moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه لايحه دعوي ونصها" انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد تغليف دولاب (عجله) بماده بولي يوريثين وتغليف رول بماده بولي يوريثين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٣٨٢) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسندات استلام). طالبا الزام المدعي عليه بتسليمه (٥٦,٣٨٢) سته وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال" ثم عقدت الدايره جلستها الاولي التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي الفواتير وسندات الاستلام وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي عليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه او يقدم عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول والله الموفق. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا مني ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سته وخمسون الفا وثلاث مايه واثنان وثمانون ريال (٥٦,٣٨٢) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.