moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧١٨٧٠٨٤٤ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- في ان المدعيه/ شركه (...) اقامت دعواها في مواجهه المدعي عليها/ (...)، بصفتها مالكه مؤسسه (...)، طالبه الزامها بسداد المتبقي من ثمن منتجات ورقيه وردتها الي مؤسستها، وتعويضها عن مصاريف التقاضي. وبجلسه ٠٣/١٢/١٤٤٧ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢١١٣٦٠٢٢)؛ فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها وفق الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، المتضمنه ان الطرفين اتفقا بموجب عقد محرر بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م علي ان تورد المدعيه الي مؤسسه المدعي عليها منتجات من الورق الصحي والمناديل، وان اجمالي قيمه المبيعات بلغ مبلغا قدره (٢٤,٤٠١.٥١) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، واستلمت كامل المبيع، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٢,٤٠١.٥١) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، حل استحقاقه بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٦ه الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢٥م، ولم تقم بسداده. وحصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢٢,٤٠١.٥١) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، يمثل المتبقي من ثمن المبيعات، ومبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. وبسؤاله عن بينته، قدم طلب فتح حساب اجل محررا علي مطبوعات المدعيه باسم مؤسسه (...) وصاحبتها المدعي عليها، مكونا من (٤) اربع صفحات، ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيعها، ومصدقا من الغرفه التجاريه بجازان، كما قدم مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه وموجهه الي المدعي عليها، متضمنه -بحسب اصلها- رصيدا قدره (٢٤,٤٠١.٥١) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، ومذيله بعباره: «الرصيد مطابق». ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه شركه تجاريه، وكانت المدعي عليها تاجره بصفتها مالكه المؤسسه التي جري التعامل معها، وكانت المنازعه ناشيه عن بيع وتوريد منتجات ورقيه في نطاق اعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص النوعي بنظرها ينعقد للمحكمه التجاريه وفق الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، التي اسندت الي المحكمه نظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ولما ثبت تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، ولم تحضر او توكل من يمثلها؛ فان الخصومه تعد حضوريه في حقها، ولا يحول تخلفها عن الحضور دون الفصل في الدعوي متي كانت صالحه للحكم فيها، عملا بالماده (٣٠/١) من النظام ذاته. واما عن الموضوع، فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢,٤٠١.٥١) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، يمثل المتبقي من ثمن المنتجات المورده اليها، اضافه الي مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ فان محل النزاع ينحصر في ثبوت العلاقه التجاريه والتوريد والاستلام ومقدار الرصيد المتبقي، ومدي استحقاق التعويض المطلوب. وحيث يقع علي المدعيه عبء اثبات اصل الالتزام ومقداره، وللمدعي عليها نفيه، عملا بالمادتين (٢/١) و (٣/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه؛ فاذا اقامت المدعيه الدليل علي نشوء الالتزام ومقداره، انتقل الي المدعي عليها عبء اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بسبب معتبر. وبفحص ادله المدعيه، ثبت للدايره انها قدمت طلب فتح حساب اجل باسم مؤسسه المدعي عليها، ممهورا بختمها وتوقيعها ومصدقا من الغرفه التجاريه بجازان، وهو ما يثبت قيام العلاقه التجاريه بين الطرفين، وقبول المدعي عليها شراء منتجات المدعيه بطريق الاجل، كما يعزز تصديق الغرفه التجاريه نسبه المحرر الي المؤسسه المدعي عليها. كما قدمت المدعيه مطابقه رصيد موجهه الي المدعي عليها، ممهوره بختمها وتوقيعها، ومذيله بعباره «الرصيد مطابق»، ومتضمنه مصادقتها علي رصيد قدره (٢٤,٤٠١.٥١) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله؛ ومن ثم فانها لا تعد كشفا صادرا من المدعيه من جانب واحد، وانما محررا عاديا متضمنا اقرارا كتابيا من المدعي عليها باصل المديونيه ومقدارها. وقد نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي ان المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه. ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي ولم تحضر، ولم تقدم انكارا صريحا للختم او التوقيع، ولم تدع تزوير المحررين او تقدم ما يعارض مضمونهما؛ فان طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد يبقيان حجه عليها بما اشتمل كل منهما عليه. ولا يعد تخلف المدعي عليها عن الحضور اقرارا منها بالدعوي، الا انه ابقي الدليل الكتابي المقدم من المدعيه دون انكار او دليل معارض، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد الرصيد او الابراء منه او انقضاءه بالمقاصه او باي سبب اخر معتبر. وحيث اقرت المدعيه باستلام مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال من الرصيد الذي صادقت عليه المدعي عليها، فان خصمه من مبلغ قدره (٢٤,٤٠١.٥١) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله ينتج عنه مبلغ قدره (٢٢,٤٠١.٥١) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، وهو ذات المبلغ الذي حصرت المدعيه مطالبتها فيه. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تكيف بانها عقد بيع تجاري بطريق التوريد الاجل، وكان الثابت استلام المدعي عليها للمبيع واستقرار الرصيد في ذمتها، فانها تلتزم باداء الثمن المستحق وفق الماده (٣٤٨) من نظام المعاملات المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باداء اصل المبلغ المطالب به. واما طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، فلما كان الثابت ان المدعي عليها صادقت كتابه علي الرصيد المستحق في ذمتها، ثم امتنعت عن الوفاء به بعد حلول اجله، رغم لجوء المدعيه الي المصالحه قبل اقامه الدعوي، فالجاتها الي رفع الدعوي وتوكيل من يمثلها ومباشره اجراءاتها؛ فان امتناعها عن اداء دين ثابت بمطابقه رصيد صادره عنها يعد خطا ترتب عليه تحمل المدعيه مصروفات لم تكن لتتحملها لولا ذلك الامتناع. وحيث ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وفق الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ويكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا، ويتحدد بقدر الخساره التي تعد نتيجه طبيعيه للفعل الضار وفق المادتين (١٣٦) و (١٣٧) من النظام ذاته؛ فقد ثبت للدايره تحقق الخطا والضرر وعلاقه السببيه، وبالنظر الي مبلغ الدعوي وطبيعتها والمستندات المقدمه والجهد المبذول فيها، فان الدايره تقدر التعويض المناسب عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وهو كامل المبلغ المطلوب. وبناء علي ما تقدم، ثبت للدايره استحقاق المدعيه لاصل المبلغ والتعويض المطالب بهما. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢,٤٠١.٥١) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وواحد ريال واحدي وخمسون هلله، والزامها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.