tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 419029536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2019-12-18 date_hijri=1435-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:979 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4182165 لعام 1441 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 25/1/1441ه بسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت بما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ 10/4/1435ه قام موكلها المدعي (...) بدلاله المدعي عليه (...) علي فندق (...) وشاهد الفندق وقابل بينه وبين مالك العقار عده مرات وتم اتفاق الطرفين علي الايجار وعلي كل تفاصيل العقد فيما بينهم وقام بتسليمه شيك دلاله بقيمه ثلاث ميه وخمسون الف ريال وهو عباره عن سعي ودلاله بنسبه خمسه بالمايه حسب الاتفاق معه وحسب ما اقر به بالشيك بالمرفق وعند طلب المبلغ ماطل في تسديد الدلاله حتي انتهي تاريخ الصرف واصبح مستند مالي، وهي تطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الدلاله المشار اليها في الشيك بمبلغ قدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم وطلب مهله للجواب. وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي هل موكله ممتهن للسمسره ؟ فاجاب بان موكله غير ممتهن لذلك، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن التعامل محل الدعوي فاجاب بانه يملك مؤسسه مقاولات الا انه لا يوجد عقد بينه وبين المدعي يخص نشاطه التجاري، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع الدعوي: مطالبه المدعي بمستحقاته الناشيه عن الاتفاق مع المدعي عليه بدلالته علي عين عقاريه، وبما ان المدعي لا يمتهن السمسره والتعامل محل الدعوي ليس تجاريا، وقد نص محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه (سادسا: تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره، في اي من الحالات الاتيه: ا - اذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسره. ب - اذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسره. ج - اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه،ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسره، او كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وهو ما اكده تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979) وتاريخ 12/12/1429ه المتضمن: (4-الدعاوي المتعلقه بالسمسره: يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا، وذلك في الحالات الاتيه: ا - اذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسره. ب- اذا كان المدعي عليه هو السمسار الذي اتخذها مهنه له. ج - اذا كان المدعي هو السمسار- ولو لم يمتهن السمسره- والمدعي عليه تاجرا وكان محل العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه.ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره سواء كانت ناشيه عن معامله متعلقه بعقار ام لا، اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه.) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...).