moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1743 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (....) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدين بمبلغ قدره مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا (215,942) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، والزامه بمبلغ عشرين الف ريال (20,00) قيمه اتعاب المحاماه، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان طلب اتعاب المحاماه المقدم مع طلب اصدار امر الاداء تخلفت فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه او حال الاداء، كما انه ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق . رييس الدايره (....)