gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VSR-2021-293) القرار رقم I (V-20144-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه-Mصافه - غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه ضبط ميداني لعدم وجود الرقم الضريبي، لاغراض ضريبه القيمه-Mصافه - النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، مما ادي الي فوات المده-Mثابه- مهدي ذلك. لعدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الاحد ١١٤٤١١ ه- الموافق ٢٠١١٠٥/٢٣ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٣٤٥١٤٥ واتعديلاته والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٣١١) بتاريخ ١٤٤٥١٣٣/٣/٦ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠٢٠-٢٠١٤٤-٧) بتاريخ ٢٠٢٠-٢٠١٤٤ لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يبحث قرار الهييه المحصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه» حيث اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1: وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1: وايضا من تاريخ تبليفه به « وحيث المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليفه به « وحيث ان قرار الهييه بالغرامه صادر بتاريخ ٢٠٠٠-٢٠٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢٠٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢٠٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢٠٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠٠ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠۰ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠۰ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠۰ بالغرامه صادر تاريخ ٢0٠۰ بالغره المييه بالغره المييه بالغره المييه بالغره المييه بالغره المييه بالغره المييه بالغره الماييه وفي يوم الاحد ١٠١/١١١ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٣، افتتحت الجسعه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١: للنظر في الدعويه الصاده به الاهميه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاميا، وضرر / .... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه (بصفته متمل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١٠٦٤/٠٦ واتدار من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المناعات الضريبيه، ققد سانت الدايره متمل المدعي عليها عن رد، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠/١/١ ه. وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٠/١/١ ه. وتعديلاتها، قرارات الجن العربيه لسنه 2021 واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٣١/١١٠٦ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١٠٦ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٤١٠٦ ه، وعلي اتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي المطالبه الغه الغاء قرار لعدم وجود الرقم الضريبي، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) واتريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثاني في يعترض علي قرار الغرامه امام المدعي عليهها خلال (الستين) يوما من تاريخ الابلاغ مما تكون معه الدعوي غير مقبوله من الناحيه الشكيله لфوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا للماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره للاثون يوما لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري سبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب التظام خلال ثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.