عمليه سحب طوعي للمنتجات من الاسواق المحليه المشموله بيان الاستيراد محل القضيه واتلفها عن طريق ....(...), واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف والغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به والحكم مجددا بعدم ادانه الشركه بالتتهريب الجمركي. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تثممن ما ملخصه ان المستانفه لم ترفق اي دليل علي قيامها بسحب المنتجات طوعيا امتثلا لنتيجه المختبر، كما ان تصرف الشركه في البضاعه بالتلفها يعد مخالفه للتعهد الماخود عليها الذي يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بعدم التصرف يعد تهريا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموجود، مؤكده ان التعهد الموقع من قبل الشركه يفيد بانه لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها من الجمارك، خاصه وان المواد المستوده هي مواد تمس بصحه وسلامه المستهلك بشكل مباشر، والتالي فان الواقعه يتوافر فيها ركني الجريمه المادي والمعنوي لقيام الشركه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخود عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلد، و-acتتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي . بكل ما قضي به. وبعد الالطلاع علي ملف الضغيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد است جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 13/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/04/44 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-233017: قرار رقم CF-2024-233017: الصادر في الدعوي رقم: وحيث تم ابلاغ المستانغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/02/2024، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 06/2024، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمجوب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقصي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوص والートالتي فان لاجهه الطقه الدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكيف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الدعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استلاحه واستقدرت عليه عقيدتها وقتناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتته اليها وذلك هو ما يtfق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لانحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا لوصف الوارد في لانحه الدعوي....، وحيث ان الثالث من تقرير المختبر رقم (...) وتاريخ 1437/06/18 تلوثها بقطع من البلاستيك) Amar الذي لا يمكن معه الجز بمخافه الارساليه محل الدعوي، حيث قدمت الشركه المستانفه ما يفيد اتلاف الاصناف محل الاشكال بموجب خطاب .... ( ... ) وحيث ان الهييه لم تنا زع في صحه الاتلاف وشموله للارساليه الوارده بموجب البيان الجمركي محل الدعوي، وانما تتازع في التعداد به من عدمه في ظل عدم حضور مثل الجمارك، Amar الذي يتظافر بمجموعه ليفوي الي تقرير عدم صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي الشركه المستوره، مما يتعين معه الغاء القرار البتدايي والحكم بعدم اداره المستوره بحريمه التهريب الجمركي، غير انه لما خالفت الشركه المستوده التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرار معه اعتبار تصرفها مخالفه محكومه بالمداده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، مما يترتب عليه ايقاع عقوبه الغرامه الماليه علي الشركه المستوده بمقدار (1,000) الف ريال تطبيقا لما قضت الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 3 الصفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-233017: قرار رقم CF-2024-233017: الصادر في العوي رقم: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ المتمهم، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1/3352) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا:})(وF) الموضوع، اغاء القرار الابتدايي، والحكم بعمم اجاده المستورد بحريمه التهريب الجمركي، وتغريمه غرامه مخالفه اجراءات جمركه قدها (1,000) افف رال، وفقا للماده (6/31) من «اللاده التغفيه للتحامل الجمارك. الموحد. ويعد هذا القرار نهايي; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08/1445. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو الدكتور/... عضو ... الاستاذ/... رييس اللجنه ... الاستاذ/... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 4 8001220000: الرقم المجاني