moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772839287 لعام 1448ه الاسباب: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ (.....) ، بموجب الوكاله رقم (....) ، بصفته وكيلا عن المدعي اصاله/ (.......) صاحب مكتب (.....) للاستقدام السجل التجاري رقم (....) والترخيص رقم (....) ، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليه/ (.....) ، طالبا في ختامها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المحكوم به علي المدعي بالاحكام القضاييه الصادره لثلاثه من عملاء مكتب الاستقدام ومقدار المبالغ الاجماليه المسدده عنهم (46,544) سته واربعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا ، بالاضافه الي سداد اتعاب المحاماه والتقاضي ومقدارها (3,456) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريالا.وحيث انه وبدءا بعمل الدايره في تاسيس حكمها، فلما كان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه يتقدم علي ما سواه لتعلقه بالولايه القضاييه والنظام العام، وبما ان الدعوي مقامه بين طرفين يثبت لهما الصفه التجاريه ، وناشيه عن اضرار وتبعات مبايعه تصريح ونشاط تجاري واستغلال منشاه تجاريه بموجب عقد بيع واقرار وتعهد خطي محرر بين تاجرين ، ولما استقرت عليه المبادي القضاييه المقرره بالصك الاستينافي رقم (4631037235) الصادر بين ذات الطرفين والقاضي باختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر المنازعات والالتزامات المترتبه علي بيع واداره هذا المكتب ، وبما ان الدايره تحققت من الاختصاص المكاني والنوعي وقبول الدعوي شكلا وفقا للماده (تسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره ويمتنع الدفع بخلافه.وحيث ان الدايره بتصديها لموضوع النزاع وبحثها للدفوع الشكليه والموضوعيه المثاره، تجد ان مناط النزاع وتحرير محل الخصومه ينحصر في التحقق من ثبوت عناصر المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه في حق المدعي عليه بشان الاحكام القضاييه الغراميه الثلاثه الصادره علي المنشاه ، والتحقق من مدي انطباق الاقرار الخطي والمطابقه الزمنيه لتاريخ نشوء العقود والالتزامات مع فتره حيازه وتصرف المدعي عليه الفعليه والسيطره الفنيه والاداريه للمكتب.وحيث قامت الدايره بحصر وفحص البينات والمحررات الرسميه والعرفيه المقدمه حصرا في ملف الدعوي وموازنتها موازنه قضاييه مجرده؛ فتبين للدايره ما يلي:اولا: المحرر العادي المتمثل في وثيقه اقرار وتعهد المطبوع علي ورق مكتب (....) للاستقدام، والموقع من المدعي عليه/(.....) بصفته مقرا ، والمؤرخ بتعهده الصريح والكامل بمسؤوليته عن جميع المطالبات الماليه الخاصه بالمكتب وسداد رسوم استقدام العماله المنزليه والتحويلات البنكيه ومصاريف التامينات والتحمل لكافه ما يتطلب علي المكتب من تاريخ 01/06/1440ه الي تاريخ 01/02/1444ه ، واقراره بان المدعي(.....) غير مسؤول عن اي مطالبات تخص المكتب خلال هذه الفتره ؛ ولما كان الاقرار حجه قاطعه وقاصره علي المقر ويلزمه بمدلوله شرعا ونظاما استنادا للماده (الرابعه عشره) والماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 26/05/1443ه التي تنص علي حجيه المحررات العاديه علي موقعها.ثانيا: المحرر الرسمي المتمثل بخطاب طلب تغيير اليوزرات والبريد الالكتروني الموجه لمدير اداره التراخيص برقم (....) وتاريخ 20/11/1443ه ؛ وبفحص الدايره لهذا التاريخ ومطابقته بالتواريخ الفعليه الموثقه في صكوك الاحكام القضاييه الصادره للعملاء الثلاثه ، تبين للدايره بالدليل الرقمي والقطعي ان عقد العميل (....) المحكوم به بالصك رقم (4531001643) قد ابرم وتاسس بتاريخ 01/01/1443ه ، وان عقد العميله (.....) المحكوم به بالصك رقم (4530274607) قد ابرم وتاسس بتاريخ 29/10/1443ه ، وان عقد العميله (.....) المحكوم به بالصك رقم (4630305791) قد ابرم وتاسس بتاريخ 05/11/1443ه ؛ مما يثبت بيقين لا يدع مجالا للشك ان التعاقدات الثلاثه جميعها قد ابرمت ونشات في تواريخ معتمده تسبق تاريخ خطاب سحب اليوزرات والتغيير الفني المؤرخ في 20/11/1443ه ، وتندرج باكملها يقينا داخل النطاق الزمني المشمول بالتعهد والاقرار الخطي للمدعي عليه الممتد حتي 01/02/1444ه.