tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430008300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-07 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cf7c88dd-2d85-4edd-9f53-f6325319eda8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431441 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص ووقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بيانات اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه بتاريخ 1441/02/03ه تم التعاقد مع المدعي عليها، كما ان نسخه العقد غير متوفره لدي المدعي، واتفق الطرفان علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، حتي تستثمره المدعي عليها في المتاجره في البلاستيك مع عملايها، لمده (سنه) هجريه واحده، تبدا بتاريخ توقيع العقد، علي ان يتم تسليم المدعي ارباح شهريه قدرها (31,500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، حتي نهايه العقد المشار اليه اعلاه، وقام المدعي بتسليم المدعي عليها قيمه العقد كامله، بموجب حواله بنكيه وكشف الحساب البنكي المزود به الدايره سابقا، كما واستلم المدعي من المدعي عليها عده مبالغ تدعي المدعي عليها انها ارباح من قيمه العقد المبرم بين الطرفين وهي كالتالي: 1- مبلغ وقدره (31,500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، بتاريخ 1441/03/02ه. 2- مبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، بتاريخ 1441/04/18ه. 3- مبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، لا يعلم موكله عن تاريخ سدادها بالتحديد، ولكن يقرر بصحه استلام المبلغ من المدعي عليها. وبلغ اجمالي المبالغ المسلمه الي المدعي (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال تمثل قيمه الارباح التي وعدت المدعي عليها بتقديمها، ولكن توقفت بعد ذلك ولا يعلم المدعي سبب التوقف، وبتاريخ 1442/02/02ه انتهي العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتم الاتفاق علي تجديده، انتهي بمضي المده، كما ان المدعي عليها لم تسلم المدعي راس المال او متبقي الارباح، وحيث ان المدعي عليها قد فرطت في اداره الاموال مما يستوجب منه تضمينها راس المال كاملا وتنفرد بتحمل الخساره، كما وان المدعي عليها ماطلت المدعي طوال الفتره الماضيه، ومنعته من استرجاع راس المال من ناحيه ومن ناحيه اخري منعه من استلام الارباح، وتضرر المدعي من تفويت فرصه الانتفاع واستثمار المبلغ المحجوز من المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه من البنك (...) المؤرخه في 2019/10/02م، من حساب المدعي، الي حساب المدعي عليها، المتضمنه مبلغ قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/16ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي، فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/12/28ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقدم وكيل المدعي صحيفه الدعوي بعد التحرير الموضحه اعلاه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/04ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلبت الدايره من المدعي اصاله اليمين علي صحه دعواه فحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله غيره لقد سلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، بغرض الاستثمار في مجال المنتجات البلاستيكيه، وقد انتهي العقد، ولم يتم الاتفاق علي تجديد العقد وانما انتهي بمضي المده، كما ان المدعي عليها لم تعد لي راس المال حتي الان، والله العظيم . وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها رد مبلغ راس المال، وبعد سماع الدايره الدعوي، والثبوت لديها ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغ المطالبه الوارد في الدعوي، بموجب التحويل بالبنكي الصادر من المدعي، بواسطه حسابه البنكي في البنك (...)، لحساب المدعي عليها، ويمين المدعي، وبما ان نظام الاثبات ذكر في مادته (93) ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعي عليه عن الحضور وتقديم الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من ذات النظام، و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وحيث ان المدعي اصاله ادي اليمين وفقا لما طلبت منه الدايره، في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/04ه، مما ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب واستحقاقه لمبلغ راس المال، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقاءها من شتي المذاهب وكذلك المنقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ، قال في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وقدرت الدايره بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوق حكمها، مما تنهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، للمدعي (...)، هويه رقم (...). 2- الزام المدعي عليها (شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال، للمدعي (...)،هويه رقم (...)، لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.