ثالثا: المحررات الرسميه المتمثله بالاحكام القضاييه السابقه الصادره بين الطرفين المكتسبه لحجيه الامر المقضي به استنادا للماده (السادسه والثمانين) من نظام الاثبات والماده (السابعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ حيث ثبت بالصك رقم (4430975178) الصادر من المحكمه العامه بالرياض رفض دعوي المدعي عليه بفسخ البيع واثبات صحه عقد البيع وقبضه للمكتب وثبوت اقراره القضايي بالانتفاع بارباح المنشاه ورفض ردها ، وثبت بالصك رقم (4630644743) المؤيد استينافا بالصك رقم (4631037235) ادانه المدعي عليه والزامه بالمستحقات الحكوميه والبنكيه الناشيه عن تصفيه المنشاه لاخلاله بعقد البيع وتعهده الخطي ، وثبت بالصك رقم (4731616380) الصادر من الدايره الرابعه والعشرين الزامه بمستحقات عملاء اخرين عن ذات الفتره اعمالا لنسبه الخطا والضرر الناشي عن تصرفه. وحيث ان القاعده الشرعيه المستقره والفقهيه الاجماليه تنص علي ان "الخراج بالضمان" ، واصلها حديث النبي صلي الله عليه وسلم (الخراج بالضمان) اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه ، وتطبيقها الفقهي ان من يستفيد من غله العين ونفعها يتحمل غرمها وتبعاتها ، وبما ان المدعي عليه هو المباشر الفعلي لاداره المكتب والمستفيد من ارباحه ابان ابرام تلك العقود الثلاثه وقبل حجب الصلاحيات عنه ، فان التزامه بشرط عدم تحميل البايع ديونا او مطالبات وتعهده الصريح المكتوب يجعلان خطاه واخلاله سببا مباشرا لحدوث الضرر المالي الذي تكبده المدعي بسداده لتلك الاحكام التنفيذيه الصادره بحقه بصفته المالك النظامي للترخيص ، واستنادا للماده (العشرين بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي ان: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ، والماده (السابعه والثلاثين بعد المايه) من ذات النظام التي تقرر تحديد التعويض بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب ، مما يثبت معه اركان المسؤوليه التقصيريه من خطا وضرر وعلاقه سببيه مباشره وثيقه في حق المدعي عليه ، وينهدم معه دفعه الشكلي بعدم الصفه وانقطاع السببيه لتخالفه الصريح مع التواريخ الموثقه بالمستندات الرسميه ، ولا ينال من ذلك ما اثاره بشان القرارات الاداريه وقرار حصر النقل او السوابق الجزييه الصادره لعملاء اخرين لم يمثل فيها ، اذ ان حجيه الاحكام القطعيه والاقرار الخطي الصريح المقترن بالتمكين الفني وقت التعاقد تتقدم علي ما سواه وتنفي اثر الدفع بالقوه القاهره عن الافعال الشخصيه المباشره. واما عن طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بمبلغ (3,456) ريالا ، ولما كان المدعي قد الجي الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحق ثابت امتنع المدعي عليه عن ادايه رغم سداد المدعي لتلك الاحكام التنفيذيه وتكبده تكاليف التمثيل القضايي لاستحصال حقه ، واستنادا الي قوله صلي الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) اخرجه ابو داود والنسايي ، والي ما تقرره القواعد الشرعيه من ان كل غرم تسبب فيه الخصم بمماطلته دون مسوغ مشروع فيلزم بجبره ، واستنادا للماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تمنح المحكمه السلطه التقديريه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعه الدعوي ونفع الموكل ؛ فان الدايره تري تقدير اتعاب التقاضي واستحقاق المدعي لها بالمبلغ المطالب به لعداله التقدير وتناسبه التام مع الجهد المبذول والمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (.....) هويه وطنيه رقم (....) بان يسلم للمدعي/(......) هويه وطنيه رقم (.....) مبلغا قدره (46,544.00) سته واربعون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا قدره (3,456.00) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وخمسون ريال سغودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.